بوابة الدولة
الجمعة 8 نوفمبر 2024 07:35 مـ 7 جمادى أول 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
بلاش صوف أو جاكت ثقيل فى نوفمبر.. احمى ابنك من البرد الأمم المتحدة: ما يقرب من 70% من شهداء الحرب على غزة نساء وأطفال يونيفيل: التدمير الإسرائيلي المتعمد لممتلكات القوات الدولية انتهاك صارخ للقرار 1701 وزارة الاتصالات تستعرض جهود الدولة فى بناء مجتمع رقمى تفاعلى آمن ومنتج ومستدام مصر تفتح أبوابها للاستثمار: جهود الجمارك تساهم في نمو الاقتصاد السكرتير العام المساعد لبني سويف يتفقد مخر سيل غياضة استعدادا لموسم الشتاء الزمالك يهزم سموحة 2 - 0 فى ثانى جولات الدورى نتنياهو: مستعدون لأي احتمالات خلال مباريات الفرق الإسرائيلية في أوروبا واعظات الأوقاف يناقشن موضوع مواقع التواصل الاجتماعي وأثرها على استقرار الأسرة خالد عبدالغفار: حملة «100 يوم صحة» قدمت أكثر من 156 مليون خدمة مجانية خلال 99 يوما مصر تتصدر اليوم الأول من منافسات البطولة الإفريقية للتجديف بـ11 ميدالية بعد غلق باب الترشيح 19 مرشحًا في انتخابات الاتحاد المصري للخماسي الحديث

النطق بالحكم على المتهمين بقضية خلية ”روض الفرج الإرهابية”.. اليوم

محكمة
محكمة

تنطق الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار محمد حماد، اليوم الخميس، بحكمها على 5 متهمين فى القضية رقم 7514 لسنة 2021 جنايات روض الفرج، والمقيدة برقم 2512 كلى شمال القاهرة، والمتهمين فيها بالانضمام لجماعة إرهابية وتمويلها، والمعروفة إعلاميا بخلية روض الفرج الإرهابية.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد حماد، وعضوية المستشارين محمد عمار، والدكتور علي عمارة، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

ويواجه المتهمون اتهامات تأسيس وتولى قيادة فى جماعة إرهابية، وترويج لجريمة إرهابية، وانضمام لجماعة أسست على خلاف الدستور والقانون، وتمويل جماعة إرهابية وحيازة أدوات وكاتم صوت.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام.

ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى07 نوفمبر 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.2486 49.3483
يورو 53.0112 53.1284
جنيه إسترلينى 63.7179 63.8814
فرنك سويسرى 56.2006 56.3401
100 ين يابانى 31.9858 32.0610
ريال سعودى 13.1092 13.1371
دينار كويتى 160.4607 160.8905
درهم اماراتى 13.4075 13.4358
اليوان الصينى 6.8791 6.8944

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4317 جنيه 4305 جنيه $86.38
سعر ذهب 22 3957 جنيه 3946 جنيه $79.18
سعر ذهب 21 3777 جنيه 3767 جنيه $75.58
سعر ذهب 18 3237 جنيه 3229 جنيه $64.78
سعر ذهب 14 2518 جنيه 2511 جنيه $50.39
سعر ذهب 12 2158 جنيه 2153 جنيه $43.19
سعر الأونصة 134260 جنيه 133905 جنيه $2686.58
الجنيه الذهب 30216 جنيه 30136 جنيه $604.63
الأونصة بالدولار 2686.58 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى