تموين الشرقية : ضبط سكر وزيت ومواد غذائية مجهولة المصدر
كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بإحكام الرقابة والسيطرة على الأنشطة التجارية لضبط حركة البيع والشراء والتأكد من إلتزام أصحاب الأنشطة التجارية بالأسعار المحددة ومراجعة التراخيص القانونية للمنشآت وتطبيق القانون على المخالفين .
وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ ،قامت إدارة تموين كفر صقر برئاسة عبدالرؤوف سويلم مدير الأدارة و مفتشي الإدارة بحملة تفتيشية على الأنشطة التجارية ، وأسفرت الحملة عن ضبط كمية من المخالفات وتحرير محاضر حيال غير الملتزمين تحرر محضر رقم ( ٣٠٤٩ ) جنح كفر صقر زيت طعام مجهول المصدر وتم التحفظ على ٢٥ كرتونة بكل كرتونه ١٢ عبوة سعة العبوه لتر بإجمالي كميه قدرها ٣٠٠ لتر زيت طعام ، كذلك تم التحفظ على ٢٥ باكته سكر بكل باكته ١٠ كيلو سكر بإجمالي كميه قدرها ٢٥٠ كيلو جرام سكر تحرر محضر رقم (٣٠٥٠ ) جنح كفر صقر مواد غذائي مجهولة المصدر ، وتم التحفظ على ٢٥ علبه وزن العلبه ٤ كيلو جرام بإجمالي كميه قدرها ١٠٠ كيلو جرام بسكوت كما تم تحرير محضرين بأرقام ( ٣٠٥١ و ٣٠٥٢ ) جنح كفر صقر لانشطة تجارية مختلفة ، لعدم الأعلان عن الأسعار.
ولمزيد من التفاصيل حول تحركات التموين يالشرقية شنت إدارة تموين العاشر من رمضان محافظة الشرقية برئاسة محمود أحمد عبد الرحمن ومفتشي الإدارة حملة مكبرة الأنشطة التجارية بدائرة الإدارة لضبط حركة البيع والشراء والتأكد من إلتزام أصحاب الأنشطة التجارية بالأسعار المحددة تصدى قانون الغش والتدليس لجريمة غش الأغذية حيث حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون ونص القانون "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.
عقوبة غش الأغذية بقانون العقوبات
وتصدى قانون العقوبات لجريمة غش الأغذية، حيث نص قانون العقوبات على الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، أو غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف جنيه، لكل من غش أو شرع فى غش أغذية إنسان أو حيوان، أو كانت فاسدة وغير صالحة ويتضمن القانون فى مادته 116، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف، كل من حاز عن طريق الشراء، سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصى، أو إعادة بيعها وخلطها بمواد أخرى بقصد الإتجار وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون.
ونص القانون على"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق. وحدد القانون حالات الغش فى: - ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه - حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.
وان تكون نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد - عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة