بوابة الدولة
الجمعة 22 نوفمبر 2024 01:27 صـ 20 جمادى أول 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

النواب يوافق من حيث المبدأ على تعديلات قانون هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء

المستشار أحمد سعد الدين
المستشار أحمد سعد الدين

وافق أعضاء مجلس النواب من حيث المبدأ على تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء.

وكانت قبلها قد قالت النائبة رشا رمضان، وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أمام الجلسة العامة، إن مشروع القانون إلى تذليل المعوقات والصعوبات التي تواجه الهيئة أثناء تنفيذ المشروع النووي المصري لتوليد الكهرباء، وذلك بإعطائها بعض الصلاحيات التي تُضفي على أدائها المزيد من الديناميكية والسرعة، والتأكيد على نشاط تحلية المياه بالطاقة النووية ضمن أنشطة واختصاصات الهيئة بالإضافة إلى التأكيد على إعفاء المُوردين من جميع الضرائب والرسوم المُستحقة بسبب تنفيذ التزاماتهم طبقًا للعقود الخاصة بتنفيذ مشروعات الهيئة وذلك مثلما تم مع المُقاولين والمُقاولين من الباطن.


وأكدت عضو مجلس النواب، يمنح مشروع القانون للهيئة صلاحيات لجواز نقل أو ندب أو إعارة العاملين بالهيئة إلى وحدات الجهاز الإداري للدولة أو الهيئات أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها والشركات المملوكة للدولة التابعة لقطاع الكهرباء مع احتفاظهم بذات أوضاعهم الوظيفية.

وأشارت إلى أن اللجنة المشتركة، قررت حذف المادة الأولى من مشروع القانون؛ نظرًا لأنه ليس من الضرورة ذكر كافة اختصاصات الهيئة في مسماها بالإضافة إلى أن المادة الثانية مادة 2 (بند) (د) من مشروع القانون قد أكدت على اختصاص الهيئة بتحلية المياه بالطاقة النووية، كما أن هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء بمسماها الحالي قد أبرمت العديد من العقود والاتفاقيات الخاصة بالمشروع النووي لتوليد الكهرباء وأن تغيير اسم الهيئة في قانون إنشائها يترتب عليه بالضرورة تغيير هذا الاسم في هذه العقود والاتفاقيات.


وانتظم مشروع القانون في ثلاثة مواد بخلاف مادة النشر، حيث نصت المادة الأولى من مشروع القانون على استبدال مسمى القانون ليكون بإنشاء "هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء وتحلية المياه".

وتضمنت المادة الثانية من مشروع القانون الآتي: تعديل البند (د) من المادة رقم (2) من القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء الإضافة اختصاصات جديدة إلى مهام هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء والتي من أهمها تحلية المياه بالطاقة النووية، وكذا اعتبار الهيئة هي المالك والمشغل الوحيد لأي وجميع المحطات النووية لتوليد الكهرباء داخل جمهورية مصر العربية.

وتم تعديل الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة (7) من القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء لإعفاء الموردين من جميع الضرائب والرسوم المستحقة بسبب تنفيذ التزاماتهم طبقا للعقود الخاصة بتنفيذ مشروعات الهيئة وإعفاء المقاولين والمقاولين من الباطن الأجانب. والعاملين الأجانب لديهم من الخضوع لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 ومع التأكيد على التزام صاحب العمل بأداء الاشتراكات التأمينية المستحقة عن العاملين المصريين لديه.

وتضمنت المادة الثالثة من مشروع القانون إضافة فقرة أخيرة إلى نص المادة رقم (19) من القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء لتجيز نقل أو ندب أو إعارة العاملين بالهيئة إلى الجهاز الإداري للدولة أو الهيئات أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها والشركات المملوكة للدولة التابعة لقطاع الكهرباء بعد العرض على الوزير المختص وبالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة مع احتفاظهم بذات أوضاعهم الوظيفية.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى21 نوفمبر 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.6247 49.7247
يورو 52.2102 52.3204
جنيه إسترلينى 62.7058 62.8520
فرنك سويسرى 56.1112 56.2560
100 ين يابانى 32.0760 32.1489
ريال سعودى 13.2174 13.2454
دينار كويتى 161.3130 161.6906
درهم اماراتى 13.5092 13.5390
اليوان الصينى 6.8525 6.8672

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4274 جنيه 4251 جنيه $85.83
سعر ذهب 22 3918 جنيه 3897 جنيه $78.68
سعر ذهب 21 3740 جنيه 3720 جنيه $75.10
سعر ذهب 18 3206 جنيه 3189 جنيه $64.37
سعر ذهب 14 2493 جنيه 2480 جنيه $50.07
سعر ذهب 12 2137 جنيه 2126 جنيه $42.91
سعر الأونصة 132945 جنيه 132234 جنيه $2669.59
الجنيه الذهب 29920 جنيه 29760 جنيه $600.80
الأونصة بالدولار 2669.59 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى