الداخلية تضبط متهمين بالاتجار فى العملة بالسوق السوداء.. تفاصيل
نجحت الداخلية في ضبط (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول")، حال تواجده بدائرة قسم شرطة الموسكى، وبحوزته (مبالغ مالية عملات "محلية وأجنبية")، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار بها بالسوق السوداء خارج نطاق السوق المصرفية.
وأسفرت الجهود عن ضبط (شخصين أحدهما "يحمل جنسية إحدى الدول")، حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة النزهة، وبحوزتهما (مبالغ مالية عملات "محلية وأجنبية")، وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار بها بالسوق السوداء خارج نطاق السوق المصرفية، وضبط (3 أشخاص - لأحدهم معلومات جنائية) حال استقلالهم سيارة "أجرة" ملك أحدهم بدائرة قسم شرطة السلام أول، وبحوزتهم (مبلغ مالى)، وبمواجهتهم اعترفوا بمزاولتهم نشاطهم غير المشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى والتحويلات غير المشروعة خارج البلاد من خلال جمع الأموال بالعملات الأجنبية من المواطنين المصريين المقيمين بالخارج وتسليم ما يعادلها بالعملة المحلية إلى ذويهم المقيمين داخل البلاد والاستفاده من فارق السعر بالاشتراك مع (شخصين "يحملان جنسية إحدى الدول")، تم ضبطهما حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة السلام أول، وبحوزتهما مبالغ مالية من متحصلات نشاطهما الإجرامى.
وقال خبراء قانون، إن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة، وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، وأنه تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وأضاف خبراء القانون، أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.