رجل يتهم زوجته بالنشوز بعد حرمانه من طفلتيه ورفضها تنفيذ الرؤية
أقام زوج دعوي نشوز، ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، اتهمها فيها بتعنيفه وطرده من مسكن الحضانة، وحرمانه طوال 6 شهور من رؤيتهم، لتؤكد:"حماتي حرضت زوجتي على تطليقي طمعا في النفقات، لأعيش في عذاب بسبب سلاطة لسانهم وابتزازهم لى بالطفلتين، وتهديدهم لى، وسبي وقذفي بأبشع الألفاظ".
وأشار الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة:" طردوني من منزلي عندما أعترض على سلوك زوجتي وتدخل عائلتها في حياتنا الزوجية، وإصرارهم علي إلحاق الإساءة بي والتفرقة بيني وبناتي ورفضهم تنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بالروية مما دفعني لملاحقتها بدعوي إسقاط حضانة ودعوي تعويض، بخلاف استيلائها على شقتي ورفضها كافة الحلول الودية لحل الخلافات بيننا، وذلك وفقا للمستندات التي تقدمت بها للمحكمة".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج، ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، وأن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة ق على الأداء.