«حماية المنافسة» تكشف تورط 15 شركة في وقائع تلاعب بمناقصات حكومية لتوريد أعمدة كهرباء
قرر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ثبوت مخالفة عشر شركات من الشركات العاملة في سوق الأعمدة الكهربائية حيث قامت بالاتفاق والتواطؤ في بعض المناقصات التي قامت بطرحها شركات توزيع الكهرباء من أجل شراء أعمدة حديد مواسير مجلفنة بمختلف المقاسات.
كما قرر مجلس الإدارة أيضًا ثبوت مخالفة خمس شركات من الشركات العاملة في سوق مواسير الحديد المجلفنة لقيامهم بالاتفاق والتواطؤ في عدد من المناقصات التي قامت بطرحها أحد شركات توزيع الكهرباء، وهو ما يعد مخالفة لأحكام المادة (6/ج) من قانون حماية المنافسة.
وكان جهاز حماية المنافسة قد بادر بفحص المناقصات المطروحة من قبل شركات توزيع الكهرباء، حيث تبين له أن الشركات المخالفة تقوم بالاتفاق فيما بينهم على شركات توزيع الكهرباء من خلال تبادل المعلومات السرية والتواطؤ في المناقصات مما يعد مخالفة للقانون، وهو الأمر الذي يهدر الغاية من قيام شركات توزيع الكهرباء بطرح العطاء من خلال مناقصة عامة حتى تتمكن من الحصول على أفضل جودة بأقل أسعار ويترتب على ذلك زيادة الأعباء المالية على شركات توزيع الكهرباء دون مبرر.
وتبين أن تلك الممارسات أدت إلى تحميل الموازنة العامة للدولة مبالغ إضافية ما كانت لتتحملها في حالة التنافس بين الشركات المخالفة للفوز بتلك المناقصات.
وتصديًا لتلك الممارسات الضارة قام الجهاز وفق استراتيجيته مؤخرًا بإنشاء إدارة متخصصة تحت مسمى "مكافحة التواطؤ في العمليات التعاقدية" وهي معنية بفحص كافة المناقصات والمزايدات التي تتم داخل الدولة المصرية، بالإضافة إلى التوعية بأحكام هذه الممارسات الاحتكارية سواء للعاملين بالجهات الإدارية للدولة باعتبارهم الجهات المجني عليها وكذا الأشخاص المتنافسة لتجنب الوقوع في مثل تلك الجرائم؛ إذ قام الجهاز بالعمل على توعية العاملين بالجهات الإدارية للدولة من خلال إصدار إرشادات بالتعاون مع الهيئة العامة للخدمات الحكومية لكيفية التعامل مع تلك الممارسات الضارة، وذلك بالتزامن مع إطلاق حملة "لا للتواطؤ في التعاقدات الحكومية" لزيادة الوعي لدى موظفي التعاقدات في الجهات الحكومية بشأن كيفية اكتشاف وسائل التلاعب من المتقدمين للعطاءات الحكومية وإخطار الجهاز لاتخاذ الإجراءات القانونية.
وعلى الجانب الآخر قام الجهاز بإصدار دليل توافق الشركات مع أحكام قانون حماية المنافسة ونشره على الموقع الإلكتروني، فضلاً عن تنظيم ندوات ومؤتمرات مع مجتمع الأعمال من أجل تجنب الوقوع في هذه الجرائم.
وتجدر الإشارة إلى أن العقوبات المقررة لجريمة الاتفاق الأفقي هي نسبة من الإيرادات المخالفة تتراوح ما بين 2 إلى 12%، أو غرامة مالية تتراوح ما بين 500 ألف إلى 500 مليون جنيه.
لذا وجب التنويه أنه وفقًا لأحكام المادة 26 من قانون حماية المنافسة فإن أول شخص يبادر بإبلاغ الجهاز عن جرائم الاتفاق الأفقي يحصل على إعفاء من رفع الدعوى الجنائية وتجنب العقوبات الواردة في القانون، ويمكن الاطلاع على إرشادات الإعفاء الوجوبي للمبلغ وأحكامه وكيفية الاستفادة منه من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للجهاز.
ويهيب الجهاز بأي شخص تورط أو اشترك في مثل تلك الممارسات الضارة سرعة الإبلاغ عن الواقعة والاستفادة من الإعفاء الوارد في القانون، ويؤكد الجهاز أنه عازم على التصدي وبكل قوة لكافة أشكال الاتفاقات الأفقية لتجنب أضرارها البالغة على المستهلكين والاقتصاد القومي ككل.