زوج: ”زوجتى طلقتنى وحصلت على حقوقها كاملة وبعد سنتين أجبرتنى على الرجوع”
أقام زوج دعوي نشوز ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالب فيها بإثبات نشوزها، وادعي تحكمها في كل ما يملكه وابتزازه لسداد نفقات كبيرة لها، وذلك بعد أن أجبرته للرجوع لها بعد طلاقهما وحصولها على مؤخر الصداق وحقوقها الشرعية كاملة، ليؤكد: "زوجتي تأخذ الزواج بي سبوبة حين تريد افتعال المشكلات تقوم بذلك، وحين ترغب في العودة لى تفعل ذلك، لأصبح والطفلين لعبة بين يديها، ووسيلة لجني المال، حتي ضاق بي الحال ومملت من العيش برفقتها".
وأضاف الزوج: "زوجتي لاحقتني بـ 3 دعاوي حبس بعد رفضي الخضوع لأومراها بتوفير مبلغ مالي كبير لها شهريا، لأسدد مبلغ 16 ألف جنيه شهريا لها، وللأسف لم تكتفي بذلك بل طالبتني بنفقات إضافية تصل لـ 8 آلاف جنيه، وضيقت على الخناق ووجد نفسي مهدد بالحبس مرة أخري".
وتابع: "ندمت على رجوعي لها، وتمنيت لو أن أنفصل عنها وتنتهي مأساتي ولكني فشلت بتحقيق ذلك بسبب الطفلين، لأعيش في جحيم بسبب تعنتها وملاحقتها لى واصرارها على إلحاق الأذى بي، وتسببها بالضرر المادي والمعنوي لى وأطفالي".
وأكد الزوج فى دعواه بمحكمة الأسرة: "أشعلت زوجتي الخلافات، وردت على دعوي تخفيض مبالغ النفقة بملاحقتي لزيادتها، ولاحقتني بدعوي تبديد منقولات رغم أنها تضع يديها على شقتي، واتهمتني بالتخلف عن التكفل باحتياجاتها وأطفالى، لتدمر حياتي بسبب ابتزازها لي، وإجباري علي سداد نفقات غير مستحقة لها، وتعسفت فى استخدام حقوقها، وعرضت حياتي للخطر".
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، إلى أن انتهاء الحكمان إلى التفريق بين الطرفين لاستحكام الخلاف بينهما بما يستحيل معه دوام العشرة مؤداه نفاذ قرارهما فى حق الزوجين، وإن لم يرتضياه والتزام القاضى به، كما أن إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها طبقا للمادة 11 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 تقديره لقاضى الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض طالما أقام قضاءه على أسباب سائغة.
والمحكمة طبقا لنص المادة 10 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 والتى نصت على أن إذا عجز الحكمين عن الإصلاح واثبت أن الإساءة كانت كلها من جانب الزوجة للحكمان اقتراح التطليق نظير بدل مناسب يقر انه تلتزم به الزوجة.