بوابة الدولة
الأربعاء 5 مارس 2025 08:45 مـ 6 رمضان 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

جثة فى جوال.. ضبط المتهمين بقتل زميلهما فى المنيا لسرقته

اسعاف
اسعاف

كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة المنيا بمديرية أمن المنيا، بالعُثور على جثة عامل خردة- مقيم بدائرة المركز داخل جوال بلاستيكى، وكذا مركبة "تروسيكل" بأحد المصارف المائية بدائرة المركز.

تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنيا، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة، عاملي خردة مقيمان بدائرة المركز.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما.. وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة بقصد السرقة ، حيث قاما بإيهام المجنى عليه بوجود كمية من أسلاك النحاس بالمخزن الخاص بأحدهما ولدى وصوله مستقلاً مركبة "التروسيكل" ملكه قاما بالتعدى عليه بالضرب بقطعة حديدية حتى فارق الحياة، وإستوليا منه على مبلغ مالى وهاتف محمول ، وقاما بالتخلص من جثه المجنى عليه ومركبة "التروسيكل" بمكان العثو، كما أقرا بإشتراكهما مع صديقهما مقيم بذات العنوان"أمكن ضبطه" لإزالة آثار الواقعة وتقسيم المبلغ المستولى عليه فيما بينهم، كما أرشدوا عن (الهاتف المحمول المبلغ المالى "المستولى عليهما" والأداة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة.

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى05 مارس 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.6309 50.7309
يورو 54.0940 54.2059
جنيه إسترلينى 64.9543 65.0877
فرنك سويسرى 56.9526 57.0715
100 ين يابانى 33.8804 33.9587
ريال سعودى 13.4987 13.5261
دينار كويتى 164.0557 164.4863
درهم اماراتى 13.7842 13.8145
اليوان الصينى 6.9702 6.9853

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4720 جنيه 4691 جنيه $93.82
سعر ذهب 22 4327 جنيه 4300 جنيه $86.01
سعر ذهب 21 4130 جنيه 4105 جنيه $82.10
سعر ذهب 18 3540 جنيه 3519 جنيه $70.37
سعر ذهب 14 2753 جنيه 2737 جنيه $54.73
سعر ذهب 12 2360 جنيه 2346 جنيه $46.91
سعر الأونصة 146809 جنيه 145920 جنيه $2918.26
الجنيه الذهب 33040 جنيه 32840 جنيه $656.77
الأونصة بالدولار 2918.26 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى