بوابة الدولة
الأربعاء 22 يناير 2025 06:35 صـ 23 رجب 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

تفاصيل ضبط 130 بندقية داخل سيارتين بالمنيا

حمله امنية
حمله امنية

نجحت أجهزة وزارة الداخلية فى ضبط تشكيل عصابى شديد الخطورة الإجرامية تخصص فى الإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر وضُبط بحوزتهم 181 قطعة سلاح نارى وكمية كبيرة من الطلقات النارية، حيث رصد قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطنى – الأمن العام – نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات)، ومديريتى أمن المنيا وأسيوط نشاط عناصر إجرامية شديدة الخطورة كونوا تشكيل عصابى تخصص فى الإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص وتخزينها تمهيداً لترويجها على عملائهم.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف وضبط أحد المتهمين بالمنطقة الجبلية المتاخمة لإحدى القرى بدائرة مركز شرطة بنى مزار بالمنيا ، وبحوزته سيارتين ، وبتفتيش السيارتين عُثر بداخلهما على (100 بندقية خرطوش– 30 بندقية آلية – 50 طبنجة – 255 خزينة – 25820 طلقة نارية - مبلغ مالى) .

واستكمالا للجهود الأمنية وبالإستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة تم ضبط (المتهم الثانى - مقيم بمحافظة أسيوط) مستقلاً سيارة وعثر بحوزته على (بندقية آلية بها خزينة وعدد من الطلقات من ذات العيار)، وبمواجهتهما أقرا بقيامهما بالإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

جاء ذلك إدراكاً بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية، وإنفاذاً لثوابت الإستراتيجية الأمنية فى التصدى الحاسم وتوجيه الضربات الأمنية الإستباقية لمتجرى وحائزى الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى21 يناير 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.2375 50.3364
يورو 51.9858 52.0931
جنيه إسترلينى 61.4505 61.6017
فرنك سويسرى 55.1273 55.2601
100 ين يابانى 32.2200 32.2918
ريال سعودى 13.3902 13.4180
دينار كويتى 162.8602 163.2337
درهم اماراتى 13.6768 13.7056
اليوان الصينى 6.8937 6.9086

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4326 جنيه 4303 جنيه $88.25
سعر ذهب 22 3965 جنيه 3944 جنيه $80.89
سعر ذهب 21 3785 جنيه 3765 جنيه $77.22
سعر ذهب 18 3244 جنيه 3227 جنيه $66.19
سعر ذهب 14 2523 جنيه 2510 جنيه $51.48
سعر ذهب 12 2163 جنيه 2151 جنيه $44.12
سعر الأونصة 134545 جنيه 133834 جنيه $2744.81
الجنيه الذهب 30280 جنيه 30120 جنيه $617.73
الأونصة بالدولار 2744.81 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى