المستشار أسامة الصعيدى يكتب .. بعد الاطلاع الحماية الجنائية من التهديد
دعونا نعيش فى دهاليز هذا الموضوع الهام وباعثنا فى ذلك التأكيد على حق الإنسان فى الأمن والطمأنينة والاستقرار النفسي وحريته فيما يطلب منه.
وفى ذات السياق كان ضرورياً التأكيد على أهمية الوعي بحكم المادة 327 من قانون العقوبات التي تنص على أنه «كل من هدد غيره كتابة بإرتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو السجن المؤبد أو المشدد أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور مخدشة بالشرف وكان التهديد مصحوباً بطلب أو بتكليف بأمر يعاقب بالسجن ويعاقب بالحبس إذا لم يكن التهديد مصحوباً بطلب أو بتكليف بأمر».
وفى ذات السياق أيضاً وعلى الرغم من أن المشرع نص على هذه الجريمة ضمن جرائم الأموال فنحن نرى أنها من جرائم الخطر أو جرائم السلوك المجرد، فالعقاب هنا على التهديد مجرداً، ولذا هي أقرب إلى جرائم الأشخاص، ولا سيما جرائم الإعتداء على سلامة الجسم.
ودعونا نلتفت عن فلسفة المشرع فى ذلك، فالأهم هو تجريم هذا التهديد وموضوعه هو التهديد بإرتكاب جريمة ضد النفس أو المال، وكذا التهديد بإفشاء أو نسبة أمور مخدشة للشرف، ويقصد بذلك التهديد بإذاعة أو إسناد واقعة شائنة تمس شرف المجني عليه واعتباره سواء كانت هذه الواقعة صحيحة أم كاذبه، مع ملاحظة أنه إذا كانت الواقعة الشائنة موضوع التهديد صحيحة فلا يجوز للمتهم إثباتها لدفع مسئوليته الجنائية عن جريمة التهديد، أي لا يجوز للمتهم أن يتذرع بأن نشره عبارات التهديد لا يعاقب عليها القانون إذا هو تمكن من إثبات وقائعها، وذلك لأن التهديد بإفشاء الأمور الخادشة للشرف بطريقة نشرها هو جريمة مستقلة بذاتها، تتم بمجرد صدور التهديد سواء حصل الإفشاء أو لم يحصل، ويستوى أن يكون التهديد كتابة أو شفاهة.
مع العلم أن فلسفة التجريم في جريمة التهديد هي أن الجاني ارتكب التهديد وهو يدرك أثره من حيث إيقاع الرعب فى نفس المجني عليه، مما قد يكرهه على أداء ما هو مطلوب منه.
وفى النهاية »يجب التأكيد على أن القانون والأخلاق هما وجهان لعملة واحدة من أجل مجتمع آمن ووطن مطمئن«.