بوابة الدولة
الجمعة 18 أبريل 2025 07:32 صـ 19 شوال 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
زيادة المرتبات هتوصل لـ 12 ألف جنيه.. الحكومة تحدد موعد صرف أول مرتب بعد الزيادة الجديدة رسميًا.. الإعلامية و الصحفية إيمي حمدي سراج تكتب .. بين البطولة و البراءة .. اين يذهب الأطفال حين يعاقبون بدلاً من أن يحتضنوا؟ هالة صدقى: أحمد غزي ممثل موهوب وممكن يكون خليفة محمود ياسين ياسر ريان: أتوقع رحيل كولر حال خروج الأهلي من نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا موعد مباراة الأهلى ضد صن داونز بنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا والقناة الناقلة قتلها بدافع الشك”.. تفاصيل مرافعة النيابة العامة فى قضية مقتل زوجة بسفاجا (فيديو) تفاصيل التحقيقات مع متهم بتزوير أختام ومحررات رسمية وترويجها تفاصيل تعطيل الاحتلال الإسرائيلى سفر الرئيس الفلسطينى إلى سوريا سوريا تعلن استئناف رحلاتها المباشرة إلى دولة الإمارات بدءا من الأحد المقبل الأونروا: لم تدخل أية مساعدات إلى قطاع غزة منذ 2 مارس الماضى مصر تسيطر على لجان الاتحاد العربى للسلة أحمد حمدى يقترب من الظهور مع الزمالك فى نهائى كأس مصر

جبالي يحيل قانون تقنين قائمة المنقولات الزوجية ومهر الزوجة للجان النوعية

 المستشار حنفي جبالي
المستشار حنفي جبالي

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، مشروع قانون مقدم من النائب محمود عصام، بشأن تقنين قائمة المنقولات الزوجية ومهر الزوجة، إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الدستورية والتشريعية، التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والشئون الدينية والأوقاف بالمجلس.

جاء في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أنه يستهدف حماية حقوق كلا الزوجين فيما يتعلق بجميع بنود القائمة من منقولات وذهب وتنظيم استعادتها في حالات الطلاق والخلع، للحد من المشكلات الحالية بين الزوجين في حالات الانفصال.
وقال محمود عصام: الفترة الأخيرة شهدت جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن قائمة المنقولات الزوجية، ونشب تباين حول مدى أهمية وجودها، وسط مطالبات بإلغائها، الأمر الذي دفعه إلى التنسيق بشأن التقدم بمشروع قانون ينظم مسألة قائمة منقولات الزوجية تنظيما متوازنا بين طرفى العلاقة يعطى كل منهما حقوقه، لاسيما أن القائمة حق من حقوق المرأة أوجبه الشرع على الرجل وجعله جزءا متمما للمهر، إن لم يكن هو أساس المهر، وهو ما أعلنته دار الإفتاء المصرية.

وأوضح أن مشروع القانون يلزم بتوثيق قائمة منقولات الزوجية بمصلحة الشهر العقارى، على غرار العقد المشهر، وأن تضم كافة البنود المتفق عليها بين الزوجين بخصوص ما يسمى «عفش الزوجية»، وذلك بإدراج كل ما قام به الزوج من تجهيز بمنقولات باعتباره جزء من المهر، وكذلك إدراج كل ما قامت به الزوجة من تجهيز بمنقولات على حسابها الخاص، موضحا أن مسألة التوثيق سوف تقضى على كثير من المشكلات الخاصة بإثبات الوثيقة كما تحمى قائمة المنقولات من خطر الضياع أو الفقدان.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن المادة الثانية من مشروع القانون، تجعل وثيقة القائمة أحد السندات التنفيذية المنصوص عليها في المادة الثامنة من قانون المرافعات، وبالتالي يتم التعامل معها كسند تنفيذى مثلها مثل الأحكام القضائية النهائية واجبة النفاذ، وهو ما يساعد في توفير وقت وجهد الأفراد والمجتمع، حيث أن هذه المادة سوف تخفف الأعباء عن كاهل المحاكم في كافة الدعاوى الخاصة بقائمة المنقولات، كما أنها سوف توفر وقت وجهد المتقاضين وتقضى على التحايل في تعطيل الوقت بقيام أحد الأطراف بإنكار القائمة أو الطعن عليها، مؤكدا أنه بموجب نص تلك المادة تصبح قائمة المنقولات وثيقة رسمية ثابتة في الشهر العقارى، بالإضافة إلى دمغها بالصيغة التنفيذية من قبل الشهر العقارى، بما يضمن سرعة الجهة المنوط بها التنفيذ، تنفيذها على وجه السرعة، أسوة بالحكم القضائى.

وأشار النائب إلى أن مشروع القانون حول قائمة المنقولات من ورقة عادية «محرر عرفى يستخدم في الإثبات» إلى محرر رسمى له قوة السند التنفيذى يصلح للتنفيذ الجبرى باعتباره حقا ثابتا، مضيفا أن مشروع القانون ينص أيضا، على أن قائمة المنقولات هي «عقد عارية استعمال»، وليس «عقد وديعة»، موضحا أن العرف جرى على استعمال هذه المنقولات بين الزوجين وليس لحفظها، وبالتالي فهو عارية وليس وديعة، فالزوج يستلم الشيء المستعار لينتفع به حيث أن الهدف الأساسى هو استعمال الشيء لا حفظه، والهدف من النص على هذه المادة هو القضاء على بعض المشكلات العملية لقائمة منقولات الزوجية التي وضعت القاضى في موضع صعب، وألقت على كاهله عبء ثقيل حيث كان لا يملك نصا واضحا في هذا الشأن، في ظل خلو القانون الحالى منه، حيث إذا أخذ القاضى بأن قائمة منقولات الزوجية عارية الاستعمال يكون قد ضيق من حقوق الزوجة وأوجب عليها استلام هذه المنقولات عند النزاع بالحالة التي آلت إليها حتى وإن كانت متهالكة، وهو الأصل في الأمور، وكذلك حال أخذ القاضى بأن القائمة وديعة، يكون قد ضيق من حقوق الزوج وألزمه برد المنقولات بحالتها عند الاستلام وهى في حالة جديدة، وهو ما يستحيل تحقيقه عمليا، متابعا، وهذا ما دفعنا لتقديم تعديل تشريعى يتماشى مع الواقع العملى، بأن الزوجين استعملا هذه المنقولات ولم توضع في مخازن الحفظ.

وتضمن مشروع القانون، النص على أن القائمة تأخذ حكم المهر وفقا لما جرى عليه العرف وأخذ به كثير من رجال الفقه الإسلامى، وقد أيدته دار الإفتاء المصرية في أكثر من رأى لها، حيث أن هذا المقترح يضمن لكل من طرفى العلاقة حقوقه عند الانفصال، متابعا، فإن كان الانفصال راجعا لإرادة الزوج فتستحق المرأة كامل القائمة «باعتبارها مهر» بعد الدخول بها، ونصف القائمة قبل الدخول بها، أما في حالة الخلع الذي يرجع لإرادة الزوجة، يسترد الزوج ما قام بتجهيزه في القائمة، باعتباره مهرا، أما ما قامت الزوجة بتجهيزه من مالها الخاص، فهو حقا أصيلا لها، لأنه لا يأخذ حكم المهر.…

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى17 أبريل 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 51.0681 51.1681
يورو 57.9367 58.0553
جنيه إسترلينى 67.5273 67.6698
فرنك سويسرى 62.3618 62.5297
100 ين يابانى 35.8272 35.9024
ريال سعودى 13.6091 13.6365
دينار كويتى 166.4865 166.8886
درهم اماراتى 13.9021 13.9331
اليوان الصينى 6.9954 7.0107

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5451 جنيه 5429 جنيه $106.98
سعر ذهب 22 4997 جنيه 4976 جنيه $98.07
سعر ذهب 21 4770 جنيه 4750 جنيه $93.61
سعر ذهب 18 4089 جنيه 4071 جنيه $80.24
سعر ذهب 14 3180 جنيه 3167 جنيه $62.41
سعر ذهب 12 2726 جنيه 2714 جنيه $53.49
سعر الأونصة 169559 جنيه 168848 جنيه $3327.60
الجنيه الذهب 38160 جنيه 38000 جنيه $748.89
الأونصة بالدولار 3327.60 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى