بوابة الدولة
الأحد 22 ديسمبر 2024 05:07 مـ 21 جمادى آخر 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير الخارجية يستعرض مع الجالية المصرية بأستراليا تطوير منظومة العمل القنصلي وزير الخارجية يستعرض مع الجالية المصرية بأستراليا تطوير منظومة العمل القنصلي محافظ القاهرة يعتمد مواعيد وجداول امتحانات الترم الأول 2025 محافظ البنك المركزى: توفير النقد الأجنبى المطلوب لتوفير السلع ومنتجات البترول رئيس الوزراء يتابع جهود توفير احتياطيات من السلع والمنتجات المختلفة محافظ القاهرة يعتمد مواعيد وجداول امتحانات الترم الأول 2025 محافظ البنك المركزى: توفير النقد الأجنبى المطلوب لتوفير السلع ومنتجات البترولمحافظ البنك المركزى: توفير النقد الأجنبى المطلوب لتوفير السلع ومنتجات البترول رئيس الوزراء يتابع جهود توفير احتياطيات من السلع والمنتجات المختلفة اعرف المستندات المطلوبة لاستخراج جواز سفر لأول مرة مدبولى يتابع الموقف التنفيذى لبوابة الجمهورية الجديدة الجوية «مبنى 4 بمطار القاهرة» محافظ الشرقية يتابع حادث نشوب حريق بمصنع فوم بالعاشر من رمضان اقبال كثيف على سوق اليوم الواحد بالصيادين بالزقازيق محافظة الشرقية

القانون يلزم مجلس إدارة الغرف السياحية المنحل بتمكين اللجنة المعينة من القيام بعملها

المستشار حنفى جبالى
المستشار حنفى جبالى

ألزمت المادة 37 من مشروع قانون الحكومة بشأن الغرف السياحية ،مجلس إدارة الغرفة المنحل والعاملين بالغرفة بتمكين اللجنة المعينة وفقاً لأحكام المادتين (36-16) من هذا القانون من مباشرة أعمالها واختصاصاتها.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، لمناقشة مشروع قانون الحكومة بشأن إنشاء الغرف السياحية.

ونصت المادة 37 على أنه يلتزم المجلس المنحل والعاملون بالغرفة بتمكين اللجنة المعينة وفقاً لأحكام المادة (36) من هذا القانون من مباشرة أعمالها واختصاصاتها.

كما وافق مجلس النواب على المادة رقم 38 من القانون والذى تنص على :

مع عدم الإخلال بأحكام المادة (21) من هذا القانون، تسقط عضوية مجلس إدارة الغرفة السياحية عن العضو بقرار من مجلس الإدارة في الحالات الآتية:

1.إذا تخلف عن حضور اجتماع مجلس الإدارة ثلاث مرات متتالية، أو ست مرات متقطعة خلال السنة دون إذن أو عذر مقبول.

2. إذا توقفت المنشأة التي يمثلها عن ممارسة النشاط لمدة تزيد على سنة، أو زالت عنه الصفة التي انتُخِب أو عُين على أساسها سواء بتنازله عن الترخيص الصادر له من الوزارة المختصة أو بإلغائه أو انفصاله نهائياً عن المنشأة التي يمثلها.

3. إذا شُطِبت عضوية المنشأة التي يمثلها من الجمعية العمومية للغرفة لأي سبب كان.

ويعرض أمر إسقاط عضوية مجلس الإدارة عن العضو على الجمعية العمومية غير العادية للنظر فيه إذا صدرت منه أقوال أو تصرفات يعتبرها مجلس الإدارة ماسة بكرامته أو بكرامة أحد أعضائه أو بحسن سير العمل بالغرفة أو الإضرار بسمعة البلاد السياحية.

وفي الحالة المشار إليها في الفقرة السابقة، يجوز لمجلس إدارة الغرفة وبموافقة ثلثي أعضاء المجلس، وقف العضو المخالف عن مزاولة مهام العضوية، بناء على تحقيق تجريه اللجنة القانونية بالغرفة، وذلك لحين انعقاد الجمعية العمومية غير العادية خلال مدة أقصاها شهران من تاريخ صدور قرار مجلس الإدارة وإلا اعتبر الوقف كأن لم يكن، وذلك كله على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وكان النائب عبد السلام الخضراوى تقدم بتعديل على المادة بحيث تضاف كلمة غير العادية للفقرة الأخيرة لتصبح :"يجوز لمجلس إدارة الغرفة وبموافقة ثلثي أعضاء المجلس، وقف العضو المخالف عن مزاولة مهام العضوية، بناء على تحقيق تجريه اللجنة القانونية بالغرفة، وذلك لحين انعقاد الجمعية العمومية غير العادية خلال مدة أقصاها شهران من تاريخ صدور قرار مجلس الإدارة وإلا اعتبر الوقف كأن لم يكن، وذلك كله على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون".

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى22 ديسمبر 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.8700 50.9697
يورو 53.0523 53.1665
جنيه إسترلينى 63.9385 64.0791
فرنك سويسرى 56.9589 57.0770
100 ين يابانى 32.5214 32.5873
ريال سعودى 13.5411 13.5699
دينار كويتى 165.1141 165.4915
درهم اماراتى 13.8493 13.8780
اليوان الصينى 6.9714 6.9859

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4309 جنيه 4286 جنيه $84.33
سعر ذهب 22 3950 جنيه 3929 جنيه $77.30
سعر ذهب 21 3770 جنيه 3750 جنيه $73.79
سعر ذهب 18 3231 جنيه 3214 جنيه $63.25
سعر ذهب 14 2513 جنيه 2500 جنيه $49.19
سعر ذهب 12 2154 جنيه 2143 جنيه $42.16
سعر الأونصة 134012 جنيه 133301 جنيه $2622.88
الجنيه الذهب 30160 جنيه 30000 جنيه $590.29
الأونصة بالدولار 2622.88 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى