سقوط مستريح المستحضرات الطبية بالإسكندرية لاستيلائه على 6 ملايين جنيه
كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (5 أشخاص) بتضررهم من (أحد الأشخاص) لقيامه بتلقى مبالغ مالية منهم لتوظيفها واستثمارها لهم فى مجال تجارة وتوزيع الأدوية والمستحضرات الطبية، مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم، إلا أنه لم يلتزم بما وعد به ورفضه رد المبالغ المالية المستولى عليها.
بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة تبين قيام (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الإسكندرية).. بممارسة نشاط إجرامى للنصب والإحتيال على المواطنين من خلال تلقيه مبالغ مالية منهم بزعم توظيفها لهم فى مجال تجارة وتوزيع الأدوية والمستحضرات الطبية مقابل حصولهم على أرباح شهرية متفق عليها فيما بينهم.. مما مكنه من الإستيلاء على مبالغ مالية من المُبلغين بلغت (6 مليون جنيه) وتوقف عن سداد أصول تلك المبالغ وكذا الأرباح المتفق عليها.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه.. وبمواجهته إعترف بممارسته ذلك النشاط الإجرامى على النحو المشار إليه.
وقال قانونيون إن المادة 21 من القانون رقم 146 لسنة 1988، نصت علي " كل من تلقي أموالا علي خلاف أحكام هذا القانون، أو إمتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضا، يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد علي مثل ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها، ويحكم علي الجاني برد الأموال المستحقة إلي أصحابها، وأن القانون رقم 146 لسنة 1988 حظر في فقرته الأولى من المادة الأولى علي أي شخص غير الشركات المساهمة المقيدة في هيئة الإستثمار، أن تتلقي أموالا من الجمهور بأية عملة أو وسيلة وتحت أي مسمي لتوظيفها أو إستثمارها، ولا يجوز دعوة الجمهور للإيداع بأي وسيلة سواء علنية أو مستترة، موضحاً أنه تنقضى الدعوى الجنائية، إذا بادر المتهم برد المبالغ المستحقة لأصحابها، أثناء التحقيق، أو أثناء المحاكمة، وللمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الرد قبل صدور حكم نهائي في الدعوي.