بوابة الدولة
السبت 22 فبراير 2025 10:17 مـ 24 شعبان 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

”البرلمان” يوافق فى المجموع على تعديل قانون منح تيسيرات للمصريين بالخارج

 الدكتور حنفى جبالى
الدكتور حنفى جبالى

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى فى المجموع على مشروع قـانون مُقدم من النائب/هشام هلال و60 نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج

وأعلن تأجيل الموافقة النهائية الى جلسة قادمة.

ويهدف مشروع القانون الى منح مزيد من التسييرات والتسهيلات للمصريين المقيمين بالخارج فى استيراد سيارات معفاة من الرسوم والضرائب وذلك بمد مدة ايداع المبلغ النقدى بالقانون شهرين حيث وفقا للتعديل يلزم القانون المصرى المقيم بالخارج الذى يريد استيراد سيارة معفاة من الضرائب والرسوم ايداع مبلغ يوازى 30% من قيمة الرسوم الجمركية بالاضافة الى 100% من القيمة المضافة و30% من رسوم التنمية من قيمة تلك الرسوم والضرائب بحساب وزارة المالية بالعملة الاجنبية وذلك قبل 13/5/2023 على ان يسترده بعد خمس سنوات بنفس العملة التى دفعها

كما يهدف مشروع القانون إلى مد المدة المحددة للموافقة الاستيرادية التى يحصل عليها المصرى المقيم بالخارج بعد ايداع المبلغ النقدى لتكون خمس سنوات بدلاً من سنة واحدة، حيث تبين أن المدة المنصوص عليها في القانون القائم غير كافية لاستفادة المصري المقيم بالخارج من التيسيرات الواردة بالقانون لان هناك من يشترى السيارة بالتقسيط ولن يسمح له تصدير السيارة الابعد انتهاء الاقساط

واشار التقرير البرلمانى الى صدور القانون رقم (١٦١) لسنة ٢٠٢٢ متضمناً النص في المادة (1) منه على أحقية المصري الذي له إقامة سارية في الخارج استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي معفاة من الضرائب والرسوم التي كان يتعين اداؤها للإفراج عن السيارة بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لصـالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية بنسبة(100 %) من قيمة جميع الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، ويتم استرداده بعد مرور خمس سنوات من تاريخ السداد بذات القيمة بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بها، وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزي وقت الاسترداد، كما تناول القانون إيضاح الشروط اللازمة للحصول على الموافقة الاستيرادية

وقالت اللجنة فى تقريرها:تقصـياً للأثر التشريعي للقانون، ونظراً لما ظهر من التطبيق العملي لأحكامه من قصـر المدة المحددة بالموافقة الاســـــــتيردية المنظمة بالمادة (4) منه وهى سنة وعدم استطاعة العديد من العاملين بالخارج من اســـتكمال الإجراءات المنصوص عليها بالقانون نظراً لارتباطهم بعقود عمل تُحتم عليهم البقاء بالخارج لفترة زمنية تزيد على فترة السنة المقررة بالموافقة الاستيرادية وهو ما أدى إلى إحجامهم عن الاستفادة من أحكام القانون، فضلاً عن

قيام البعض منهم بشراء السيارة بنظام التقسيط من البنوك وعدم تمكنهم من شحنها إلا بعد انتهاء فترة سداد

الأقساط ، ونظراً لقصر مدة سريان القانون، ورغبة في إيجاد الحلول المناسبة لهذه الإشكالية فقد ظهرت الحاجة

إلى تعديل القانون الحالي، لإيجاد مزيد من التيسيرات في الإجراءات ومعالجة المعوقات التي تحد من استفادة المصريين العاملين بالخارج من القانون.

وتضمن مشروع القانون استبدال نص المواد 3 ونص الفقرة الاولى من المادة 4 والمادة 9على نحو يربط بين فترة الخمس سنوات المنصوص عليها بالمادة (1) وهى الخاصة وصلاحية الموافقة الاستيرادية ونظراً بأن فترة العمل بأحكام القانون وتحويل المبلغ النقدي أوشكت على الانتهاء وفقاً لما تضمنته المادة (9) ولكي يتسنى للمصريين المقيمين في الخارج الاستفادة من التعديل الماثل فقد رؤى مدة المفترة المنصوص عليها بالمادة (9) شهرين إضافيين لتصبح ستة أشهر.

كما تم استبدال عبارة "وقت الافراج الجمركي" بالمادة 3 بعبارة "تاريخ العمل بأحكامه" وذلك لضــمان أن السيارات الواردة حديثة الصنع ولن تسبب مشاكل بيئية أو مرورية.

واشترطت المادة 3 كما اقرتها اللجنة فى السيارة التى تم استيرادها من غير المالك الاول وفقا لاحكام هذا القانون الا يزيد عمرها وقت الافراج الجمركى على ثلاث سنوات من سنة الصنع.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى20 فبراير 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.5140 50.6140
يورو 52.7265 52.8410
جنيه إسترلينى 63.6931 63.8394
فرنك سويسرى 55.9712 56.1069
100 ين يابانى 33.6536 33.7314
ريال سعودى 13.4690 13.4963
دينار كويتى 163.6134 163.9904
درهم اماراتى 13.7520 13.7811
اليوان الصينى 6.9580 6.9731

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4737 جنيه 4714 جنيه $94.40
سعر ذهب 22 4342 جنيه 4321 جنيه $86.54
سعر ذهب 21 4145 جنيه 4125 جنيه $82.60
سعر ذهب 18 3553 جنيه 3536 جنيه $70.80
سعر ذهب 14 2763 جنيه 2750 جنيه $55.07
سعر ذهب 12 2369 جنيه 2357 جنيه $47.20
سعر الأونصة 147342 جنيه 146631 جنيه $2936.25
الجنيه الذهب 33160 جنيه 33000 جنيه $660.82
الأونصة بالدولار 2936.25 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى