النائب أحمد قورة يتقدم بطلب أحاطة حول مخالفة المكاتب الأمامية للنيابة العامة وبعض محاكم الجمهورية تحصيل رسوم بالمخالفة للدستور
تقدم النائب أحمد عبد السلام قورة عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ، وعضو الهيئة البرلمانية لحزب " حماة الوطن " الى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب بطلب أحاطة ، لتوجيهية الى الدكتورمصطفى مدبولي رئيس مجلس المستشارعمر مروان وزير العدل ، منتقداً ما أعلنت عنه المكاتب الأمامية التابعة للنيابة العامة على مستوى الجمهورية وبعض محاكم الجمهورية والمنوط بها تلقي الطلبات من الجمهور والمحامين، من إقرار رسوم جديدة واجبة التحصيل مقابل ما تؤديه من خدمات لإستصدار الشهادات وصور المحاضر والقضايا، وفرض رسوم جديدة للحصول على تلك الخدمات، منها رسم بحث مقدر بخمسة جنيهات عن كل سنة من سنوات البحث في جدول القضايا، وكذا رسم عن كل ورقة من ورقات المحضر حال التصوير، وما يسمى برسم الميكنة.
وما جرى الإعلان عنه كذلك في بعض المحاكم من زيادة رسم الدمغة الواجب وضعها على كل ورقة من أوراق العقود التي تقدم إلى دوائر هذه المحاكم عند نظر الدعاوى، وكذلك الرسوم الأخرى المقررة والتي تفرض على مراجعة حوافظ المستندات بخلاف المقرر قانوناً وبالمخالفة للدستور والكتاب الدوري الصادر عن مجلس الوزراء بتاريخ 29-12-2022
وقال" قورة " : إنه انطلاقاً مما نصت عليه المادة (38) من الدستور من حظر تكليف أحد بأداء غير المفروض قانوناً من الضرائب أو الرسوم إلا في حدود القانون،وهدياً بما إستقرت عليه أحكام محاكم مجلس الدولة وآخرها الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية في الدعوى رقم 2962 لسنة 27 ق والقاضي بإلغاء قرار السيد المستشار رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية رقم 2 لسنة 2022 بتاريخ 11 يناير 2022 والمتضمن تحصيل مقابل مادي (رسوم) عن أداء الخدمات لخروجة على مبدأ المشروعية الدستورية التي غايتها أن تكون النصوص القانونية والقرارات الإدارية مطابقة لأحكام الدستور وتتبوأ هذه الشرعية قمة البنيان القانوني في الدولة، وذلك لما شابه من عيب تمثل في غضب سلطة المشرع بفرض رسوم بالمخالفة لأحكام الدستور.
واشار " قورة " : من غير المعلوم أو المفهوم ما إذا كان القرار الصادر في هذا الشأن بزيادة الرسوم ومقابل الخدمات القضائية المؤداة في دور العدالة قد تم أخذ موافقة الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء في شأنه من عدمه، وإذا كان قد وافق سيادته على ذلك، فما هو سنده في فرض هذه الرسوم والواقع أنه لا يوجد نص قانوني يجيز ذلك.
وتساءل " قورة " في طلب الإحاطة من هي السلطة التي أصدرت قرار رسوم التحصيل ؟ وسندها القانوني في ذلك ؟ رغم مخالفتها للدستور الذى حظر فرضها الا بقانون وهو ما لم يتوافر بخصوص هذه الرسوم المقدرة إذ أن الإعلان عن فرض هذه الرسوم بدا مجهول المصدر، الأمر الذي يصم عملها بالانعدام لكونه غصباً لسلطة المشرع المختص وحده بإصدار تشريع بفرض الرسوم وتحديد مقدارها.
وأكد " قورة " أن هذه الرسوم أو مقابل الخدمات الجديدة،التي جرى فرضها بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء الذي قرر بجلسته المنعقدة بتاريخ 29-12-2022 حظر فرض أي رسم أو مقابل خدمة جديدة تحت أي مسمى أو إجراء زيادة في قيم الرسوم أو مقابل الخدمات القائمة إلا بعد العرض على الدكتور رئيس مجلس الوزراء والحصول على موافقة سيادته في هذا الشأن، وهو القرار الذي جرى تبليغه بموجب الكتاب الدوري الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء بتاريخ 7 يناير 2023.
وأشار النائب أحمد عبد السلام قورة الى إن مثل هذه التصرفات الإدارية التي تصدر عن بعض الجهات الإدارية، فيها ما يفقد المجتمع والمواطنين الثقة في مبدأ سيادة القانون، والذي من المفترض أن يكون في صدارة من يسعى للمحافظة عليه هي جهات العدالة، أما وأن تقوم هذه الجهات بمخالفة القانون بفرض رسوم ومقابل خدمات جديدة لها طابع الرسم، فإن ذلك مما يعدم الإحساس لدى جمهور المتعاملين مع دور العدالة سيما من المحامين بالأمن القانوني نظراً لفرض قيود على حق التقاضي بترتيب رسوم جديدة ومقابل خدمات دون أي أساس تشريعي، وهو الأمر الذي يرقى إلى مرتبة الجريمة المعاقب عليها بموجب أحكام المادة (114) من قانون العقوبات، وهو الأمر الذي يتعين أن ننأى بأجهزة ودور العدالة عنه، وذلك لاستمرار قيام وتدعيم الثقة فيها لكونها في النهاية قلاع حماية الشرعية القانونية التي يلوذ بها كل مواطن من مواطني هذا البلد.
وطالب " قورة " بإحالة طلب الإحاطة الى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية،لمناقشتة لما للمشكلة المعروضة بهذا الطلب من أهمية عامة وعاجلة،وإصدار توصية وتوجيه من المستشار عمر مروان وزير العدل نحو إصدار قرار تنظيمي لتنفيذ مقتضى ما قرره مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة بتاريخ 29-12-2022 بحظر فرض أي رسم أو مقابل خدمة جديدة تحت أي مسمى أو إجراء زيادة في قيم الرسوم أو مقابل الخدمات القائمة إلا بعد العرض على الدكتور رئيس مجلس الوزراء والحصول على موافقة سيادته في هذا الشأن، مع إلغاء أي قرار صدر بالمخالفة لذلك، وتوجيه عناية الجهات التابعة لإشراف سيادته النيابة العامة – المحاكم بتنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه وإلغاء أية قرارات صادرة منها في هذا الشأن.