بوابة الدولة
الخميس 21 نوفمبر 2024 09:31 مـ 20 جمادى أول 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
بريطانيا: روسيا أطلقت صاروخا باليستيا بمدى يتخطى آلاف الكيلومترات تجاه أوكرانيا هواوي تنظم حدثا للتصميم والإبداع مع تطبيق GoPaint الجنائية الدولية: نناشد جميع الدول الأطراف الوفاء بالتزاماتها بموجب نظام روما الأساسى رئاسة فلسطين: نطالب الدول أعضاء ”الجنائية الدولية” وUN بتنفيذ القرار ضد نتنياهو كيف يُعيد رواد الأعمال الشباب تشكيل مستقبل الاقتصاد المصري؟ منصات السوشيال ميديا ونقص المعلومات أهم تحديات الصحافة المتخصصة واتساب تطلق ميزة جديدة لتمكين المستخدمين من قراءة الرسائل الصوتية أيمن محمد يكتب .. منافذ بيع الجيش والشرطة: دعم المواطن في مواجهة الغلاء اللجنة العليا للتفتيش الأمنى والبيئى تتفقد مطار الأقصر الدولى، وتتابع إجراءات تشغيل البالون الطائر بمنطقة انطلاقه بالبر الغربي بالأقصر ترتيب مجموعة منتخب الشباب قبل الجولتين الأخيرتين من دورة شمال أفريقيا العراق يدعو العرب إلى اجتماع طارئ لمواجهة تهديدات إسرائيل ”قضايا المرأة ” تقيم مائدة حوار بعنوان ”قانون مدني موحد لكل المصريين والمصريات”

”خطة النواب” تناقش مشروع قانون بإنشاء جهاز إدارة والتصرف بالأموال المستردة.. غداً

 لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب - ارشيفية
لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب - ارشيفية

تناقش لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب فى اجتماعها، غدا الثلاثاء،مشروع قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها.

ووفقا لمشروع القانون المقدم من الحكومة يحل جهاز إدارة والتصرف فى الأموال المستردة والمتحفظ عليها المنشأ وفق أحكام القانون المرافق محل جهاز تصفية الحراسات، والإدارة المركزية لموارد وتعويضات الإصلاح الزراعي التابعين لوزارة المالية والإدارة العامة للأموال المستردة التابعة للهيئة العامة للخدمات الحكومية.

وتستبدل عبارة جهاز إدارة والتصرف فى الأموال المستردة والمتحفظ عليها بعبارات جهاز تصفية الحراسات والإدارة المركزية لموارد وتعويضات الإصلاح الزراعى والإدارة العامة للأموال المستردة أينما وردت فى القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها.

وذكرت الحكومة في المذكرة إيضاحية "في إطار ما تقضى به المادة (۲۷) من الدستور التي نصت على أن النظام الاقتصادي يهدف إلى تحقيق الرخاء في البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية وتشجيع الاستثمار، برزت أهمية إنشاء جهاز لإدارة الأموال التي آلت ملكيتها إلى الدولة، والتصرف فيها وتنميتها للاستفادة منها على أفضل وجه وكذلك إدارة الأموال المتحفظ عليها.
وأضافت الحكومة أنه بالنظر إلى أن الأحكام الخاصة بإدارة والتصرف في الأموال التي آلت ملكيتها إلى الدولة والتي تقوم على تطبيقها وزارة المالية من خلال (جهاز تصفية الحراسات والإدارة المركزية لموارد وتعويضات الإصلاح الزراعي التابعين لوزارة المالية - الإدارة العامة للأموال المستردة التابعة للهيئة العامة للخدمات الحكومية تتناولها بالتنظيم حاليا عدة قوانين وقرارات ولا يضمها كيان تنظيمي واحد مسئول عنها يتولى إدارتها بشكل مؤسسى يحقق الغاية المنشودة منها.

وأوضحت أنه في ضوء ذلك، تم إعداد مشروع قانون بإنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، تحقيقا للأهداف المتقدمة ولتجانس وتكامل الاختصاصات التي تباشرها الكيانات الثلاثة المشار إليها، وقد جاء مشروع قانون الإصدار في ((۷) مواد، في حين جاء مشروع قانون إنشاء الجهاز محل الإصدار في (۹) مواد على النحو الآتي: نصت المادة الأولى من مواد الإصدار على أن يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها ونصت المادة الثانية على حلول جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها محل جهاز تصفية الحراسات والإدارة العامة للأموال المستردة، والإدارة المركزية لموارد وتعويضات الإصلاح الزراعي، وأن يُستبدل بعبارات " جهاز تصفية الحراسات "، " الإدارة العامة للأموال المستردة"، " الإدارة المركزية لموارد وتعويضات الإصلاح الزراعي" أينما وردت في القوانين والقرارات واللوائح المعمول بها عبارة جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها ".

وحددت المادة (۳) من المشروع الاختصاصات التي يباشرها الجهاز دون غيره، وهى إدارة الأموال التى آلت ملكيتها إلى الدولة، والتصرف فيها في أي من الحالات المنصوص عليها بهذه المادة ومنها الأموال المتصالح عليها، أو المصادرة، أو المتنازل عنها، أو المستردة أو المقضى بردها بما في ذلك أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين التي تنقل ملكيتها للدولة بحكم قضائي طبقا لأحكام القانون رقم ۲۲ لسنة ۲۰۱۸، ونظرا لأن جهاز تصفية الحراسات الذي سيدمج في الكيان الجديد يدير بعض الأموال المتحفظ عليها، ومنها أصول شركات توظيف الأموال التي يديرها الجهاز بتفويض من أصحابها للنائب العام، والذي فوض بدوره وزارة المالية (جهاز تصفية الحراسات) ، للتصرف فيها لسداد مستحقات الدولة والديون المستحقة على تلك الشركات، فقد رؤى النص على اختصاص الجهاز الجديد بإدارة هذه الأموال ، وكذلك إدارة الأموال المتحفظ عليها التي يعهد بها إليه والزمت هذه المادة الجهاز بالمحافظة على هذه الأموال، وحسن إدارتها. كما الزمته أيضا برد الأموال التي عهد إليه بإدارتها إلى من له الحق فيها مع غلتها بعد خصم مصاريف الإدارة الفعلية، وذلك وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير المالية، وأكدت هذه المادة على أيلولة حصيلة إدارة والتصرف في الأموال التي آلت ملكيتها إلى الدولة المنصوص عليها في هذه المادة إلى الخزانة العامة للدولة.

وتضمنت المادة (٤) من المشروع أن يتم إدارة الجهاز من خلال لجنة تشكل برئاسة وزير المالية، وعضوية ممثل عن وزارات العدل، والتخطيط والتنمية الاقتصادية والداخلية، وممثل عن النيابة العامة، وثلاثة من ذوي الخبرة الاقتصادية والمالية، على أن يصدر بتشكيلها وتحديد المعاملة المالية لأعضائها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية، وتكون مدة العضوية أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة مع جواز منح أعضاء اللجنة مكافآت مالية تخصص من عوائد الأموال التي يتولى الجهاز إدارتها أو التصرف فيها.

وأناطت المادة (٥) من المشروع بلجنة إدارة الجهاز تصريف أموره واتخاذ ما تراه لازما لتحقيق أهدفه، ويكون لها على الأخص وضع خطط وقواعد وأساليب إدارة الأموال التى تدخل في اختصاص الجهاز بما يتفق مع طبيعة هذه الأموال وتنميتها، والموافقة على التعاقد مع شركات أو جهات متخصصة في إدارة بعض الأصول ، والمشاركة بحصة عينية عن الخزانة العامة مع صندوق مصر السيادى للاستثمار والتنمية أناطت المادة الثالثة من المشروع بالجهاز مباشرة الاختصاصات المنصوص عليها في القوانين المنصوص عليها حصراً بتلك المادة ونصت المادة الرابعة على أن تؤول إلى الجهاز جميع أموال وحقوق والتزامات الكيانات الثلاثة المشار إليها، كما أوجبت المادة الخامسة نقل الموظفين بتلك الكيانات الثلاثة إلى الجهاز بذات مستوياتهم وأوضاعهم الوظيفية، ومزاياهم المالية التي كانوا يتقاضونها كحد أدنى في تاريخ النقل، ويسري ذلك على شاغلي الوظائف القيادية بالإدارتين المشار إليهما، وأناطت المادة السادسة بوزير المالية إصدار القرارات المنفذة للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر هذه القرارات يستمر العمل باللوائح والقرارات السارية في هذا الشان بما لا يتعارض وأحكام هذا المشروع والمشروع المرافق في حين تضمنت المادة السابعة من مواد الإصدار العمل بالقانون اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وتضمن مشروع قانون إنشاء الجهاز محل الإصدار عدداً من الأحكام

أبرزها الآتي:

بينت المادة (۱) من المشروع تعريفات للكلمات والعبارات الواردة بأحكامه لتوضيح المقصود منها احكاما للصياغة، ومنها كلمة " الأموال " وهي جميع الأصول أو الممتلكات أيا كان نوعها سواء أكانت مادية أو معنوية ثابتة أو منقولة بما في ذلك المستندات والعملات الوطنية أو الأجنبية أو الأوراق المالية أو التجارية، والصكوك والمحررات المبينة لكل ما تقدم، وأيا كان نوعها أو شكلها، بما في ذلك الشكل الرقمي أو الإلكتروني، وجميع الحقوق المتعلقة بكل منها، وكذلك كلمة " اللجنة " بأنها لجنة إدارة جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها.

تضمنت المادة (۲) من المشروع إنشاء جهاز بوزارة المالية بمسمى "جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها "، ويكون مقره محافظة القاهرة مع جواز إنشاء فروع أو مكاتب أخري له داخل جمهورية مصر العربية بقرار من وزير المالية باعتباره الوزير المختص بعد موافقة اللجنةلاستثمار بعض الأصول، وذلك في الحالات التي يقدرها وزير المالية بناء على دراسة الجدوى الاقتصادية والعائد الاستثماري المتوقع للأصول والموافقة على إنشاء فروع أو مكاتب للجهاز واعتماد هيكله التنظيمي وإصدار اللوائح المالية والإدارية والفنية ولوائح شئون العاملين والتعاقدات والمشتريات وغيرها من النظم الداخلية المتعلقة بالجهاز بعد موافقة وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بحسب الأحوال، والموافقة على مشروع موازنته وحسابه الختامي، وإقرار التعاقدات والتصرفات الخاصة به وتحديد مقابل الخدمات التي يقدمها الجهاز.

ونظمت المادة (٦) من المشروع طريقة ونظام عمل لجنة الإدارة. ونصت المادة (۷) على أن يكون للجهاز مدير تنفيذي يصدر بتعيينه وتحديد معاملته المالية قرار من وزير المالية بعد موافقة لجنة إدارة الجهاز لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويكون مسئولاً عن سير أعمال الجهاز فنيا وإداريا وماليا أمام اللجنة ويباشر الاختصاصات الواردة بتلك المادة.

ونصت المادة (۸) على أن يكون للجهاز موازنة خاصة، تعد في إطار الموازنة العامة للدولة، وتبدأ السنة المالية للجهاز ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها، ويكون للجهاز حساب خاص بالبنك المركزي ضمن حساب الخزانة الموحد. واختتم المشروع بالمادة (۹) التي نصت على أن أموال الجهاز أموال عامة، وذلك لإضفاء الحماية المدنية والجنائية على هذه الأموال ونصت هذه المادة على أن للجهاز في سبيل اقتضاء حقوقه اتخاذ إجراءات الحجز الإداري طبقا لأحكام القانون رقم ۳۰۸ لسنة ١٩٥٥ في شأن الحجز الإدارى.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى21 نوفمبر 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.6247 49.7247
يورو 52.2102 52.3204
جنيه إسترلينى 62.7058 62.8520
فرنك سويسرى 56.1112 56.2560
100 ين يابانى 32.0760 32.1489
ريال سعودى 13.2174 13.2454
دينار كويتى 161.3130 161.6906
درهم اماراتى 13.5092 13.5390
اليوان الصينى 6.8525 6.8672

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4269 جنيه 4246 جنيه $85.75
سعر ذهب 22 3913 جنيه 3892 جنيه $78.60
سعر ذهب 21 3735 جنيه 3715 جنيه $75.03
سعر ذهب 18 3201 جنيه 3184 جنيه $64.31
سعر ذهب 14 2490 جنيه 2477 جنيه $50.02
سعر ذهب 12 2134 جنيه 2123 جنيه $42.87
سعر الأونصة 132767 جنيه 132057 جنيه $2667.09
الجنيه الذهب 29880 جنيه 29720 جنيه $600.24
الأونصة بالدولار 2667.09 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى