بوابة الدولة
الأربعاء 22 يناير 2025 09:06 صـ 23 رجب 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

وزيرة الهجرة لـ”النواب”: تعديلات قانون منح تيسيرات للمقيمين بالخارج جاءت وفقا لمطالب المصريين

سها جندى وزيرة الهجرة،
سها جندى وزيرة الهجرة،

قالت سها جندى وزيرة الهجرة، أن التعديل على قانون منح التيسيرات للمصريين بالخارج الصادر برقم 161 لعام 2022، الخاص بالسيارات المعفاة من الجمارك، يأتي بهدف تلبية مطالب المصريين بالخارج.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون مقدم من النائب هشام هلال لتعديل قانون منح تيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج الصادر برقم رقم 161 لسنة 2022.

وأكدت وزيرة الهجرة، أن هناك الكثير من المصريين بالخارج طالبوا برفع بعض الشروط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون حتى يمكنهم الاستفادة من القانون ، موضحة أن الحكومة لا تمانع في التغاضي عن أي شروط من شأنها تسهيل الإجراءات على المصريين بالخارج .
ووافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من النائب هشام هلال و60 آخرين بشأن مد العمل بقانون منح تيسيرات للمصريين بالخارج ، جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم بمجلس النواب بحضور الحكومة ممثلة في المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون مجلس النواب وسها الجندي وزيرة الهجرة ولفيف من ممثلي الوزارات المختلفة.
و نص مشروع القانون على يستبدل بنصي المادتين (٤) فقرة أولي) و (۹) من القانون رقم ١٦١ لسنة ٢٠٢٢ بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج النصان الآتيان:
و فقا للقانون يسجل المصري الذي يرغب في الاستفادة من أحكام هذا القانون بياناته وبيانات السيارة المطلوب استيرادها ويقوم بسداد المبلغ النقدي المنصوص عليه بالمادة (1) من هذا القانون، ويمنح في مقابل ذلك موافقة استيرادية تثبت تمام السداد وبيانات السيارة، وتكون هذه الموافقة صالحة لإتمام إجراءات الاستيراد والإفراج عن السيارة المستوردة حتى تاريخ انتهاء فترة الخمس سنوات المنصوص عليها بالمادة (۱) من هذا القانون، وذلك كله على النحو الذي يحدده القرار المنصوص عليه بالمادة (۸) من هذا القانون المادة (٢) يشترط للاستفادة من أحكام هذا القانون تحويل المبلغ النقدي المنصوص عليه بالمادة (1) من هذا القانون خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بالقرار المنصوص عليه بالمادة (۸) من هذا القانون

و ذكر النائب في المذكرة الإيضاحية" في إطار اهتمام الدولة المصرية بأبنائها العاملين بالخارج، إعمالا للالتزام الدستوري الملقي على عاتقها وفقا لحكم المادة (۸۸) من الدستور، صدر القانون رقم (١٦١) لسنة ۲۰۲۲ بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج ، متضمناً النص في المادة (۱) منه على أحقية المصري الذي له إقامة سارية في الخارج استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي معفاة من الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية بنسبة (۱۰۰ %) من قيمة جميع الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، ويتم استرداده بعد مرور خمس سنوات من تاريخ السداد بذات القيمة بالمقابل المحلى للعملة الأجنبية المسدد بها ، وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزي وقت الاسترداد
كما تناول القانون إيضاح الشروط اللازمة للحصول على الموافقة الاستيرادية ؛ وتقصيا للأثر التشريعي للقانون، ونظرًا لما تبدّي من التطبيق العملي لأحكامه من قصر المدة المحددة بالموافقة الاستيرادية المنظمة بالمادة (٤) منه، وعدم استطاعة العديد من العاملين بالخارج من استكمال الإجراءات المنصوص عليها بالقانون نظراً لارتباطهم بعقود عمل تُحتّم عليهم البقاء بالخارج لفترة زمنية تزيد على فترة السنة المقررة بالموافقة الاستيرادية وهو ما أدي إلي إحجامهم عن الاستفادة من أحكام القانون، فضلاً عن قيام البعض منهم بشراء السيارة بنظام التقسيط من البنوك وعدم تمكنهم من شحنها إلا بعد انتهاء فترة سداد الأقساط، ونظراً لقصر مدة سريان القانون، ورغبة في إيجاد الحلول المناسبة لهذه الاشكالية فقد ظهرت الحاجة الي تعديل القانون الحالي لإيجاد مزيد من التيسيرات في الإجراءات ومعالجة المعوقات التي تحد من استفادة المصريين العاملين بالخارج من القانون، وذلك على النحوالتالي:

و تناولت المادة الأولي من مشروع القانون استبدال نص المادة (٤) فقرة أولي، على نحو يربط بين فترة الخمس سنوات المنصوص عليها بالمادة (۱) وصلاحية الموافقة الاستيرادية، ونظرًا لأن فترة العمل بأحكام القانون وتحويل المبلغ النقدي أوشكت على الانتهاء وفقاً لما تضمنته المادة (۹) ولكي يتسنى للمصريين المقيمين في الخارج الاستفادة من التعديل الماثل فقد رؤي مد الفترة المنصوص عليها بالمادة (۹) شهرين إضافيين لتصبح ستة أشهر.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى21 يناير 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.2375 50.3364
يورو 51.9858 52.0931
جنيه إسترلينى 61.4505 61.6017
فرنك سويسرى 55.1273 55.2601
100 ين يابانى 32.2200 32.2918
ريال سعودى 13.3902 13.4180
دينار كويتى 162.8602 163.2337
درهم اماراتى 13.6768 13.7056
اليوان الصينى 6.8937 6.9086

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4326 جنيه 4303 جنيه $88.25
سعر ذهب 22 3965 جنيه 3944 جنيه $80.89
سعر ذهب 21 3785 جنيه 3765 جنيه $77.22
سعر ذهب 18 3244 جنيه 3227 جنيه $66.19
سعر ذهب 14 2523 جنيه 2510 جنيه $51.48
سعر ذهب 12 2163 جنيه 2151 جنيه $44.12
سعر الأونصة 134545 جنيه 133834 جنيه $2744.81
الجنيه الذهب 30280 جنيه 30120 جنيه $617.73
الأونصة بالدولار 2744.81 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى