بوابة الدولة
الأحد 22 ديسمبر 2024 09:15 مـ 21 جمادى آخر 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الدكتور المنشاوي يفتتح تجديدات (5) ملاعب وصالة اللياقة البدنية وقاعة المناقشات محافظ الجيزة يتابع استعدادات تنفيذ التدريب العملى المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث نائب محافظ الجيزة تشهد فعاليات احتفالية عيد العلم التاسع عشر بجامعة القاهرة العراق وهولندا يؤكدان ضرورة عدم إفساح المجال للإرهاب لاستغلال أحداث سورياالعراق وهولندا يؤكدان ضرورة عدم إفساح المجال للإرهاب لاستغلال أحداث سوريا إمام عاشور يضيف الهدف السادس للأهلى فى شباك بلوزداد إصابة جندى إسرائيلى بجروح خطيرة فى انفجار عبوة ناسفة وسط غزة زراعة الشيوخ توصي بخطة استراتيجية لتوطين صناعة الأعلاف..والجبلي: نستهدف عدم التعرض لأزمات وسام أبو علي يضيف الهدف الرابع وبيرسى تاو يسجل الخامس للأهلي أمام بلوزداد الكنيسة تدعو الرئيس الفلسطيني لحضور قداس أعياد الميلاد وفق التقويم الشرقي خروج الشحات والسولية ونزول الدبيس وكوكا فى مباراة الأهلى وشباب بلوزداد الأوقاف: «عودة الكتاتيب» تهدف إلى إحياء دورها في تعليم القرآن الكريم الأهلي يحافظ على تقدمه بثلاثية أمام شباب بلوزداد الجزائري بعد 75 دقيقة

ضبط المتهمين بالشروع فى قتل سائق بالوراق

حبس
حبس

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على المتهمين بالشروع في قتل سائق توك توك، والاعتداء عليه بسلاح أبيض، لتوجيه المجني عليه، اتهاما لهما بسرقة التوك التوك الخاص به في الوراق، وتم إحالتهما إلى النيابة للتحقيق.

تلقى قسم شرطة الوراق بلاغا يفيد تعرض سائق توك توك لاعتداء ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

بإجراء التحريات تبين أن المجني عليه اتهم شخصين بسرقة التوك توك الخاص به، وحرر محضرا ضدهما، مما دفعهما للتشاجر معه، والاعتداء عليه بسلاح أبيض، في محاولة لإجباره على التنازل عن الاتهام.

ألقى رجال المباحث القبض على المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

تنص المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

الظروف المخففة لعقوبة السرقة

نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أى من السرقات العادية التى ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسرى عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجنى عليه، وللمجنى عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يوقف تنفيذ الحكم النهائى على الجانى فى أى وقت شاء.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى22 ديسمبر 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.8700 50.9697
يورو 53.0523 53.1665
جنيه إسترلينى 63.9385 64.0791
فرنك سويسرى 56.9589 57.0770
100 ين يابانى 32.5214 32.5873
ريال سعودى 13.5411 13.5699
دينار كويتى 165.1141 165.4915
درهم اماراتى 13.8493 13.8780
اليوان الصينى 6.9714 6.9859

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4309 جنيه 4286 جنيه $84.33
سعر ذهب 22 3950 جنيه 3929 جنيه $77.30
سعر ذهب 21 3770 جنيه 3750 جنيه $73.79
سعر ذهب 18 3231 جنيه 3214 جنيه $63.25
سعر ذهب 14 2513 جنيه 2500 جنيه $49.19
سعر ذهب 12 2154 جنيه 2143 جنيه $42.16
سعر الأونصة 134012 جنيه 133301 جنيه $2622.88
الجنيه الذهب 30160 جنيه 30000 جنيه $590.29
الأونصة بالدولار 2622.88 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى