سقوط متهم بالنصب على المواطنين فى القاهرة بأسلوب انتحال الصفة
نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة، لاتهامه بالنصب والاحتيال على المواطنين بأسلوب "انتحال الصفة"، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين.
أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تردد أحد الأشخاص على دائرة قسم شرطة عابدين والنصب والإحتيال على المواطنين من خلال انتحاله صفة موظف بإحدى الجهات الحكومية.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وعثر بحوزته على (طبنجة صوت – عدد من الطلقات لذات العيار- 10 ورقات مُزيلة بأكلاشيهات منسوب صدورها لعدد من الجهات الحكومية "مُقلدة" – 3 أكلاشيهات مُقلدين منسوب صدورها لجهات حكومية)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وحيازته للمضبوطات بقصد إستخدامها فى وقائع تزوير مستندات ، والسلاح المضبوط بقصد حماية نشاطه الإجرامى.
ويمكن تعريف النصب فى القانون بأنه "الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير باستخدام إحدى وسائل التدليس المنصوص عليها فى القانون بنية تملكه"، أو "الاستيلاء على شىء مملوك، بطريقة احتيالية بقصد تملك ذلك الشىء"، أو "الاستيلاء على مال الغير بطريق الحيلة نيته تملكه"، أو" الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير، بناء على الاحتيال بنية تملكه"، ويسمى الشخص الذى يمارس ذلك، النصاب، أو الدجال، أو المحتال.
وجريمة النصب من الجرائم التى تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجانى يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجنى على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية.
وتنص المادة 336 عقوبات، على: "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة. ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الاقل وسنتين على الأكثر".