بوابة الدولة
الإثنين 7 أبريل 2025 01:50 مـ 8 شوال 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
بهاء أبو شقة: قانون البنك المركزى لا يجرّم حيازة النقد الأجنبى بل ينظم التعامل خارج المصارف ماستركارد تتعاون مع PayTabs لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر عبر حلول الدفع الرقمية سريعة بعلامات تجارية خاصة الرئيس السيسى: أكدت لماكرون موقف مصر الراسخ بأن نهر النيل رابط تاريخى جغرافى الرئيس السيسى: ناقشت مع ماكرون سبل إحياء عملية السلام وإقامة دولة فلسطين الرئيس السيسى: اتفاق مصرى فرنسى على أهمية تنفيذ محاور الشراكة الاستراتيجية الرئيس السيسى: تعزيز السلام بالشرق الأوسط لن يتحقق إلا بتسوية القضية الفلسطينية الرئيس السيسى: توافقنا مع ماكرون على أهمية الحفاظ على سيادة سوريا IWG تفتتح مركز Regus جديد في الجونة لتلبية الطلب المتزايد على مساحات العمل المرن ماكرون: مصر شريك استراتيجى لفرنسا ونحرص على استقرارها ورخاء شعبها الرئيس السيسى: توافق مصرى فرنسى على رفض دعوات تهجير الشعب الفلسطينى الرئيس السيسى: زيارة الرئيس الفرنسى تجسد مسيرة من التعاون المثمر بين البلدين الرئيس السيسى: ترفيع العلاقات بين مصر وفرنسا خطوة مهمة لتحقيق تطلعات البلدين

دار الإفتاء: يجوز للزوجة إعطاء جزء من زكاة مالها لزوجها الفقير

الافتاء
الافتاء

هل يمكن للزوجة دفع جزء من زكاة المال للزوج ؟ سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية، خلال بث مباشر أجرته الدار اليوم عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، وأجاب على السؤال خلال البث المباشر الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.

وقال عبد السميع: "ورد عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أن السيدة زينب زوجة عبد الله بن مسعود، جاءت إليه وقالت إن زوجي معيل، فهل يجوز أن أعطيه من زكاتي فقال لها النبي نعم".

واختتم أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية قائلاً: "فنقول لحضرتك يمكن أن تعطي لزوجك لو كان فقيرا أو دخله لا يكفي الاحتياجات من زكاتك والله أعلم".

أجابت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، على سؤال مشابه في وقت سابق نصه: " هل يجوز دفع الزكاة إلى الزوجة أو دفع الزوجة زكاة مالها إلى الزوج؟"، حيث قالت اللجنة: " دفع الزوج زكاته إلى الزوجة: لا يجوز للزوج أن يدفع الزكاة إلى زوجته، لأن نفقة الزوجة واجبة على زوجها باتفاق أهل العلم، لقوله تعالى: (وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ)، ولما ثبت من قوله - صلى الله عليه وسلم -: (ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف)، ولقوله عليه الصلاة والسلام لهند زوجة أبى سفيان: (خذى ما يكفيك وولدك بالمعروف). فإذا أعطى الزوج زكاة ماله لزوجته فقد دفع المال إلى نفسه.

وتابعت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف:"أما عن دفع الزوجة زكاة مالها إلى زوجها: فيجوز للزوجة الغنية أن تدفع زكاة مالها الخاص بها لزوجها الفقير لأنه لا يجب على المرأة الإنفاق على زوجها الفقير"، ويدل على الجواز ما ورد فى الحديث عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود قالت: قَالَتْ: كُنْتُ فِى المَسْجِدِ، فَرَأَيْتُ النَّبِى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «تَصَدَّقْنَ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ» وَكَانَتْ زَيْنَبُ تُنْفِقُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ، وَأَيْتَامٍ فِى حَجْرِهَا، قَالَ: فَقَالَتْ لِعَبْدِ اللَّهِ: سَلْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَجْزِى عَنِّى أن أُنْفِقَ عَلَيْكَ وَعَلَى أَيْتَامٍ فِى حَجْرِى مِنَ الصَّدَقَةِ؟ فَقَالَ: سَلِى أَنْتِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَانْطَلَقْتُ إلى النَّبِى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَوَجَدْتُ امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ عَلَى البَابِ، حَاجَتُهَا مِثْلُ حَاجَتِى، فَمَرَّ عَلَيْنَا بِلاَلٌ، فَقُلْنَا: سَلِ النَّبِى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَجْزِى عَنِّى أن أُنْفِقَ عَلَى زَوْجِى، وَأَيْتَامٍ لِى فِى حَجْرِي؟ وَقُلْنَا: لاَ تُخْبِرْ بِنَا، فَدَخَلَ فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: «مَنْ هُمَا؟» قَالَ: زَيْنَبُ، قَالَ: «أَى الزَّيَانِبِ؟» قَالَ: امْرَأَةُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: «نَعَمْ، لَهَا أَجْرَانِ، أَجْرُ القَرَابَةِ وَأَجْرُ الصَّدَقَةِ»، وذهب إلى العمل بمقتضى هذا الحديث جمهور أهل العلم فقالوا: يجوز للزوجة أن تعطى زكاة مالها لزوجها.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى06 أبريل 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 51.0728 51.1728
يورو 55.9502 56.0700
جنيه إسترلينى 65.8328 65.9771
فرنك سويسرى 59.3455 59.4687
100 ين يابانى 34.7599 34.8351
ريال سعودى 13.6140 13.6413
دينار كويتى 165.8961 166.2749
درهم اماراتى 13.9045 13.9325
اليوان الصينى 7.0128 7.0280

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5017 جنيه 4994 جنيه $97.40
سعر ذهب 22 4599 جنيه 4578 جنيه $89.28
سعر ذهب 21 4390 جنيه 4370 جنيه $85.22
سعر ذهب 18 3763 جنيه 3746 جنيه $73.05
سعر ذهب 14 2927 جنيه 2913 جنيه $56.81
سعر ذهب 12 2509 جنيه 2497 جنيه $48.70
سعر الأونصة 156051 جنيه 155340 جنيه $3029.39
الجنيه الذهب 35120 جنيه 34960 جنيه $681.78
الأونصة بالدولار 3029.39 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى