الداخلية تضبط 18 قطعة سلاح بحوزة عنصر جنائى فى القاهرة
نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة وبحوزته 18 قطعة سلاح أبيض بقصد الإتجار فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما تكثيف المرورات بدوائر أقسام ومراكز الشرطة لملاحظة الحالة الأمنية .
وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لمديرية أمن القاهرة تمكنت من ضبط (سائق "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة المعادى) حال إستقلاله مركبة "توك توك" وبحوزته (عدد (18) قطعة سلاح أبيض "مطواة" - مبلغ مالى - هاتف محمول) بمواجهته إعترف بحيازته المضبوطات بقصد الإتجار والهاتف المحمول لسهولة الإتصال بعملائه .
يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.
وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.