بوابة الدولة
الجمعة 1 نوفمبر 2024 04:23 صـ 29 ربيع آخر 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
نائب رئيس حزب المؤتمر: الشائعات والتشويه محاولات فاشلة لإضعاف موقف مصر الداعم لفلسطين عزالدين : مصر داعم للقضية الفلسطينية طوال تاريخها ..واي محاولات للتشكيك هدفها التشويه ندوة حول مخاطر الزواج المبكر تحت شعار ”صحتك تهمنا.. لا للزواج المبكر” جيش الاحتلال يصدر أوامر إخلاء جديدة بعدد من أحياء مدينة النبطية بالجنوب اللبناني القنصل السودانى بأسوان: مصر قدمت الدعم الكامل لأبنائنا خلال الحرب النائب وحيد قرقر: محاولات تشويه دور مصر تجاه القضية الفلسطينية لن تفلح في تنفيذ هدفها الصحة اللبنانية: 2867 شهيدا و13 ألفا و47 مصابا منذ بدء العدوان الإسرائيلى السفير حسام زكي: نبحث بالقمة العربية الإسلامية بالسعودية سبل إنهاء الحرب في غزة ولبنان 42 حزبا سياسيا يستنكرون الحملات الموجهة ضد مصر.. ويؤكدون: مؤامرات خبيثة تزيد من موقفنا الداعم للقيادة السياسية بلينكن: يجب التركيز على إنهاء الحرب فى قطاع غزة المتحدث العسكرى: القوات المسلحة المصرية تؤكد أنه لا يوجد تعاون مع إسرائيل القوات المسلحة تنفي ما يتم ترويجه من مساعدة إسرائيل في عملياتها العسكرية جملة وتفصيلاً

شيخ الأزهر يؤكد بالأدلة أن الأصل في الطلاق الحظر إلا لحاجة شرعية معتبرة

شيخ الأزهر الشريف
شيخ الأزهر الشريف

واصل فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، حديثه عن «فوضى الطلاق» في برنامجه الرمضاني «الإمام الطيب»، حيث تناول فضيلته في الحلقة الحادية والعشرين حادثة «الطَّلاق» وموقف شريعة الإسلام منها، والتأكيد على ما ذكر في الحلقات السابقة من أنَّ فلسفةَ الإسلام في بناءِ الأُسرة تستبعدُ جَذْريًّا اللجوء إلى هذا الحل ما أمكن تفاديه وإنقاذ الأسرة من عواقبِه الأليمة.

وأضاف فضيلته خلال الحلقة الحادية والعشرين من برنامجه الرمضاني «الإمام الطيب» أن أوَّل ما يَلفت أنظار الباحث في أمر الطَّلاق هو أنَّ الإسلام لم يُشرِّعه للمسلمين كشرع جديد لم يكن للناس عهدٌ به من قبل، وهو في ذلك يشبه موضوع تعدُّد الزوجات، بحيث يصح القول بأن أيًّا من فوضى «التعدُّد» وفوضى «الطَّلاق» ليس تشريعًا إسلاميًّا جديدًا على الناس مسلمين وغير مسلمين، بل العكسُ هو الصحيح تمامًا، وقد مرَّ بنا أن التعدُّد بين الزوجات في الجاهلية قبل الإسلام لم يكن له سقف يتوقف عنده، وأنَّ الإسلام هو الذي حدَّد هذه الفوضى بأربع فقط، وكذلك الأمر فيما يتعلَّق بموضوع الطلاق، الذي وقف منه الإسلام نفس الموقف من تعدُّد الزوجات.

وأوضح فضيلة الإمام الأكبر في برنامجه الذي يذاع عبر عدد من الفضائيات المصرية والعربية أن الإسلام ظهر وللرجل كامل الحق في أنْ يُطلِّق زوجته أي عدد شاء من الطلقات، ويراجعها في عِدَّتها فتعود إلى عصمته متى شاء، وقد ترتَّب على هذه الحرية الهوجاء في التطليق والإمساك لحوقُ أضرار بالغة بالمرأة جعلت منها أسيرة كَرٍّ وفرٍّ، وجزرٍ ومدٍّ، لعصمة هؤلاء الرجال ونزعاتهم اللاإنسانيَّة.. وقد جاء الإسلام والمرأة على هذا الحال، وأصاب المرأة المسلمة في بداية الإسلام ما أصاب مثيلاتها الجاهليات من هذا العبث المستقر والمبرر في أعراف الجاهلية.

وتابع فضيلته أن المفسِّرين ذكروا أن رجلًا هدَّد زوجته في عهد النبي ﷺ بأنه لن يأويها إليه، ولن يدعها تحل لزوجٍ غيره، ولما استفسرت منه الزوجة عن هذا الأسلوب الوحشي في سحق المرأة قال لها: أطلقك، فإذا أوشكتْ عِدَّتك على الانتهاء راجعتك، فرفعت الزوجة أمرها إلى النبي ﷺ، فأنزل الله تعالى قوله: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا}، وأوقف هذا العبث، وإلى الأبد، وجعل للزوج الحق في أن يطلق الزوجة مرة ويردها في العِدَّة، وثانية ويردها في العِدَّة أيضًا: {فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ}.

ولفت شيخ الأزهر إلى أن القرآن بذلك أوَّلًا: حدد مرَّات الطلاق بمرتين فقط قابلتين لرجعة الزوجة لزوجها، ثانيًا: إذا طلَّقها الثالثة فليس للزوجِ إمساكها، بل عليه تسريحها بإحسان – ولا يحل له أن يمس حقًّا من حقوقها المالية بحالٍ من الأحوال: {وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا}، ثالثًا: استثناءٌ من حرمة أخذ حقوق المرأة، هذا الاستثناء هو ما يُعرَف بالخُلْع، فهاهنا يجوز للمرأة التي تكره زوجها أن تخالعه وترد إليه ما أعطاها من مهرٍ وما يجري مجرى المهر شرعًا وعُرفًا: {وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ}.

وأكد شيخ الأزهر أن المستفاد من ذلك أن تشريع الطَّلاق في الإسلام إنَّما جاء لإخراج المرأة من سجنٍ مُظلمٍ، ولتحريرها من شريعة جاهلية ومنهاجٍ ظالمٍ، وإذا سأل سائل: ما هو حُكم الطَّلاق في الإسلام؟ فالجواب: أنَّ اختلاف العلماء فيه أمر معلوم، إلَّا أنَّ الرأي الذي تدعمه الأحاديث النبوية والقيم الإنسانية الاخلاقيَّة التي عرضنا لها في بداية هذه الحلقات، وقُلنا: إنَّها الظهير الثابت وراء كل تشريع – هو الرأي القائل بأن الأصل في الطلاق هو: الحظر، بمعنى: الحُرْمَة، أي: حُرْمَة الإقدام على تطليق الزوجة، اللهمَّ إلَّا لأسبابٍ تحول بين تحقيق الهدف أو الغاية من العيش في إطار هذا الرباط المقدَّس.

ونقل شيخ الأزهر عددًا من الأدلة من آراء أئمتنا في حكم الطلاق، وأنَّ الأصلَ فيه هو: الحظر، أي: المنع.. وفي شيء من التصرُّف يقتضيه تبسيط لغة هذه النُّصُوص، يقول فيلسوف المذهب الحنفي: الكمال بن الهمام: «والأصح في الطلاق حظرُه إلَّا للحاجة»، ويقول صاحب الجوهرة: «الأصل في الطلاق الحظر، لما فيه من هدم الأسرة التي تعلَّقت بها المصالح الدِّينيَّة والدُّنيويَّة»، وفي درر الحكام: «الأصح حظره إلَّا لحاجة»، وعند الإمام أحمد: «يحرم الطلاق ويباح عند الحاجة»، ويقول ابن تيمية: «الأصل في الطلاق الحظر، وإنَّما أُبيح منه قدر الحاجة».

وتابع شيخ الأزهر عرض الأدلة بذكر النَّصِّ الذي أَوْرَدَهُ الفقيه المُجَدِّد «ابن عابدين»، والذي يقولُ فيه: «إنَّ الأصلَ في الطَّلاق الحظر، بمعنى أنَّه محظور إلَّا لعارض يُبيحه، وهو معنى قولهم الأصل فيه الحظر؛ والإباحة للحاجة إلى الخلاص، فإذا كان بلا سبب أصلًا لم يكن فيه حاجة إلى الخلاص، بل يكون حمقًا وسفاهة رأي ومجرَّد كفران بالنِّعمة، وإلحاق الإيذاء بها وبأهلها وأولادها، فحيث تجرَّد عن الحاجة المباحة المبيحة له شرعًا يبقى على أصله من الحظر، ولهذا قال تعالى: {فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً}، أي: لا تطلبوا الفِراق».

وحذر شيخ الأزهر من تفسير «الحاجة» التي يُباح معها الطَّلاق أنَّها الرغبة في التغيير، أو الوقوع في الغرام بأُخرى، أو غير ذلك مِمَّا يرجع إلى حظوظ النفس ورغباتها وشهواتها، أو مِمَّا يرجع إلى مَكيدةٍ للزوجةِ أو لأسرتها؛ فكل هذه حاجات هابطة وغير مُعتبرة في ميزان شريعة الإسلام، ولا تصلح أن تكون من العوارض التي يتغيَّر معها حكم الطلاق من الحظر والحُرْمَة إلى الإباحة.. وأنَّ الحاجة التي يعتبرها الفقهاء، ويتغير معها حكمُ الطلاق هي الحاجة الشرعيَّة وليست الشخصيَّة، ويستدل الفقهاء على ذلك بالحديث الشريف: ««تَزَوَّجوا، ولَا تُطَلِّقُوا، فإِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الذوَّاقينَ، ولا الذوَّاقاتِ» أي: عبيد المتعة الحِسِّيَّة والشَّهَوَات الغريزيَّة.

واختمم شيخ حلقته الواحدة والعشرين بأن جُملة القول فيما سبق: «أنَّ الأصْلَ في الطَّلاق، فيما يقولُ هؤلاء الأئمَّة الأعلام، الحظر بمعنى: الحُرْمَة، وأنَّه لا يُباح إلَّا لحاجةٍ تدعو إليه، والحاجة المعتبرة في الاستثناء من حكم الحُرْمَة، هي الحاجة التي تتعذَّر معها المعيشة الزوجيَّة المشتركة».

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى31 أكتوبر 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.9023 49.0020
يورو 53.1323 53.2456
جنيه إسترلينى 63.4507 63.5850
فرنك سويسرى 56.4822 56.6039
100 ين يابانى 31.9978 32.0652
ريال سعودى 13.0201 13.0474
دينار كويتى 159.3272 159.9647
درهم اماراتى 13.3136 13.3415
اليوان الصينى 6.8685 6.8828

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4326 جنيه 4309 جنيه $88.29
سعر ذهب 22 3965 جنيه 3950 جنيه $80.93
سعر ذهب 21 3785 جنيه 3770 جنيه $77.25
سعر ذهب 18 3244 جنيه 3231 جنيه $66.22
سعر ذهب 14 2523 جنيه 2513 جنيه $51.50
سعر ذهب 12 2163 جنيه 2154 جنيه $44.14
سعر الأونصة 134545 جنيه 134012 جنيه $2746.12
الجنيه الذهب 30280 جنيه 30160 جنيه $618.03
الأونصة بالدولار 2746.12 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى