بوابة الدولة
الجمعة 22 نوفمبر 2024 04:26 صـ 21 جمادى أول 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

دفاع النواب... تعديلات الجنسية يهدف إلى تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في اكتساب الجنسية المصرية للأبناء وفقًا لشروط

النائب اللواء يحيى كدواني
النائب اللواء يحيى كدواني

كشف اللواء يحيى كدواني، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، تفاصيل تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، موضحا أن مشروع القانون يهدف إلى تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في اكتساب الجنسية المصرية للأبناء وفقًا لشروط اكتساب الجنسية المحددة في القانون.

وأكد كدواني، أن مشروع القانون يهدف لمنح الأولاد القصر للمرأة الأجنبية التي اكتسبت الجنسية المصرية ذات الحق لأولاد الرجل بما يتيح اكتسابهم الجنسية المصرية متى توافرت شروط اكتسابها وذلك نفاذًا لأحكام المحكمة الدستورية العليا في هذا الشأن.

ولفت النائب، إلى أن مشروع القانون تضمن إجازة سداد رسوم طلب الحصول على الجنسية المصرية نقدًا عن طريق أحد المنافذ الجمركية.وكشف تقرير اللجنة المشتركة تطور منح الجنسية المصرية، فكان أول تشريع للجنسية صدر في الدولة العثمانية سنة 1869، وخضعت مصر لهذا التشريع بحسبانها ولاية عثمانية تابعة لها إلى أن انفصمت عرى هذه الرابطة، وزالت هذه التبعية حتى أصبحت لمصر الحق في إنشاء جنسية خاصة بها بالمعنى الدولي فصدر أول مرسوم بقانون للجنسية المصرية في٢٦ مايو سنة ١٩٢٦ وطعن عليه بعدم دستوريته لصدوره في غيبة البرلمان إعمالًا لنص الدستور المصرى الصادر سنة ١٩٢٣.
ثم أصدر المشرع المصرى المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929 واستمر العمل به حتى صـدر القانون رقم 160 لسنة 1950 وظل العمل بهذا القانون إلى أن صدر القانون رقم 391 لسنة 1956 کی پسایر ظروف المجتمع، ولما قامت الوحدة بين مصر وسوريا في 22 فبراير سنة 1958 أصبح من الضروري على المشرع إصدار قانون جديد ينظم به الجنسية فصدر القانون رقم 82 لسنة 1958 وبعد أن انقضت الوحدة بين مصر وسوريا في 28 سبتمبر سنة 1961 صدر القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية متضمناً الشروط التي يتم على أساسها منح الجنسية المصرية من قبل وزير الداخلية، ويستند قانون الجنسية المصرية على خليط مـن مبـادئ حـق الـدم و حـق الإقليم لتحديد ما إذا كان الشخص مواطنًا مصريا.
وأشار التقرير إلى تطور القانون المصري في اتجاه الاعتراف بحق المرأة المساوي لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالهما، وتستمد المساواة بين الرجل والمرأة من المبادئ والنصوص القانونية العامة، فلا يمكن التمييز بينهما في الحقوق، ومنها حق التملك والتصرف في المال وإدارته والحقوق السياسية والحق في التمتع بجنسية الدولة التي تعيش فيها.
وأوضح التقرير أن النصوص الدستورية تؤكد على مبدأ المساواة بين المواطنين جميعاً في الحقوق والواجبات من غير تمييز بينهم لأي سبب مثل "الجنس" أي الذكورة والأنوثة، كما تؤكد المواثيق الدولية المساواة بين الرجل والمرأة، سواء كانت اتفاقيات عامة لحقوق الإنسان أو كانت اتفاقيات خاصة بحقوق المرأة، وفي مجال الجنسية أكدت هذه المواثيق حق كل إنسان، رجلاً كان أو امرأة، في التمتع بجنسية ما، وعدم جواز حرمانه من جنسيته تعسفاً، وحقه في أن ينقل جنسيته إلى أطفاله ذكوراً وإناثاً دون تمييز.
ويستهدف مشروع القانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ومنح الأولاد القصر الجنسية المصرية للأم الأجنبية سواء التي اكتسبت الجنسية المصرية أو كانت مولودة في مصر وتنتمي لبلد لغته العربية أو دينه الإسلام، وذلك تحقيقا لمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة على حد سواء في إكساب الجنسية المصرية للأبناء على أن يحدد القانون شروط اكتساب الجنسية.
وجاء مشروع القانون نفاذا لحكم المحكمة الدستورية التي قضت بعدم دستورية نص الفقرة الثانيةمن المادة (6) فيما تضمنه من قصر الحق في اكتساب الجنسية المصرية بالنسبة للأولاد القصر على حالة اكتساب الأب الأجنبي لهذه الجنسية، دون حالة اكتساب الأم الأجنبية.
ويستهدف مشروع القانون أيضا تعزيز فرص الحصول على النقد الأجنبي عن طريق تسهيل اجراءات منح الجنسية المصرية وتقريـر رسـوم طلب الحصول على الجنسية المصرية نقدا حال دخولهـا جمهورية مصر العربية عن طريق أحد المنافذ.
وتضمن مشروع القانون استبدال البندين (أولًا، ثالثا) من المادة رقم (4) كما يلى:
البند أولا: أعطى الحق لكل من ولد في مصر لأب أو أم من أصل مصري في التقدم بطلب لاكتساب الجنسية المصرية بعد جعل إقامته العادية في مصر.
البند ثالثا : منح الحق لكل أجنبي ولد في مصر لأب أو أم من أصل أجنبي إذا كان أي منهمامولودا في مصر وينتمي لبلد لغته العربية أو دينه الإسلام، وذلك متى طلب التجنس خلال سنةمن تاريخ بلوغه سن الرشد.
وجاء تعديل البندين ليتضمن إضافة الأم حتى يتمكن أبناؤها من حق طلب التجنس متى توافرت فيهم الشروط اللازمة كما تناولت استبدال الفقرة الثانية من المادة (6) والتي تضمنت منح الأولاد القصر للمرأة الأجنبيةالتي اكتسبت الجنسية المصرية ذات الحق لأولاد الرجل، بما يتيح اكتسابهم الجنسية المصرية عند توافر الشروط المتطلبة لذلك، تجنبا لعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (6) فيما تضمنه من قصر الحق في اكتساب الجنسية المصرية بالنسبة للأولاد القصر على حالة اكتساب الأب الأجنبي لهذه الجنسية، دون حالة اكتساب الأم الأجنبية لها وفقاً لمـا جـاء بحكم المحكمة الدستورية.
وتضمن مشروع القانون أيضا استبدال نص الفقرة الأولى من المادة 4 مكرراً ٢ من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن
الجنسية المصرية ليتضمن الرسوم المقررة لطالب التجنس وكذلك شروط تحويلها من الخارج أو إيداعها بالحساب الخاص بالبنك المركزي بعد إثبات دخولها من أحد المنافذ الجمركية حيث نصت على ان يقدم طلب التجنس وفقا للمادة (4 مكرراً) من هذاالقـانـون فـي مقـر الوحـدة أو علـى موقعهـاالإلكترونــى مســتوفيا البيانــات والمســتندات المطلوبة، وذلك بعد أداء رسم قيمته عشرة آلاف دولار أمريكي، يحول من الخارج وفقاً للقواعد المعمول بها في البنك المركزى المصرى، أو يودع مباشرة في حساب الوحدة المفتوح بالبنك المركزى المصرى، على أن يكـون المبلـغ قـد دخـل جمهوريـة مصـر الـعربيـة مـن خـلال المنافذ الجمركية وتم إثباته جمركياً.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى21 نوفمبر 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.6247 49.7247
يورو 52.2102 52.3204
جنيه إسترلينى 62.7058 62.8520
فرنك سويسرى 56.1112 56.2560
100 ين يابانى 32.0760 32.1489
ريال سعودى 13.2174 13.2454
دينار كويتى 161.3130 161.6906
درهم اماراتى 13.5092 13.5390
اليوان الصينى 6.8525 6.8672

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4274 جنيه 4251 جنيه $85.83
سعر ذهب 22 3918 جنيه 3897 جنيه $78.68
سعر ذهب 21 3740 جنيه 3720 جنيه $75.10
سعر ذهب 18 3206 جنيه 3189 جنيه $64.37
سعر ذهب 14 2493 جنيه 2480 جنيه $50.07
سعر ذهب 12 2137 جنيه 2126 جنيه $42.91
سعر الأونصة 132945 جنيه 132234 جنيه $2669.56
الجنيه الذهب 29920 جنيه 29760 جنيه $600.80
الأونصة بالدولار 2669.56 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى