بوابة الدولة
الجمعة 4 أبريل 2025 11:24 صـ 5 شوال 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

تجديد حبس المتهم بقتل صديقه فى عابدين 15 يوما

قتل
قتل

قرر قاضى المعارضات بمحكمة عابدين، تجديد حبس عامل 15 يوما على ذمة التحقيق ، بتهمة قتل صديقه وتقطيع جثته بـ"صاروخ كهربائى" بسبب خلافات بينهما.

وكشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة من (سائق، مقيم بدائرة القسم) بتغيب شقيقه، واعتياده ترك مسكنهما والغياب لفترات.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة تبين وجود شبهة جنائية فى واقعة تغيب المذكور، كما تبين تردده على (أحد أصدقائه ، مقيم بدائرة القسم).

عقب تقنين الإجراءات وبإستهداف الشقة محل سكن الأخير أمكن ضبطه وتبين وجود آثار دماء بجدران الشقة، وبمواجهته اعترف بحدوث مشادة كلامية بينه والمجنى عليه تطورت إلى مشاجرة بسبب خلافات مالية بينهما أثناء تواجد المجنى عليه بصحبته، وعلى إثر ذلك قام بالتعدى عليه بالضرب وطعنه باستخدام "سكين" حتى فارق الحياة، ثم قام بتقطيع جثمانه باستخدام "صاروخ كهربائى" والتخلص من أطرافه بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر بينما قام بإخفاء باقى الجثمان بشقة أحد أقاربه بذات العقار لحين التخلص منها، وتم بإرشاده ضبط باقى الجثمان بالشقة المشار إليها، والأدوات المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهم.

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى03 أبريل 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.5474 50.6474
يورو 56.0571 56.1731
جنيه إسترلينى 66.5103 66.6723
فرنك سويسرى 58.7829 58.9403
100 ين يابانى 34.6168 34.6876
ريال سعودى 13.4739 13.5013
دينار كويتى 164.3605 164.7392
درهم اماراتى 13.7604 13.7899
اليوان الصينى 6.9257 6.9409

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5023 جنيه 5000 جنيه $99.21
سعر ذهب 22 4604 جنيه 4583 جنيه $90.94
سعر ذهب 21 4395 جنيه 4375 جنيه $86.81
سعر ذهب 18 3767 جنيه 3750 جنيه $74.41
سعر ذهب 14 2930 جنيه 2917 جنيه $57.87
سعر ذهب 12 2511 جنيه 2500 جنيه $49.60
سعر الأونصة 156228 جنيه 155518 جنيه $3085.75
الجنيه الذهب 35160 جنيه 35000 جنيه $694.46
الأونصة بالدولار 3085.75 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى