بوابة الدولة
الأربعاء 22 يناير 2025 11:54 صـ 23 رجب 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وفد من مركز البحث والتنمية بالصين بالجامعةالعربية لتعزيز التعاون الصيني العربي جا كلين : تعقد اجتماعاً موسعاً لمناقشة تجهيزات معارض ”أهلاً رمضان” الهيئة العامة للأرصاد الجوية تستقبل وفدًا صينيًا لبحث أوجه التعاون العلمي والتقني في مجال الأرصاد الجوية بدء مرحلة حاسمة في بناء وحدة الطاقة رقم 7 في محطة ”تشيانوان” للطاقة النووية في الصين ترتيب ميلان وجيرونا قبل موقعة اليوم في مسابقة دوري أبطال أوروبا حملات مرورية مكثفة لضبط المخالفات بمحاور القاهرة والجيزة رئيس الوزراء: نعتز دوما بما يبذله رجال الشرطة من جهود للحفاظ على أمن الوطن المشاط» تُشارك في فعاليات لمناقشة جهود مواجهة تحديات الديون في الدول النامية فيلم الدشاش لمحمد سعد يحصد 43.7 مليون جنيه خلال 3 أسابيع عرض أروى جودة تكشف سبب عدم إرتداء فستان زفاف رئيس الوزراء يهنئ وزير الداخلية بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة المنظمة العربية للتنمية الإدارية تفتتح ندوة وورشة عمل التعريف بجائزة الشارقة

ضبط المتهم باحتجاز فتاة والتعدى عيلها بـ”سكين” فى مدينة 6 أكتوبر

حملة امنية
حملة امنية

كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ للأجهزة الأمنيةبمديرية أمن الجيزة، بوجود مشاجرة ومصابه بإحدى المجمعات السكنية بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر.

بالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين كل من طرف أول (فتاة "مصابة بكدمات وجروح متفرقة بالجسم" - مقيمة بدائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية)- طرف ثان (شخصين- مقيمين بمحافظة الجيزة).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط طرفى المشاجرة وتبين وجود خلافات بينهما، احتجز على آثرها الطرف الثانى الفتاة المشار إليها بالشقة محل سكن أحدهما والتعدى عليها بالضرب وإحداث إصابتها والتعدى على الكلب الخاص بها باستخدام سكين، وتم ضبط الأدوات المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى21 يناير 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.2375 50.3364
يورو 51.9858 52.0931
جنيه إسترلينى 61.4505 61.6017
فرنك سويسرى 55.1273 55.2601
100 ين يابانى 32.2200 32.2918
ريال سعودى 13.3902 13.4180
دينار كويتى 162.8602 163.2337
درهم اماراتى 13.6768 13.7056
اليوان الصينى 6.8937 6.9086

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4337 جنيه 4314 جنيه $88.45
سعر ذهب 22 3976 جنيه 3955 جنيه $81.08
سعر ذهب 21 3795 جنيه 3775 جنيه $77.39
سعر ذهب 18 3253 جنيه 3236 جنيه $66.34
سعر ذهب 14 2530 جنيه 2517 جنيه $51.59
سعر ذهب 12 2169 جنيه 2157 جنيه $44.22
سعر الأونصة 134900 جنيه 134189 جنيه $2751.03
الجنيه الذهب 30360 جنيه 30200 جنيه $619.13
الأونصة بالدولار 2751.03 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى