بوابة الدولة
الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 03:26 مـ 4 جمادى أول 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الكاتب الصحفى عبد الناصر محمد يكتب : بيض التراكوة..”يفقس” فشل الحكومة جبالى يرفع الجلسة العامة لمجلس النواب وكيل دفاع النواب : قانون الإجراءات الجنائية نقلة حضارية وانتصا لحقوق الشعب المصري النائب محمد زين الدين: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يحقق سرعة التقاضي ويدعم المنظومة القضائية رئيس النواب: استمرار حوار ومناقشات الإجراءات الجنائية حتى تتضح جميع الآراء ترامب يتابع الانتخابات من فلوريدا وهاريس من العاصمة واشنطن جبالي لـ اميرة ابوشقة انت امتداد للوالد الجليل ودورة الوطني في هذه القاعة .. والنائبة : التاريخ سيذكركم بحروف من ذهب د عبد الغفار يتفقد أعمال إنشاء مبنى الامتداد الرئيسي لمستشفى معهد ناصر بسعة 600 سريراً محكمة شمال الزقازيق الإبتدائية تشارك في المشروع الرئاسي بداية جديدة النائب هشام الحصرى: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يستهدف مصلحة المواطن فى مختلف المراحل وكيل التعليم بالجيزة يوجه بإرسال إنذارات لإبلاغ أولياء الأمور بغياب أبنائهم النيابة الإدارية تستكمل التحقيقات فى مقتل طالب ببورسعيد

مجلس النواب يوافق على المادة الاولى والثانية من قانون هيئة الأرصاد الجوية

 المستشار احمد سعد
المستشار احمد سعد

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، على المادة الأولى والثاني من مشروع قانون هيئة الأرصاد الجوية، فضلا عن الموافقة أيضا على مواد الإصدار.

(المادة الأولى): يعمل بأحكام القانون المرافق بشأن إعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

(المادة الثانية): يُلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 2934 لسنة 1971 بإنشاء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، كما يُلغى كل حكم يُخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.

(المادة الثالثة): يلتزم المخاطبون بأحكام القانون المرافق بتوفيق أوضاعهم طبقاً لأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية.
ويجوز لرئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المعني بشئون الطيران المدني، وموافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية، مد المهلة المشار إليها لمدد أخرى لا تزيد في مجموعها على سنتين.

(المادة الرابعة): تصدر اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بقرار من الوزير المعني بشئون الطيران المدني خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.

(المادة الخامسة): يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.

ووافق المجلس على مادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
الجهات المعنية: وحدات الجهاز الإداري للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والأجهزة التي لها موازنات خاصة، والهيئات العامة والقومية والاقتصادية والخدمية، وغيرها من الاشخاص الاعتبارية العامة الحكومية.
الوزير المختص: الوزير المعني بشئون الطيران المدني.
الهيئة: الهيئة العامة للأرصاد الجوية.
مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية.
رئيس مجلس الإدارة: رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

خدمات الأرصاد الجوية: هي التنبؤات والإنذارات الجوية والجو بحرية قصيرة وطويلة المدى، والنشرات والتحذيرات الجوية والجو بحرية لحالة الطقس وحالة البحار على كامل الأراضي المصرية والمياه الإقليمية، وراصدات عناصر الأرصاد الجوية على اختلاف أنواعها من بيانات سطحية وعلوية وجو زراعية وتلوث هواء وإشعاع شمسي والكمية الكلية لغاز الأوزون في عمود الهواء الضرورية لتأمين سلامة الملاحة الجوية والبحرية والبرية والحفاظ على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة، وكذلك ما يلزم منها للدراسات والأبحاث التي تقوم بها الجهات المعنية، بالإضافة إلى معلومات الارصاد الجوية والمعدلات المناخية الخاصة بالمشروعات القومية والأشغال العامة ومجالات الزراعة والري والطاقة والتنمية المستدامة، وذلك في الحدود اللازمة لأنشطة الهيئة، وبما لا يتعارض مع قانون البيئة.
المعدلات المناخية: متوسطات بيانات الأرصاد المقاسة محسوبة لفترة زمنية منتظمة مدتها لا تقل عن ثلاثين سنة متتالية.
مادة (2)
الهيئة العامة للأرصاد الجوية، هيئة عامة خدمية، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتتبع الوزير المختص.
ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة، ولها أن تنشئ فروعاً أخرى داخل جمهورية مصر العربية.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى04 نوفمبر 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.0375 49.1372
يورو 53.4656 53.5792
جنيه إسترلينى 63.5673 63.7310
فرنك سويسرى 56.8155 56.9377
100 ين يابانى 32.3253 32.3932
ريال سعودى 13.0547 13.0827
دينار كويتى 159.7937 160.6422
درهم اماراتى 13.3504 13.3783
اليوان الصينى 6.9129 6.9289

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4354 جنيه 4331 جنيه $87.93
سعر ذهب 22 3991 جنيه 3970 جنيه $80.61
سعر ذهب 21 3810 جنيه 3790 جنيه $76.94
سعر ذهب 18 3266 جنيه 3249 جنيه $65.95
سعر ذهب 14 2540 جنيه 2527 جنيه $51.30
سعر ذهب 12 2177 جنيه 2166 جنيه $43.97
سعر الأونصة 135434 جنيه 134723 جنيه $2735.08
الجنيه الذهب 30480 جنيه 30320 جنيه $615.54
الأونصة بالدولار 2735.08 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى