بوابة الدولة
الأحد 22 ديسمبر 2024 10:56 مـ 21 جمادى آخر 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

عقوبة قاسية تنتظر 3 متهمين بتزوير شهادات ومحررات رسمية بالغربية.. اعرفها

 تزوير أوراق
تزوير أوراق

كشفت تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، تنسيقاً وقطاع الأمن العام، قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بمحافظة الغربية)، بممارسة نشاط إجرامى واسع النطاق فى تزوير المحررات الرسمية والعرفية، وترويجها على عملائه نظير حصوله على مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية، وباستخدام التقنيات الفنية الحديثة، أمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة أول طنطا، وبحوزته ( 8 جوازات سفر بأسماء مختلفة - 12 خاتم أكلاشيه منسوبين للعديد من البنوك والشركات بالبلاد - 2 هاتف محمول - 6 كارت فيزا – مبالغ مالية عملات "محلية وأجنبية" – أوراق ومستندات خاصة براغبى السفر)، وبمواجهته أقر بإشتراكه مع (شخصين- مقيمان بمحافظة الجيزة) فى تكوين تشكيلاً عصابياً تخصص فى تزوير كشوف الحسابات البنكية وشهادات الحالة الوظيفية لعملائه تفيد – على خلاف الحقيقة – أنهم يعملون بشركات عالمية موجودة داخل البلاد بقصد إستخدامها فى إستخراج تأشيرات سفر للعديد من الدول مقابل مبلغ مالى، عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة تم إستهداف الشخصين وأمكن ضبطهما بدائرة قسم شرطة الأهرام.

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التي ينتظرها المتهمين:

نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1973 فى الباب السادس عشر منه والخاص بجرائم التزوير، على عقوبة التزوير فى الأحكام أو المحاضر، واختلفت العقوبة إذا ما وقعت الجريمة من موظف عام، أو إذا وقعت من غير موظف عام، ونصت المادة 211 من القانون على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.

ونصت المادة 213 على، يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها، وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر.

ونصت المادة 214 مكرر على جرائم التزوير فى محررات الشركات أو الجمعيات أو النقابات ، وجاء بالنص، كل تزوير أو استعمال يقع في محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام تكون عقوبته السجن مدة لا تزيد على خمس سنين.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين إذا وقع التزوير أو الاستعمال في محرر لإحدى الشركات أو الجمعيات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو لأية مؤسسة أو منظمة أو منشأة أخرى إذا كان للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب في مالها بأية صفة كانت.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى22 ديسمبر 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.8700 50.9697
يورو 53.0523 53.1665
جنيه إسترلينى 63.9385 64.0791
فرنك سويسرى 56.9589 57.0770
100 ين يابانى 32.5214 32.5873
ريال سعودى 13.5411 13.5699
دينار كويتى 165.1141 165.4915
درهم اماراتى 13.8493 13.8780
اليوان الصينى 6.9714 6.9859

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4309 جنيه 4286 جنيه $84.28
سعر ذهب 22 3950 جنيه 3929 جنيه $77.26
سعر ذهب 21 3770 جنيه 3750 جنيه $73.74
سعر ذهب 18 3231 جنيه 3214 جنيه $63.21
سعر ذهب 14 2513 جنيه 2500 جنيه $49.16
سعر ذهب 12 2154 جنيه 2143 جنيه $42.14
سعر الأونصة 134012 جنيه 133301 جنيه $2621.37
الجنيه الذهب 30160 جنيه 30000 جنيه $589.95
الأونصة بالدولار 2621.37 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى