بوابة الدولة
الأحد 22 ديسمبر 2024 02:08 مـ 21 جمادى آخر 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
شرطة الكهرباء: ضبط 638 قضية سرقة كهرباء ومخالفات شروط التعاقد مباحث الآثار: ضبط 952 قضية ومخالفة متنوعة خلال 4 أيام ضبط عاطل تخصص في خطف الهواتف المحمولة من المواطنين بالمعادي العراق: قلقون من نمو التنظيمات الإرهابية وتوسعها في بعض المناطق السورية القبض على سائق بأحد تطبيقات النقل الذكي للتحرش بسيدة حال استقلالها رفقته بمدينة نصر أمن القاهرة يستجيب لاستغاثة مواطنة غير قادرة على الحركة ونقلها لأحد المستشفيات بالخليف وزير التعليم العالي يشهد افتتاح المنتدى الاقتصادي لجامعة النهضة بعنوان ”رؤية اقتصادية نحو تحفيز النمو التجاري والاستثماري في القارة الإفريقية .. من... برلمانيون للأطباء: مكتسبات غير مسبوقة بقانون المسئولية الطبية ”معلومات الوزراء” يستعرض تقارير المؤسسات الدولية حول أداء الاقتصاد العالمى ” الراعى ” ..ورسالة دكتوراه حول التنظيم القانوني لتأسيس الشركات الرياضية بالأندية المصرية وعوائدها الاقتصادية ضبط عاطلين وراء ارتكاب 4 سرقات من داخل السيارات بالقاهرة وزير البترول يشهد توقيع اتفاقيتين لشركة ”ABB” لتحسين كفاءة العمليات التشغيلية بمصانع أبوقير للأسمدة

النائب أحمد قورة يتقدم بطلب أحاطة حول مخالفة المكاتب الأمامية للنيابة العامة وبعض محاكم الجمهورية تحصيل رسوم بالمخالفة للدستور

النائب احمد قورة ورئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء ووزير العدل
النائب احمد قورة ورئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء ووزير العدل

تقدم النائب أحمد عبد السلام قورة عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ، وعضو الهيئة البرلمانية لحزب " حماة الوطن " الى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب بطلب أحاطة ، لتوجيهية الى الدكتورمصطفى مدبولي رئيس مجلس المستشارعمر مروان وزير العدل ، منتقداً ما أعلنت عنه المكاتب الأمامية التابعة للنيابة العامة على مستوى الجمهورية وبعض محاكم الجمهورية والمنوط بها تلقي الطلبات من الجمهور والمحامين، من إقرار رسوم جديدة واجبة التحصيل مقابل ما تؤديه من خدمات لإستصدار الشهادات وصور المحاضر والقضايا، وفرض رسوم جديدة للحصول على تلك الخدمات، منها رسم بحث مقدر بخمسة جنيهات عن كل سنة من سنوات البحث في جدول القضايا، وكذا رسم عن كل ورقة من ورقات المحضر حال التصوير، وما يسمى برسم الميكنة.
وما جرى الإعلان عنه كذلك في بعض المحاكم من زيادة رسم الدمغة الواجب وضعها على كل ورقة من أوراق العقود التي تقدم إلى دوائر هذه المحاكم عند نظر الدعاوى، وكذلك الرسوم الأخرى المقررة والتي تفرض على مراجعة حوافظ المستندات بخلاف المقرر قانوناً وبالمخالفة للدستور والكتاب الدوري الصادر عن مجلس الوزراء بتاريخ 29-12-2022

وقال" قورة " : إنه انطلاقاً مما نصت عليه المادة (38) من الدستور من حظر تكليف أحد بأداء غير المفروض قانوناً من الضرائب أو الرسوم إلا في حدود القانون،وهدياً بما إستقرت عليه أحكام محاكم مجلس الدولة وآخرها الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية في الدعوى رقم 2962 لسنة 27 ق والقاضي بإلغاء قرار السيد المستشار رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية رقم 2 لسنة 2022 بتاريخ 11 يناير 2022 والمتضمن تحصيل مقابل مادي (رسوم) عن أداء الخدمات لخروجة على مبدأ المشروعية الدستورية التي غايتها أن تكون النصوص القانونية والقرارات الإدارية مطابقة لأحكام الدستور وتتبوأ هذه الشرعية قمة البنيان القانوني في الدولة، وذلك لما شابه من عيب تمثل في غضب سلطة المشرع بفرض رسوم بالمخالفة لأحكام الدستور.
واشار " قورة " : من غير المعلوم أو المفهوم ما إذا كان القرار الصادر في هذا الشأن بزيادة الرسوم ومقابل الخدمات القضائية المؤداة في دور العدالة قد تم أخذ موافقة الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء في شأنه من عدمه، وإذا كان قد وافق سيادته على ذلك، فما هو سنده في فرض هذه الرسوم والواقع أنه لا يوجد نص قانوني يجيز ذلك.
وتساءل " قورة " في طلب الإحاطة من هي السلطة التي أصدرت قرار رسوم التحصيل ؟ وسندها القانوني في ذلك ؟ رغم مخالفتها للدستور الذى حظر فرضها الا بقانون وهو ما لم يتوافر بخصوص هذه الرسوم المقدرة إذ أن الإعلان عن فرض هذه الرسوم بدا مجهول المصدر، الأمر الذي يصم عملها بالانعدام لكونه غصباً لسلطة المشرع المختص وحده بإصدار تشريع بفرض الرسوم وتحديد مقدارها.
وأكد " قورة " أن هذه الرسوم أو مقابل الخدمات الجديدة،التي جرى فرضها بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء الذي قرر بجلسته المنعقدة بتاريخ 29-12-2022 حظر فرض أي رسم أو مقابل خدمة جديدة تحت أي مسمى أو إجراء زيادة في قيم الرسوم أو مقابل الخدمات القائمة إلا بعد العرض على الدكتور رئيس مجلس الوزراء والحصول على موافقة سيادته في هذا الشأن، وهو القرار الذي جرى تبليغه بموجب الكتاب الدوري الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء بتاريخ 7 يناير 2023.
وأشار النائب أحمد عبد السلام قورة الى إن مثل هذه التصرفات الإدارية التي تصدر عن بعض الجهات الإدارية، فيها ما يفقد المجتمع والمواطنين الثقة في مبدأ سيادة القانون، والذي من المفترض أن يكون في صدارة من يسعى للمحافظة عليه هي جهات العدالة، أما وأن تقوم هذه الجهات بمخالفة القانون بفرض رسوم ومقابل خدمات جديدة لها طابع الرسم، فإن ذلك مما يعدم الإحساس لدى جمهور المتعاملين مع دور العدالة سيما من المحامين بالأمن القانوني نظراً لفرض قيود على حق التقاضي بترتيب رسوم جديدة ومقابل خدمات دون أي أساس تشريعي، وهو الأمر الذي يرقى إلى مرتبة الجريمة المعاقب عليها بموجب أحكام المادة (114) من قانون العقوبات، وهو الأمر الذي يتعين أن ننأى بأجهزة ودور العدالة عنه، وذلك لاستمرار قيام وتدعيم الثقة فيها لكونها في النهاية قلاع حماية الشرعية القانونية التي يلوذ بها كل مواطن من مواطني هذا البلد.
وطالب " قورة " بإحالة طلب الإحاطة الى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية،لمناقشتة لما للمشكلة المعروضة بهذا الطلب من أهمية عامة وعاجلة،وإصدار توصية وتوجيه من المستشار عمر مروان وزير العدل نحو إصدار قرار تنظيمي لتنفيذ مقتضى ما قرره مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة بتاريخ 29-12-2022 بحظر فرض أي رسم أو مقابل خدمة جديدة تحت أي مسمى أو إجراء زيادة في قيم الرسوم أو مقابل الخدمات القائمة إلا بعد العرض على الدكتور رئيس مجلس الوزراء والحصول على موافقة سيادته في هذا الشأن، مع إلغاء أي قرار صدر بالمخالفة لذلك، وتوجيه عناية الجهات التابعة لإشراف سيادته النيابة العامة – المحاكم بتنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه وإلغاء أية قرارات صادرة منها في هذا الشأن.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى19 ديسمبر 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.8671 50.9666
يورو 52.9171 53.0256
جنيه إسترلينى 64.0824 64.2332
فرنك سويسرى 56.7587 56.9014
100 ين يابانى 32.4346 32.5083
ريال سعودى 13.5357 13.5640
دينار كويتى 165.1209 165.5242
درهم اماراتى 13.8478 13.8771
اليوان الصينى 6.9700 6.9846

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4309 جنيه 4286 جنيه $84.33
سعر ذهب 22 3950 جنيه 3929 جنيه $77.30
سعر ذهب 21 3770 جنيه 3750 جنيه $73.79
سعر ذهب 18 3231 جنيه 3214 جنيه $63.25
سعر ذهب 14 2513 جنيه 2500 جنيه $49.19
سعر ذهب 12 2154 جنيه 2143 جنيه $42.16
سعر الأونصة 134012 جنيه 133301 جنيه $2622.88
الجنيه الذهب 30160 جنيه 30000 جنيه $590.29
الأونصة بالدولار 2622.88 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى