بوابة الدولة
الجمعة 14 مارس 2025 03:08 مـ 15 رمضان 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

مقتل طالب وإصابة آخر فى مشاجرة بسبب معاكسة فتاة بالإسماعيلية

حملة امنية
حملة امنية

كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثان الإسماعيلية من أحد المستشفيات بدائرة القسم باستقبال (جثة طالب سن 15 عاما "مصاب بجرح طعنى بالجسم"، وآخر سن 15 "مصاب بجرح طعنية وقطعية بالجسم" - مقيمان بدائرة القسم).

بالانتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المجنى عليهما وآخرين "مجهولين" تطورت لمشاجرة تعدى على إثرها المتهمين عليهما "بسلاح أبيض" مما أدى لحدوث إصابتهما والتى أودت بحياة أحدهما ولاذوا بالفرار، وذلك بسبب خلافات بينهم حول معاكسة إحدى الفتيات وبسؤال كلاً من "المصاب – والد المتوفى" أيدا ما سبق.

أسفرت جهود أجهزة البحث عن أن وراء إرتكاب الواقعة (4 طلاب - مقيمون بدائرة القسم).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم.. وبحوزة أحدهم الأداة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة سلاح أبيض "مطواة "، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة لذات السبب.

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى13 مارس 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.6008 50.7008
يورو 54.9778 55.1169
جنيه إسترلينى 65.5129 65.6626
فرنك سويسرى 57.3446 57.4970
100 ين يابانى 34.1805 34.2504
ريال سعودى 13.4910 13.5184
دينار كويتى 164.1925 164.6131
درهم اماراتى 13.7764 13.8055
اليوان الصينى 6.9813 6.9969

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4829 جنيه 4800 جنيه $96.38
سعر ذهب 22 4426 جنيه 4400 جنيه $88.35
سعر ذهب 21 4225 جنيه 4200 جنيه $84.33
سعر ذهب 18 3621 جنيه 3600 جنيه $72.28
سعر ذهب 14 2817 جنيه 2800 جنيه $56.22
سعر ذهب 12 2414 جنيه 2400 جنيه $48.19
سعر الأونصة 150185 جنيه 149297 جنيه $2997.69
الجنيه الذهب 33800 جنيه 33600 جنيه $674.65
الأونصة بالدولار 2997.69 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى