القبض على مالك مخزن متهم بحجب السلع الغذائية عن البيع فى الجيزة
ألقى رجال المباحث بإدارة التموين بالجيزة، القبض على مالك مخزن، لاتهامه بحجب السلع عن البيع وتخزينها لبيعها بالسوق السوداء، وتحقيق مكاسب مادية بالمخالفة للقانون، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيق.
وردت معلومات لرجال إدارة مباحث التموين بالجيزة، تفيد إدارة أحد الأشخاص لمخزن سلع غذائية، وحجبها عن البيع بالمخالفة للقانون، وألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وضبط بحوزته كمية من الدقيق والسلع الأخرى، حجبها المتهم عن البيع، بالمخالفة للقانون، لبيعها بأسعار السوق السوداء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، والتحفظ على المضبوطات، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.
وحدد القانون حالات الغش فى:
· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.
· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.
· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.
عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.
تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت او شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".