بوابة الدولة
الجمعة 22 نوفمبر 2024 07:05 صـ 21 جمادى أول 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

رفض إثبات طلاقه الشفهى وسرق مصوغاتى ومنقولاتى.. مأساة سيدة بمحكمة الأسرة

خلافات زوجية
خلافات زوجية

"دمر حياتي بسبب تعلقه المرضي بوالدته، وتدخلها في حياتنا، وإصرارها على تطليقه لى، وطردي والطفلين من المنزل بعد 5 سنوات زواج، ورفض التواصل معي وسداد نفقاتي، وتركني معلقة بعد أن رفض توثيق طلاقه الشفهي لى".. كلمات جاءت على لسان زوجة أثناء إقامتها دعوي إثبات طلاق، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة.

وأضافت الزوجة فى دعواها بمحكمة الأسرة: "ربنا ينتقم منه دمر حياتي، وجعلني خادمة لوالدته طوال سنوات زواجنا، وعندما أعترض يطلقني ويلقني في الشارع ثم يعود ويبتزني للرجوع له، ليطلقني رسميا مرتين والثالثة رفض توثيقها، وتركني معلقة منذ عام وشهرين، لأعيش في عذاب وأنا ملاحقة على يديه".

وأكدت: "زوجي ووالدته يبتزوني للتنازل عن حقوقي، مقابل ورقة تثبت طلاقه لي، بعد أن تخلي عني، وواصل الإساءة لي وتشويه سمعتي، ورفضه سداد حقوقي ونفقاتي والطفلين، لأعيش في عذاب بسبب تصرفاته الجنونية وإصراره علي التسبب لي بالضرر المعنوي والمادي".

وتابعت: "تزوج بأخري وطلقني، ورفض حل الخلاف قبل اللجوء للمحكمة، وتعنتت وواصل تهديدي، لأعيش في جحيم من إهانة وسب وقذف، وإلقاء يمين الطلاق بغير حساب، ولاحقني بمحاضر كيدية، بخلاف تعديه علي بالضرب والإساءة، طمعا في سلبي حقوقي الشرعية رغم أن دخله كبير وميسور الحال".

والقانون أشترط الشكوى لتحريك الدعوى الجنائية وفقاً لنص المادة 293 عقوبات على: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى21 نوفمبر 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.6247 49.7247
يورو 52.2102 52.3204
جنيه إسترلينى 62.7058 62.8520
فرنك سويسرى 56.1112 56.2560
100 ين يابانى 32.0760 32.1489
ريال سعودى 13.2174 13.2454
دينار كويتى 161.3130 161.6906
درهم اماراتى 13.5092 13.5390
اليوان الصينى 6.8525 6.8672

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4274 جنيه 4251 جنيه $85.83
سعر ذهب 22 3918 جنيه 3897 جنيه $78.68
سعر ذهب 21 3740 جنيه 3720 جنيه $75.10
سعر ذهب 18 3206 جنيه 3189 جنيه $64.37
سعر ذهب 14 2493 جنيه 2480 جنيه $50.07
سعر ذهب 12 2137 جنيه 2126 جنيه $42.91
سعر الأونصة 132945 جنيه 132234 جنيه $2669.56
الجنيه الذهب 29920 جنيه 29760 جنيه $600.80
الأونصة بالدولار 2669.56 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى