سقوط المتهمة بقتل طفل سلفتها للانتقام منها فى المنيا
كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة المنيا بمديرية أمن المنيا من إحدى السيدات مُقيمة بدائرة المركز بالعثور على طفل مُصاب بجرح ذبحى بالرقبة بمنطقة المقابر، وتم نقله لأحد المستشفيات وتوفـى أثناء إسعافه، وبسؤال والد الطفل المتوفـى ووالدته أضافا باعتياد نجلهما سن "عامان و6 أشهر" باللهو أمام المنزل.
تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنيا توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (زوجة عم المجنى عليه - مقيمة بمحافظة المنيا).
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافها وأمكن ضبطها وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة لوجود خلافات سابقة مع والدة المجنى عليه، فعقدت العزم على قتل الطفل والتخلص منه انتقاما من والدته وفـى سبيل تنفيذ مخططها أعدت سكين واستدرجت الطفل أثناء لهوه أمام المنزل وتوجهت به لمنطقة المقابر حيث قامت بالتعدي عليه وذبحه وإلقائه بمنطقة العثور عليه، وأرشدت عن الأداة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة.
وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.