بوابة الدولة
السبت 22 فبراير 2025 03:39 مـ 24 شعبان 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

ربع دستة أشرار يعترفون بالإتجار فى الأسلحة وتصنيع المواد المخدرة بالهرم

حبس
حبس

اعترف 3 عاطلين تم ضبطهم بحوزتهم أسلحة نارية ومواد مخدرة في الهرم، أنهم يكونون تشكيلا عصابيا للاتجار بالمضبوطات، متخذين من شقة بمنطقة الهرم وكرا لتخزين الأسلحة والمواد المخدرة.

أضافوا أنهم يروجون المواد المخدرة بين عملائهم في عدة مناطق، كما اعترفوا بتصنيع المواد المخدرة داخل الشقة، وأرشدوا عن هوية متهمين تحصلوا منهم على الأسلحة والمواد المخدرة، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضبطهم.

واستنادا لاعترافات المتهمين، وتحريات رجال المباحث، وعقب التحقيق معهم، قررت النيابة حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الجيزة من ضبط 3 أشخاص " لإثنين منهم معلومات جنائية " - مقيمون بدائرة مركز شرطة كرداسة، حال اختبائهم بإحدى الشقق السكنية في الهرم، وبحوزتهم 3 بنادق آلية - بندقية خرطوش - فرد محلى – عدد 4 خزينة آلية - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - كيلو جرام من مخدر الهيروين - 2 ميزان حساس- مبلغ مالى- عدد 6 هواتف محمولة- أدوات تصنيع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وقررت النيابة حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

وحدد القانون عددا من العقوبات، التى يجب اتخاذها في حالة حيازة أسلحة بدون ترخيص، ويوضح اليوم السابع في السطور التالية العقوبة القانونية لحيازة سلاح بدون ترخيص أو انتهاء رخصته.

"وضع قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 المعدل وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1610 لسنة 2015 عقوبات كبيرة بشأن حيازة في مصر بدون ترخيص أو حتى منتهية الترخيص ولم تجدد، حيث أباح القانون البدء في إجراءات تجديد ترخيص السلاح قبل انتهاء الرخصة بثلاثة أشهر، ومن ثم فلا مجال لحيازة السلاح بعد انتهاء رخصته، فقد أوجب القانون تسليمه لقسم الشرطة إذا انتهت مدته أو رفض طلب تجديد الترخيص".

"عاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل".

"تصل العقوبة للسجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، كما تصل العقوبة إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات".

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى20 فبراير 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.5140 50.6140
يورو 52.7265 52.8410
جنيه إسترلينى 63.6931 63.8394
فرنك سويسرى 55.9712 56.1069
100 ين يابانى 33.6536 33.7314
ريال سعودى 13.4690 13.4963
دينار كويتى 163.6134 163.9904
درهم اماراتى 13.7520 13.7811
اليوان الصينى 6.9580 6.9731

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4737 جنيه 4714 جنيه $94.41
سعر ذهب 22 4342 جنيه 4321 جنيه $86.54
سعر ذهب 21 4145 جنيه 4125 جنيه $82.61
سعر ذهب 18 3553 جنيه 3536 جنيه $70.81
سعر ذهب 14 2763 جنيه 2750 جنيه $55.07
سعر ذهب 12 2369 جنيه 2357 جنيه $47.20
سعر الأونصة 147342 جنيه 146631 جنيه $2936.43
الجنيه الذهب 33160 جنيه 33000 جنيه $660.86
الأونصة بالدولار 2936.43 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى