مجلس النواب يقر 5 تعريفات هامة بقانون إنشاء الغرف السياحية
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على المادة الأولى من مشروع قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، والتى تضمنت عدد من التعريفات الهامة، حيث حددت ما هو المقصود بالوزارة المختصة: والوزير المختص والاتحاد والغرفة والشعبة والمنشآت.
وجاء نص المادة كما وافق عليها المجلس كما يلى:
يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبَيَّن قرين كل منها
الوزارة المختصة: الوزارة المعنية بشئون السياحة
الوزير المختص: الوزير المعنى بشئون السياحة
الاتحاد: الاتحاد المصري للغرف السياحية
الغرفة: الغرفة السياحية
الشعبة: الشعبة المختصة بنشاط سياحي
المنشآت: المنشآت الفندقية والسياحية المشار إليها بالمادة (1) من قانون المنشآت الفندقية والسياحية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2022، وكذا الشركات السياحية المنصوص عليها بالقانون رقم 38 لسنة 1977 بتنظيم الشركات السياحية، وغيرها من المنشآت التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.
ويحقق مشروع القانون مبادئ وأهداف عديدة منها مساعدة السلطات العامة في العمل على تنمية وتنشيط السياحة ورفع كفاءتها ومستوى الأداء فيها ورعاية المصالح المشتركة للنشاط السياحي والقائمين عليه وتنسيق أعمال الغرف والإشراف على حسن سير أعمالها ومعاونة الحكومة في وضع الخطط والسياسات السياحية للبلاد وتنفيذها و خروج إنشاء شعب وفروع الغرف السياحية من اختصاص وزارة السياحة والآثار أصبح حيث من سلطة الاتحاد المصري للغرف السياحية، بالإضافة الى عدم حل مجلس الإدارة المنتخب إلا من خلال حكم قضائي من المحكمة المختصة وليس بقرار من الوزير المختص.