بوابة الدولة
الأحد 22 ديسمبر 2024 04:10 مـ 21 جمادى آخر 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
جاكلين تشدد على إجراءات تراخيص المبيدات و المخصبات والمشاتل ومزارع الدواجن ومحلات الأعلاف مدبولى يتابع الموقف التنفيذى لبوابة الجمهورية الجديدة الجوية «مبنى 4 بمطار القاهرة» قيادات مديرية الزراعة ونواب الشعب ومجلس الشيوخ يجتمعون لحل مشاكل المزارعين وحدات الإسكان الاجتماعى.. مد فترة التقديم عبر الموقع الإلكترونى حتى 15 يناير وحدات الإسكان الاجتماعى.. مد فترة التقديم عبر الموقع الإلكترونى حتى 15 يناير الطقس غدا الإثنين 23-12-2024 شبورة وصقيع واضطراب بالملاحة مصطفى الكاشف يفوز بجائزة أفضل صورة في مهرجان قرطاج المصريين الأحرار يُشيد بزيارة الرئيس السيسي لأكاديمية الشرطة: ”قيادة حكيمة واستراتيجية بناء وطنية هذا ما حدث لفيلم ”البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو” فى أيام قرطاج السينمائية مدبولى يُتابع مع وزير الثقافة استراتيجية عمل الوزارة وأهم الأنشطة المُنفذة محافظ الشرقية:بحث اسباب تسرب المياه بمنازل قرية الصنافين العراق.. افتتاح مطار الموصل الدولي يونيو المقبل

مجلس النواب يوافق على تعديل النائب محمد تيسير مطر بمشروع قانون حيازة الحيوانات الخطرة

 النائب محمد تيسير مطر
النائب محمد تيسير مطر

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على التعديل الذى تقدم به النائب محمد تيسير مطر عضو مجلس النواب امين سر لجنة حقوق الإنسان عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ببالمادة الاولى من مشروع قانون الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب من مواد الاصدار.

وتنص المادة الأولى على: مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية التي تكون جمهورية مصر العربية طرفا فيها، وبمراعاة أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم (53) لسنة 1966 وقانون البيئة الصادر بالقانون رقم (4) لسنة 1994، وقانون المحال العامة الصادر بالقانون 154لسنة 2019يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، ولا تسرى أحكام هذا القانون والقانون المرافق على وزارتى الدفاع والداخلية والجهات التابعة لهما.

وتنص المادة الثانية على: يلتزم المخاطبون بأحكام القانون المرافقى بتوفيق أوضاعهم طبقًا لأحكامه، وذلك خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ صدور لائحته التنفيذية.
ويجوز مد هذه المدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بشئون الخدمات البيطرية، لمدة أخرى مماثلة.
كما وافق المجلس على المادة الثالثة والتي تنص على: يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون بناء على عرض مشترك من الوزير المختص بشئون الخدمات البيطرية، والوزير المختص بشئون البيئة والوزير المختص بشئون التنمية المحلية، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل بالقرارات السارية بما لا يتعارض مع أحكامه.
ويجب أن تتضمن اللائحة التنفيذية التدابير والإجراءات التي يجوز للجهات المعنية اتخاذها تنفيذا لأحكام هذا القانون والقانون المرافق، وفئات رسوم إصدار التراخيص المبينة بالقانون المرافق

ونصت المادة الرابعة من مشروع القانون على: يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى22 ديسمبر 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.8700 50.9697
يورو 53.0523 53.1665
جنيه إسترلينى 63.9385 64.0791
فرنك سويسرى 56.9589 57.0770
100 ين يابانى 32.5214 32.5873
ريال سعودى 13.5411 13.5699
دينار كويتى 165.1141 165.4915
درهم اماراتى 13.8493 13.8780
اليوان الصينى 6.9714 6.9859

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4309 جنيه 4286 جنيه $84.33
سعر ذهب 22 3950 جنيه 3929 جنيه $77.30
سعر ذهب 21 3770 جنيه 3750 جنيه $73.79
سعر ذهب 18 3231 جنيه 3214 جنيه $63.25
سعر ذهب 14 2513 جنيه 2500 جنيه $49.19
سعر ذهب 12 2154 جنيه 2143 جنيه $42.16
سعر الأونصة 134012 جنيه 133301 جنيه $2622.88
الجنيه الذهب 30160 جنيه 30000 جنيه $590.29
الأونصة بالدولار 2622.88 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى