بوابة الدولة
الجمعة 4 أبريل 2025 03:30 مـ 5 شوال 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
تشكيل شباب الزمالك لمواجهة الأهلي في بطولة الجمهورية خلال مشاركتها في القمة العالمية الثالثة للإعاقة 2025 ببرلين مصر تتبنى إعلان عمان - برلين لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الأوبرا تحتفى بالموسيقار محمد فوزى على المسرح الكبير.. الأحد سعر الحديد اليوم الجمعة 4-4-2025.. الطن بـ 40 ألف جنيه علاء مرسي عن مشاركته فى ”فار بـ7 أرواح”: تجربة مميزة مع نجوم أحبهم مصطفى عسل وهانيا الحمامى يحصدان جائزة لاعب الشهر بعد التتويج ببطولة أوبتاسيا زى النهارده.. رقم قياسى تاريخى فى مباراة الأهلى والإسماعيلى برعاية صالح سليم جاكلين تُحيل المقصرين بمستشفى حمدي الطباخ المركزي بأبو حمص إلى التحقيق بشكل عاجل وتؤكد: صحة المواطن خط أحمر بعد وداع أمم أفريقيا.. تعرف على فرص منتخب مصر للناشئين لبلوغ كأس العالم أمين عام جامعة الدول العربية يحذر من عواقب العربدة الإسرائيلية فى المنطقة تحرير 126 مخالفة لمحال لم تلتزم بقرار الغلق حملات أمنية لضبط تجار المخدرات والأسلحة والهاربين من تنفيذ الأحكام

مجلس النواب يوافق على تعديل النائب محمد تيسير مطر بمشروع قانون حيازة الحيوانات الخطرة

 النائب محمد تيسير مطر
النائب محمد تيسير مطر

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على التعديل الذى تقدم به النائب محمد تيسير مطر عضو مجلس النواب امين سر لجنة حقوق الإنسان عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ببالمادة الاولى من مشروع قانون الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب من مواد الاصدار.

وتنص المادة الأولى على: مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية التي تكون جمهورية مصر العربية طرفا فيها، وبمراعاة أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم (53) لسنة 1966 وقانون البيئة الصادر بالقانون رقم (4) لسنة 1994، وقانون المحال العامة الصادر بالقانون 154لسنة 2019يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، ولا تسرى أحكام هذا القانون والقانون المرافق على وزارتى الدفاع والداخلية والجهات التابعة لهما.

وتنص المادة الثانية على: يلتزم المخاطبون بأحكام القانون المرافقى بتوفيق أوضاعهم طبقًا لأحكامه، وذلك خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ صدور لائحته التنفيذية.
ويجوز مد هذه المدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بشئون الخدمات البيطرية، لمدة أخرى مماثلة.
كما وافق المجلس على المادة الثالثة والتي تنص على: يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون بناء على عرض مشترك من الوزير المختص بشئون الخدمات البيطرية، والوزير المختص بشئون البيئة والوزير المختص بشئون التنمية المحلية، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل بالقرارات السارية بما لا يتعارض مع أحكامه.
ويجب أن تتضمن اللائحة التنفيذية التدابير والإجراءات التي يجوز للجهات المعنية اتخاذها تنفيذا لأحكام هذا القانون والقانون المرافق، وفئات رسوم إصدار التراخيص المبينة بالقانون المرافق

ونصت المادة الرابعة من مشروع القانون على: يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى03 أبريل 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.5474 50.6474
يورو 56.0571 56.1731
جنيه إسترلينى 66.5103 66.6723
فرنك سويسرى 58.7829 58.9403
100 ين يابانى 34.6168 34.6876
ريال سعودى 13.4739 13.5013
دينار كويتى 164.3605 164.7392
درهم اماراتى 13.7604 13.7899
اليوان الصينى 6.9257 6.9409

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5029 جنيه 5006 جنيه $99.42
سعر ذهب 22 4610 جنيه 4589 جنيه $91.14
سعر ذهب 21 4400 جنيه 4380 جنيه $86.99
سعر ذهب 18 3771 جنيه 3754 جنيه $74.57
سعر ذهب 14 2933 جنيه 2920 جنيه $58.00
سعر ذهب 12 2514 جنيه 2503 جنيه $49.71
سعر الأونصة 156406 جنيه 155695 جنيه $3092.34
الجنيه الذهب 35200 جنيه 35040 جنيه $695.95
الأونصة بالدولار 3092.34 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى