بوابة الدولة
الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 08:25 مـ 4 جمادى أول 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

سقوط متهم بالنصب على المواطنين فى القاهرة بأسلوب انتحال الصفة

حبس
حبس

نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة، لاتهامه بالنصب والاحتيال على المواطنين بأسلوب "انتحال الصفة"، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تردد أحد الأشخاص على دائرة قسم شرطة عابدين والنصب والإحتيال على المواطنين من خلال انتحاله صفة موظف بإحدى الجهات الحكومية.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وعثر بحوزته على (طبنجة صوت – عدد من الطلقات لذات العيار- 10 ورقات مُزيلة بأكلاشيهات منسوب صدورها لعدد من الجهات الحكومية "مُقلدة" – 3 أكلاشيهات مُقلدين منسوب صدورها لجهات حكومية)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وحيازته للمضبوطات بقصد إستخدامها فى وقائع تزوير مستندات ، والسلاح المضبوط بقصد حماية نشاطه الإجرامى.

ويمكن تعريف النصب فى القانون بأنه "الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير باستخدام إحدى وسائل التدليس المنصوص عليها فى القانون بنية تملكه"، أو "الاستيلاء على شىء مملوك، بطريقة احتيالية بقصد تملك ذلك الشىء"، أو "الاستيلاء على مال الغير بطريق الحيلة نيته تملكه"، أو" الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير، بناء على الاحتيال بنية تملكه"، ويسمى الشخص الذى يمارس ذلك، النصاب، أو الدجال، أو المحتال.

وجريمة النصب من الجرائم التى تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجانى يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجنى على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية.

وتنص المادة 336 عقوبات، على: "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة. ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الاقل وسنتين على الأكثر".

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى05 نوفمبر 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.0908 49.1906
يورو 53.5041 53.6177
جنيه إسترلينى 63.7494 63.8838
فرنك سويسرى 56.9499 57.0722
100 ين يابانى 32.2711 32.3388
ريال سعودى 13.0675 13.0955
دينار كويتى 160.2181 160.5960
درهم اماراتى 13.3646 13.3925
اليوان الصينى 6.9116 6.9258

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4400 جنيه 4366 جنيه $88.09
سعر ذهب 22 4033 جنيه 4002 جنيه $80.75
سعر ذهب 21 3850 جنيه 3820 جنيه $77.08
سعر ذهب 18 3300 جنيه 3274 جنيه $66.06
سعر ذهب 14 2567 جنيه 2547 جنيه $51.38
سعر ذهب 12 2200 جنيه 2183 جنيه $44.04
سعر الأونصة 136855 جنيه 135789 جنيه $2739.80
الجنيه الذهب 30800 جنيه 30560 جنيه $616.61
الأونصة بالدولار 2739.80 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى