ضبط نصابين استولوا على أموال المواطنين بزعم تخصيص شقق
كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة من بعض المواطنين بتضررهم من (4 أشخاص، مقيمون بمحافظة القاهرة) لقيامهم بالنصب عليهم والإستيلاء منهم على مبالغ مالية عقب إيهامهم بقدرتهم على تخصيص وحدات سكنية لهم بدائرة القسم، وقدموا عدد 7 إيصالات أمانة على بياض مُذيلين بتوقيع إثنين من المشكو فى حقهم - ضماناً للمبالغ المسلمة لهم لحين إستلام الوحدات- إلا أنهم عقب ذلك إكتشفوا تهرب المتهمين من تنفيذ الإتفاق أو رد المبالغ المالية المسلمة لهم.
بإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال الإستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة تبين صحة الواقعة، وأن المشكو فى حقهم وراء إرتكاب الواقعة.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم حال تواجدهم بمسكن أحدهم.. وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بالإشتراك مع (آخر- مقيم بدائرة القسم) أمكن ضبطه ، وبمواجهته أقر بأن دوره هو إيهام المواطنين بقدرة المتهمين على تخصيص وحدات سكنية لهم لمعرفتهم ببعض المسئولين مقابل تحصله على مبلغ مالى.. بإستدعاء المجنى عليهم، تعرفوا على المتهمين، وإتهموهم بالنصب عليهم.
ويمكن تعريف النصب فى القانون بأنه "الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير باستخدام إحدى وسائل التدليس المنصوص عليها فى القانون بنية تملكه"، أو "الاستيلاء على شىء مملوك، بطريقة احتيالية بقصد تملك ذلك الشىء"، أو "الاستيلاء على مال الغير بطريق الحيلة نيته تملكه"، أو" الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير، بناء على الاحتيال بنية تملكه"، ويسمى الشخص الذى يمارس ذلك، النصاب، أو الدجال، أو المحتال.
جريمة النصب من الجرائم التى تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجانى يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجنى على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية.
وتنص المادة 336 عقوبات، على: "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة".