بوابة الدولة
الثلاثاء 29 أبريل 2025 10:06 مـ 1 ذو القعدة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

حداد يعترف بتحويل مسكنه لورشة تصنيع أسلحة خرطوش فى البدرشين.. تفاصيل

حبس
حبس

اعترف حداد تم القبض عليه في البدرشين، أمام رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، أنه حول مسكنه إلى ورشة لتصنيع الأسلحة النارية، مستغلا خبرته في أعمال الحدادة، وذكر أنه يصنع الأسلحة الخرطوش، ويبيعها لراغبي الحصول عليها، مقابل مبالغ مالية يتم تحديد قيمتها حسب السلاح المباع.

أضاف المتهم أنه بجانب تصنيع الأسلحة الخرطوش، يجري أعمال صيانة وإصلاح للأسلحة الخرطوش، ويجري عمليات تعديل عليها، مشيرا إلى أن الأسلحة المضبوطة بحوزته كان يستعد لبيعها لعملائه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وقررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الجيزة، قيام (حداد - مقيم بدائرة مركز شرطة البدرشين) بإدارة ورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية والإتجار بها متخذاً من مسكنه وكراً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه بمسكنه.. وبحوزته (بندقية خرطوش - 4 فرد محلى - طلقات لذات العيار - أجزاء أسلحة وأدوات التصنيع) بمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع وتعديل الأسلحة النارية والإتجار بها.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى29 أبريل 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.7557 50.8557
يورو 57.7702 57.8941
جنيه إسترلينى 67.9518 68.0958
فرنك سويسرى 61.5072 61.6732
100 ين يابانى 35.5806 35.6632
ريال سعودى 13.5298 13.5572
دينار كويتى 165.7221 166.1029
درهم اماراتى 13.8163 13.8473
اليوان الصينى 6.9782 6.9928

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5451 جنيه 5429 جنيه $106.86
سعر ذهب 22 4997 جنيه 4976 جنيه $97.95
سعر ذهب 21 4770 جنيه 4750 جنيه $93.50
سعر ذهب 18 4089 جنيه 4071 جنيه $80.14
سعر ذهب 14 3180 جنيه 3167 جنيه $62.33
سعر ذهب 12 2726 جنيه 2714 جنيه $53.43
سعر الأونصة 169559 جنيه 168848 جنيه $3323.69
الجنيه الذهب 38160 جنيه 38000 جنيه $748.01
الأونصة بالدولار 3323.69 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى