بوابة الدولة
الثلاثاء 22 يوليو 2025 01:16 مـ 26 محرّم 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
تأجيل نظر دعوى بطلان الحجز على ممتلكات إبراهيم سعيد لـ9 سبتمبر المقبل الأونروا: موظفو الوكالة والأطباء يصابون بالإغماء من الجوع فى غزة الحكم على مدرب كونغ فو فى اتهامه بالتعدى على طالبة فى الهرم 22 سبتمبر هواوي تُوسّع سلسلة أجهزة MatePad في مصر لتلبية احتياجات المستخدمين المتنوعة حماة الوطن يهنئ الشعب المصري بمناسبة الذكرى الثالثة والسبعين لثورة 23 يوليو برعاية مجلس الوزراء.. وزيرا الرياضة والشئون النيابية يشهدان اللقاء الحواري ”مع الشباب.. حقائق وأرقام” لتعزيز الوعي السياسي والمجتمعي المقاولون يواجه سبورتنج فى ثالث وديات معسكر الإسكندرية محافظ أسيوط يؤكد أهمية متابعة أعمال صرف وتوزيع الأسمدة الزراعية ڤودافون مصر تطلق برنامج «معاكي» بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة محافظ أسيوط: الري يواصل تطهير الترع بالمراكز والقرى لضمان وصول المياه اللجنة الأولمبية تستضيف قرعة دورى رجال وسيدات الطائرة 11 أغسطس ترامب يهدد بتوجيه ضربة عسكرية جديدة لمنشآت إيران النووية

الداخلية تضبط 89 بندقية آلية خلال حملات أمنية مكبرة

حملة امنية
حملة امنية

وجهت الداخلية حملات أمنية مكبرة استهدفت الخارجين عن القانون، حيث نجحت في ضبط (862) قطعة سلاح نارى أبرزها (89 بندقية آلية – 29 مسدس– 90 بندقية مششخنة وغير مششخنة – 654 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 90 خزينة) وضبط (1500) قطعة سلاح أبيض.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار، أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من أتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من أتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى21 يوليو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.1926 49.2926
يورو 57.3488 57.4703
جنيه إسترلينى 66.2281 66.3824
فرنك سويسرى 61.4985 61.6543
100 ين يابانى 33.2945 33.3735
ريال سعودى 13.1142 13.1416
دينار كويتى 161.0234 161.4036
درهم اماراتى 13.3923 13.4214
اليوان الصينى 6.8545 6.8691

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5349 جنيه 5326 جنيه $108.94
سعر ذهب 22 4903 جنيه 4882 جنيه $99.87
سعر ذهب 21 4680 جنيه 4660 جنيه $95.33
سعر ذهب 18 4011 جنيه 3994 جنيه $81.71
سعر ذهب 14 3120 جنيه 3107 جنيه $63.55
سعر ذهب 12 2674 جنيه 2663 جنيه $54.47
سعر الأونصة 166359 جنيه 165648 جنيه $3388.57
الجنيه الذهب 37440 جنيه 37280 جنيه $762.61
الأونصة بالدولار 3388.57 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى