بوابة الدولة
الجمعة 22 نوفمبر 2024 01:01 مـ 21 جمادى أول 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

الداخلية تضبط 3 عناصر إجرامية يروجون الأسلحة النارية بأسيوط

حملة امنية
حملة امنية

شنت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة حملة أمنية مُكبرة بالاشتراك قطاعات (الأمن الوطنى – الأمن العام – الأمن المركزى) ومديريات أمن (القاهرة – أسيوط – المنيا) استهدفت حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والاتجار فيها.

وأسفرت الجهود عن ضبط (3 عناصر إجرامية "لأحدهم معلومات جنائية" مقيمين بدائرة قسم شرطة المرج بمحافظة القاهرة) لتكوينهم تشكيل عصابى تخصص فى الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر ، وذلك حال استقلالهم عدد 2 دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" وبحوزتهم (5 بنادق خرطوش - فرد خرطوش - عدد من الطلقات لذات العيار - هاتف محمول) .

واستهدفت الداخلية (عنصر إجرامي ، له معلومات جنائية) حال تواجده بمسكنه بدائرة مركز شرطة منفلوط بمحافظة أسيوط تبين عدم تواجده وبتفتيش مسكنه فى حضور شقيقه عثر على (بندقية خرطوش - عدد من الطلقات النارية لذات العيار) ، فضلا عن ضبط (عنصر إجرامي) حال تواجده بمسكنه بدائرة مركز شرطة منفلوط بمحافظة أسيوط بحوزته (مسدس - عدد من الطلقات النارية لذات العيار – مبلغ مالى - هاتف محمول) ، وضبط (عنصر إجرامي) حال تواجده بمسكنه بدائرة مركز شرطة المنيا وبحوزته عدد (2 سلاح ناري محلى الصنع ، عدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة) .

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى21 نوفمبر 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.6247 49.7247
يورو 52.2102 52.3204
جنيه إسترلينى 62.7058 62.8520
فرنك سويسرى 56.1112 56.2560
100 ين يابانى 32.0760 32.1489
ريال سعودى 13.2174 13.2454
دينار كويتى 161.3130 161.6906
درهم اماراتى 13.5092 13.5390
اليوان الصينى 6.8525 6.8672

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4314 جنيه 4291 جنيه $86.73
سعر ذهب 22 3955 جنيه 3934 جنيه $79.50
سعر ذهب 21 3775 جنيه 3755 جنيه $75.89
سعر ذهب 18 3236 جنيه 3219 جنيه $65.05
سعر ذهب 14 2517 جنيه 2503 جنيه $50.59
سعر ذهب 12 2157 جنيه 2146 جنيه $43.36
سعر الأونصة 134189 جنيه 133478 جنيه $2697.53
الجنيه الذهب 30200 جنيه 30040 جنيه $607.09
الأونصة بالدولار 2697.53 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى