تعرف على مواد تعديلات قانون أكاديمية الشرطة بعد موافقة مجلس النواب عليها
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء على المادة 14 مكرر المستحدثة بمشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة، بعد إجراء تعديلات فى صياغة المادة مقدمة من النائبة سناء السعيد.
ونصت المادة علي :" تكون الإحالة إلى مجلس التأديب بقرار من مدير كلية الشرطة بعد التحقيق مع الطالب كتابة، ويتضمن التحقيق بياناً بالمخالفات المنسوبة إليه، ويُعلن الطالب بأمر الإحالة وتاريخ الجلسة المحددة كتابة أو بموجب خطاب موصى عليه بعلم الوصول، وذلك قبل موعد انعقادها بثمان وأربعين ساعة على الأقل، ويترتب على قرار الإحالة إلى مجلس التأديب وقف إجراءات إعلان النتيجة أو التخرج من الكلية لحين إصدار مجلس التأديب قراره.
وبعد نهاية مناقشة المادة وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب الشكر لكل من النائبة سناء السعيد و النائبتان أيرين سعد وأميرة أبو شقه" علي جهودهم".
كما وافق المجلس،على المادة (10) فى مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة، والتى تحدد شروط القبول للدراسة بكلية الشرطة.
وجاء نص المادة (10)، كما وافق عليها المجلس كالتالي:
يشترط فيمن يقبل للدراسة بكلية الشرطة ما يلي:
(1) أن يكون مصري الجنسية، ومن أبوين يتمتعان بهذه الجنسية عن غير طريق التجنس، ومن غير مزدوجي الجنسية، وألا يكون قد حمل أو أى من والديه جنسية دولة أخرى.
(2) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
(3) ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية، أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، وألا يكون الطالب أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة مدرجا على قوائم الإرهابيين وفقا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.
(4) ألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة أو قطاع الأعمال العام بحكم أو بقرار تأديبي نهائي.
(5) أن يكون مستوفيا لشروط السن واللياقة الصحية والنفسية والبدنية والسمات الشخصية التى يحددها مجلس إدارة الأكاديمية، ولا يعتد فى هذه الأحوال إلا بنتائج التقارير التى تجريها اللجان المشكلة بالكلية لهذا الغرض.
(6) ألا يكون متزوجا أو سبق له الزواج.
(7) أن يكون حاصلا على شهادة إتمام دراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها وفقا لضوابط مكتب تنسيق الجامعات أو شهادة إتمام دراسة الثانوية الأزهرية مع مراعاة النسبة المئوية لمجموع درجات النجاح، وللشروط التي يقررها مجلس إدارة الأكاديمية.
وتعتبر هذه الشروط لازمة للقبول والاستمرار فى الدراسة بالكلية.
كما وافق المجلس على المادة 11 التى تنص على تشكيل لجنة اختيار الطلاب بكلية الشرطة برئاسة رئيس الأكاديمية، وعضوية كل من:
1 – نائب رئيس الأكاديمية.
2 – مدير كلية الشرطة.
3 – مدير إدارة عامة بقطاع شئون الضباط يختاره مساعد/ مساعد أول الوزير المختص.
4 – مدير إدارة عامة بقطاع الأمن الوطني يختاره مساعد/ مساعد أول الوزير المختص.
5 – كبير معلمي كلية الشرطة.
6 – وكيل إدارة عامة بقطاع الأمن العام يختاره مساعد / مساعد أول الوزير المختص.
ويكون انعقاد اللجنة صحيحا بحضور رئيسها وثلاثة من أعضائها على الأقل، على أن يكون من بينهم مدير كلية الشرطة أو كبير معلميها، وتكون قرارتها نافذة بعد اعتمادها من وزير الداخلية.
كما وافق المجلس على المادة 12 التى تحدد قبول الطلاب بكلية الشرطة تحت الاختبار لمدة ستة أشهر تبدأ من تاريخ انتظامهم بالدراسة.
كما وافق المجلس على المادة "4" من مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة.
وتضمنت التعديلات تشكيل مجلس إدارة الأكاديمية حيث شملت تعديل مسمى وظائف أعضاء مجلس إدارة الأكاديمية في ظل الوضع الحالي، وإسناد اختيار ممثلي أعضاء هيئة التدريس عن المواد القانونية والشرطية للمجلس بدلاً من تعيين الأقدم منهم بهدف إتاحة الفرصة لاختيار الأكفأ لشغل العضوية بالمجلس
وجاء نص المادة "4" كما اقرها المجلس كما يلى "يكـون للأكاديميـة مجلـس إدارة يشـكل برئاسـة رئيسها، وعضوية كل من
-أحد أعضاء المجلس الأعلى لهيئة الشرطة أو أحـد المنتـدبين لوظيفـة مسـاعد وزيـر يـخـتـار المجلس الأعلى لهيئة الشرطة سنويًا.
-نائب رئيس أكاديمية الشرطة.
-مــديرى كليــات الأكاديميـة ومركـز بحـوث الشرطة أو من يقوم مقامهم.
-مدير إدارة عامة بقطاع شئون الضباط يختـاره مساعد أول الوزير المختص.
-مدير إدارة عامة بقطاع الأمن الوطني يخـتـاره مساعد أول الوزير المختص.
-مــدير الإدارة العامـة للتخطـيط والبحــوث والمتابعة بوزارة الداخلية أو من يقوم مقامه .
-مـدير الادارة العامـة للتنظيم والإدارة بـوزارة الداخلية أو من يقوم مقامه.
-عضو هيئـة تـدريس لـكـل مـن المـواد القانونيـة والمواد الشرطية بالأكاديميـة يختارهمـا مجلـس إدارة الأكاديمية سنوياً.
--رئيس إدارة الفتوى المختصة لوزارة الداخلية بمجلس الدولة.
--أحـد أعضـاء المجلـس الأعلـى للجامعـات المصرية يختاره مجلسه سنوياً.
-عميد إحدى كليات الحقوق بالجامعات المصرية.
يختـاره مجلـس إدارة الأكاديميـة سـنوياً بعـد.
موافقة المجلس الأعلى للجامعات.
ويصدر وزير الداخلية قرار بتشكيل المجلس ويراس المجلس أقدم أعضائه فى الرتبة من الضباط عند غياب رئيسه كما يتولى أمانة المجلس مساعد رئيس الأكاديمية للتخطيط والمتابعة أو من يقوم مقامه.
كما وافق المجلس على المادة "8" من مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة.
ومنحت المادة المرونة الكافية لمجلس إدارة الأكاديمية في تحديد الخدمات التي يتحمل الطالب تكلفتها الفعلية أثناء دراسته بالأكاديمية، لمواجهة الزيادة المضطردة في الأسعار ومواجهة التضخم، بالإضافة إلى التخفيف عن الموازنة العامة للدولة، مع زيادة مقابل القيد والخدمات والأنشطة الثقافية والاجتماعيـة والرياضية الذي يؤديه المتقدم للالتحاق بكليـة الدراسات العليا لذات السبب، وذلك على غرار الأحكام الواردة بالقانون رقم 49 لسنة ١٩٧٢بشأن تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية والمتعلقة بتخصيص مصروفات الدراسة التي يؤديها الطلاب للخدمة التعليمية في الجامعة المقيدين فيها.
وجاء نص المادة "8" كما وافق عليها المجلس كما يلى:
تتحمـل الدولـة نفقـات تعليم وتـدريب وإطعـام وانتقال وإقامة الطلاب المصريين أثناء الدراسة بكليـة الشـرطة، ويتحمـل الطـالـب التكلفة الفعلية لنفقات الكسوة والكتـب الدراسية والخـدمات التـي يحددها مجلـس إدارة الأكاديميـة أثنـاء دراسـتـه.
ويـؤدى الطـالـب بـكـل سـنـة دراسـية مبلغـاً يـقـدره مجلس إدارة الأكاديميـة، بمـا لا يجـاوز ثلاثة آلاف جنيه مقابـل التـأمين الصحى والنشـاط الثقـافى، الرياضـى والاجتماعى، ويحـدد المجلـس أوجـه تحصيله وصرفه ويحصـل مقابـل ملفـات وإجـراءات القيـد بكليـة الدراسات العليا يحدده مجلس إدارة الأكاديمية بنـاءًعلى طلب الكلية بما لا يجاوز ألف جنيه في السنة الدراسية الواحـدة للالتحـاق بـالـدبلومات وعنـد التسجيل لدرجة الدكتوراه ويجوز لمجلـس إدارة لأكاديميـة بنـا علـى طلـب كليـة الدراسات العليـا أن يقـرر كـل عـام مبلغاً لا يـجـاوز خمسـة آلاف جنيـه يؤديـه الـدارس سـنوياً بالكليـة مقابـل الخـدمات والأنشـطة الثقافيـة والاجتماعية والرياضية، ويحـدد المجلـس أوجـهصرفه ويؤدى الدارس الوافد على غير منحـة مقابل قيـده عند التسجيل لدرجة الدكتوراه ومصروفات سنوية يحددهما مجلس إدارة الأكاديميـة بنـاء علـى طلـب الكلية بما لا يجاوز ثلاثين ألف دولار أمريكي وتقوم وزارة الداخلية بتحصيل المبالغ المشار اليها نقدا او باحدى وسائل الدفع غير النقدى وفقا لاحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019.
كما وافق المجلس على المادة 17 التى تتناول تنظيم إجراءات قبول الحاصلين على شهادتي الليسانس أو البكالوريوس من إحدى الجامعات المصرية للدراسة بكلية الشرطة لمدة سنتين دراسيتين للاستفادة من الكفاءات والخبرات العلمية في العمل الشرطي بحسب الاحتياجات المطلوبة من هذه الفئات على أن يحدد مجلس إدارة أكاديمية الشرطة قواعد وإجراءات القبول، وتكون ترقية الضباط المعينين وفقا لهذا التنظيم دون التقيد بالمدة الزمنية اللازمة للبقاء في الرتبة وبشرط استيفائهم.
لشروط الترقية الأخرى، وتحدد أقدميتهم وفقا للضوابط والشروط التي يصدر بها قرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة، وتسري في شأنهم كافة الأحكام والقواعد
الخاصة بطلبة كلية الشرطة فيما لم يرد فيه نص خاص كما اقرها المجلس كما يلى :(17)وجاء نص المادة
"يجوز قبول الحاصلين على شهادتي الليسانس او البكالوريوس ومـا يعادلهمـا مـن إحـدى الجامعات المصـرية أو المعتمـدة مـن المجلـس الأعلـى للجامعات للدراسة بكلية الشرطة ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة (10) من هذا القانون عدا البند رقم6 ويحدد وزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة الأعداد والتخصصات التي تقبل سنوياً وتكـون مـدة الدراسـة سنتين دراسيتين، ويحـدد مجلس إدارة الأكاديمية قواعد وإجراءات القبول،
والمـواد الشـرطية النظرية والعمليـة والبـرامج التثقيفية للطلبة ويمنح وزير الداخلية من أتم الدراسة بنجاح شهادة الدبلوم فـي علـوم الشـرطة، ويعين ضابطاً بهيئة
الشرطة برتبة ملازم ويرقى الضباط المعينين وفقا لأحكام هذه المادة إلى الرتب التالية لرتبة التخرج دون التقيد بالمدة الزمنية اللازمة للبقاء في الرتبة وبشرط استيفائهم شروط الترقيـة الأخـرى، واجتياز فتـرة الاختباربنجاح وتحـدد أقدميتهم وفقا للضوابط والشروط التي يصدر بها قرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة وتسـرى فـي شـأن الدارسين المقبولين وفقاً لـهـذه المادة جميع الأحكام والقواعد الخاصة بطلبة كلية الشرطة الواردة في هذا القانون فيما لم يرد بشأنه نص خاص