بوابة الدولة
الأربعاء 23 أبريل 2025 08:33 صـ 24 شوال 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

زوج متهور يطلق خرطوش على رأس طالب بالإسماعيلية

اسعاف
اسعاف

رجل متهور، تزوج من سيدة سبق لها الزواج ولديها طفل، إلا أنه منذ زواجهما والخلافات لا تهدأ، فقد تحول المنزل لحلبة صراع بين الزوجين، انتهت بجريمة قتل.

الزوج المتهور، اشتدت خلافاته مع زوجته، فأكد لها أنه سيحرق قلبها، وبالفعل جهز بندقية خرطوش وأطلق منها طلقة في رأس ابنها الذي لم يتخطى عامه الخامس عشر، فارداه قتيلا، ثم هرب من الإسماعيلية للسويس، إلا أن الشرطة لاحقته وضبطته، واعترف بارتكابه للجريمة انتقاما من والدة الطفل.

وتبلغ لمركز شرطة أبوصوير بمديرية أمن الإسماعيلية من المواطنين بالعثور على جثة (طالب- سن 15) داخل مسكنه بدائرة المركز، وبها إصابة بالرأس إثر طلق نارى خرطوش وبسؤال والدته قررت أنها أثناء تواجدها داخل غرفتها بالشقة سكنهما تناهى لسمعها صوت إطلاق عيار نارى وحال خروجها للصالة فوجئت بنجلها متوفـى إثر إصابته.

أسفرت جهود فريق البحث المشكل بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بالإسماعيلية، أن وراء ارتكاب الواقعة زوج والدة المجنى عليه "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة المركز، وقيامه بالتعدى على المجنى عليه بسلاح نارى محدثاً إصابته التى أودت بحياته لوجود خلافات زوجية بين المتهم ووالدة المجنى عليه.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه تنسيقاً ومديرية أمن السويس وأمكن ضبطه بمكان إختبائه بدائرة قسم شرطة عتاقة، وبحوزته (بندقية خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار- فرد محلى- كمية من مخدر الهيدرو وزنت 500 جرام- ميزان حساس)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة باستخدام "بندقية خرطوش المضبوطة بحوزته".

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى22 أبريل 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.9837 51.0837
يورو 58.5038 58.6237
جنيه إسترلينى 68.1193 68.2734
فرنك سويسرى 62.7492 62.9032
100 ين يابانى 36.3054 36.3870
ريال سعودى 13.5917 13.6191
دينار كويتى 166.7388 167.1478
درهم اماراتى 13.8788 13.9094
اليوان الصينى 6.9708 6.9857

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5594 جنيه 5560 جنيه $108.72
سعر ذهب 22 5128 جنيه 5097 جنيه $99.66
سعر ذهب 21 4895 جنيه 4865 جنيه $95.13
سعر ذهب 18 4196 جنيه 4170 جنيه $81.54
سعر ذهب 14 3263 جنيه 3243 جنيه $63.42
سعر ذهب 12 2797 جنيه 2780 جنيه $54.36
سعر الأونصة 174002 جنيه 172935 جنيه $3381.55
الجنيه الذهب 39160 جنيه 38920 جنيه $761.03
الأونصة بالدولار 3381.55 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى