بوابة الدولة
الجمعة 22 نوفمبر 2024 12:17 مـ 21 جمادى أول 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
حصاد جلسات مجلس النواب المجلس الوطنى للذكاء الاصطناعى يناقش الجهود المبذولة لحوكمة الذكاء الاصطناعي وزارة الداخلية تضبط قضيتى غسيل أموال بقيمة 73 مليون جنيه وزير الدفاع الإسرائيلي يقرر وقف العمل بأوامر التوقيف الإدارى ضد المستوطنين بالضفة وزير الأوقاف يصل قرية الروضة بشمال سيناء لإحياء الذكرى شهداء مسجد الروضة محافظ أسيوط: حملات الإشغالات وتعديات الباعة الجائلين متواصلة بمركز أبوتيج وظائف للمصريين بالإمارات.. تعرف على المرتب وطريقة التقديم بوزارة العمل وزير الخارجية يلتقى مع كتيبة الشرطة المصرية المشاركة فى مهام حفظ السلام بالكونغو الديمقراطية محافظ أسيوط: تنظيم فعاليات توعوية بـ ”مبادئ وأساسيات الإسعافات الأولية بتخفيضات 20%.. وزير التموين ومحافظ القاهرة يفتتحان أسواق اليوم الواحد محافظ أسيوط يوجه رؤساء المراكز بفتح منافذ للحوم والبيض بالقرى وزارة التضامن: استمرار عمليات التقديم لحج الجمعيات الأهلية حتى 28 نوفمبر

أولى جلسات قاتل نيرة أشرف فى النقض على حكم إعدامه.. اليوم

نيرة أشرف
نيرة أشرف

تنظر بعد قليل محكمة النقض أولى جلسات نظر طعن المتهم محمد عادل على الحكم الصادر من محكمة جنايات المنصورة بإعدامه، بتهمة قتل طالبة جامعة المنصورة نيرة أشرف.

وتتعلق آمال قاتل طالبة المنصورة نيرة أشرف، فى الإفلات من عشماوى على يد دفاعه فى آخر مرحلة له من التقاضى أمام محكمة النقض اليوم، ويرصد "اليوم السابع" فى السطور التالية 3 سيناريوهات تنتظر المتهم محمد عادل وفق للمادة 39 من قانون 11 لسنة 2017، وهى كالآتى:

1- عدم قبول الطعن: تحكم محكمة النقض بعدم قبول الطعن إذا قُدم أو أسبابه بعد الميعاد "60 يوما من صدور حكم أول درجة".

وإذا قضت محكمة النقض بعدم قبول الطعن فيعنى تأييد الحكم الصادر على المتهمين.

2- تصحيح الحُكم: إذا كان الطعن مقبولًا وكان مبنيًا على مخالفة القانون أو الخطأ فى تطبيقه أو تأويله تصحح محكمة النقض الخطأ وتحكم بمقتضى القانون.

وتعنى المادة السالفة أنه "إذا كان الحكم صدر بمخالفة مادة قانونية كأن تقضى إحدى المحاكم بعقوبة لا تتوافق مع مواد قانون العقوبات المحال بها القضية".

3- قبول الطعن ونظر الموضوع: تنظر محكمة النقض موضوع طعن المتهم محمد عادل فى حالة إذا كان الطعن مبنيًا على بطلان فى الحُكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فيه.

وتعنى المادة السالفة أن النقض تنظر "موضوع القضية" فى حالة بطلان الحكم أو إجراءات ثم تحكم فى القضية عكس الحالة رقم 2 الذى تصحح فيه الحكم فقط دون نظر موضوع الدعوى".

يذكر أن المادة 46 من قانون 11 لسنة 2017 بشأن تعديل بعض حالات قانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض أوجبت على النيابة العامة إذا كان الحكم حضوريًا أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة برأيها فى الحكم.

وكان المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، أمر في 22 يونيو الماضي، بإحالة المتهم محمد عادل إلى محكمة الجنايات؛ لمعاقبته فيما اتهم به من قتل الطالبة المجني عليها (نيرة) عمدا مع سبق الإصرار، حيث بيت النية وعقد العزم على قتلها، وتتبعها حتى ظفر بها أمام جامعة المنصورة، وباغتها بسكين طعنها به عدة طعنات، ونحرها قاصدا إزهاق روحها، وقد جاء قرار الإحالة بعد ثمان وأربعين ساعة من وقوع الحادث .

وكانت النيابة العامة قد أقامت الدليل قبل المتهم من شهادة خمسة وعشرين شاهدا منهم طلاب، وأفراد أمن الجامعة، وعمال بمحلات بمحيط الواقعة، أكدوا رؤيتهم المتهم حال ارتكابها، وفي مقدمتهم زميلات المجني عليها اللاتي كن بصحبتها حينما باغتها المتهم، وآخرون هددهم حينما حاولوا الذود عنها خلال تعديه عليها، وكذا ذوو المجني عليها، وأصدقاؤها الذين أكدوا اعتياد تعرض المتهم وتهديده لها بالإيذاء لرفضها الارتباط به بعدما تقدم لخطبتها، ومحاولته أكثر من مرة إرغامها على ذلك، مما ألجأهم إلى تحرير عدة محاضر ضده.

كما أن المتهم قبل الواقعة بأيام سعى إلى التواصل مع المجني عليها للوقوف على توقيت استقلالها الحافلة التي اعتادت ركوبها إلى الجامعة، ورفضها إجابته، مؤكدين جميعا تصميم المتهم على قتل المجني عليها، كما أكد صاحب الشركة مالكة الحافلة علمه من العاملين بها تتبع المتهم المجني عليها بالحافلة التي اعتادت استقلالها إلى الجامعة، فضلا عما شهد به رئيس المباحث مجري التحريات من تطور الخلاف الناشئ بين المجني عليها وبين المتهم لرفضها الارتباط به إلى تعرضه الدائم لها، حتى عقد العزم على قتلها، وتخير ميقات اختبارات نهاية العام الدراسي ليقينه من تواجدها بالجامعة موعدا لارتكاب جريمته، وفي يوم الواقعة تتبع المجني عليها، واستقل الحافلة التي اعتادت ركوبها، وقتلها لدى وصولها للجامعة.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى21 نوفمبر 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.6247 49.7247
يورو 52.2102 52.3204
جنيه إسترلينى 62.7058 62.8520
فرنك سويسرى 56.1112 56.2560
100 ين يابانى 32.0760 32.1489
ريال سعودى 13.2174 13.2454
دينار كويتى 161.3130 161.6906
درهم اماراتى 13.5092 13.5390
اليوان الصينى 6.8525 6.8672

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4309 جنيه 4286 جنيه $86.73
سعر ذهب 22 3950 جنيه 3929 جنيه $79.50
سعر ذهب 21 3770 جنيه 3750 جنيه $75.89
سعر ذهب 18 3231 جنيه 3214 جنيه $65.05
سعر ذهب 14 2513 جنيه 2500 جنيه $50.59
سعر ذهب 12 2154 جنيه 2143 جنيه $43.36
سعر الأونصة 134012 جنيه 133301 جنيه $2697.53
الجنيه الذهب 30160 جنيه 30000 جنيه $607.09
الأونصة بالدولار 2697.53 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى