بوابة الدولة
الأحد 5 يناير 2025 03:23 مـ 6 رجب 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
شباب الشرقية: تنظم ندوة بعنون المرأة نواة المجتمع محافظ البحيرة تفتتح منفذ جهاز مستقبل مصر برشيد بتخفيضات كبرى تصل إلى أكثر من 25% رئيس مياه القناة : تطهير كامل لشبكات الصرف الصحي بالسويس والإسماعيلية وبورسعيد وزير البترول: وصول حفار جديد لحقل ظهر لاستخراج 220 مليون قدم مكعب في اليوم وزير الرياضة يشهد تدشين مشروع التصويت الإلكتروني وبرنامج الشكاوى وقياس الأداء بالنيابة الادارية رئيس زراعة الشيوخ يطالب بخطة واضحة لاستغلال خامات التعدين والتوسع فى تصنيع الفوسفات الصحة: إغلاق مستشفيات كمال شعير ومجدي سليمان بالجيزة والنيل بالقليوبية وزير الداخلية مهنئا البابا تواضروس بعيد الميلاد: تبقى مصر دائما واحة للأمان رفع 39 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع التعليم العالي:غلق المنشأة المُسماة ”المركز القومي للعلوم والتكنولوجيا ” بمحافظة الفيوم محافظ الشرقيةيلتقي العاملين المسيحيين بالديوان العام لتهنئتهم بعيدالميلاد تجنب الزحام.. الخريطة المرورية في أبرز الميادين والطرق الرئيسية بالقاهرة في الذروة المسائية

ضبط المتهم بقتل شخص رميا بالرصاص بسبب خلافات مالية فى نجع حمادى

حبس
حبس

كشفت أجهزة وزارة الداخلية لكشف ما تبلغ لمركز شرطة نجع حمادى بمديرية أمن قنا من المستشفى العام باستقبال (عامل- مقيم بدائرة المركز) متوفـى إثر إصابته بعيار نارى بالجسم.

وبسؤال شقيقة المجنى عليه أقرت بنشوب مشادة كلامية بين "المجنى عليه" و (عاطل- مقيم بذات الناحية) لوجود خلاف مالى بين المجنى عليه وأحد أقارب المتهم تطورت إلى مشاجرة قام خلالها المتهم بإطلاق عيار نارى تجاه شقيقها من بندقية آلية كانت بحوزته فأودى بحياته.

عقب تقنين الإجراءات تمكن قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن قنا من ضبطه.. وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب وأرشد عن السلاح المستخدم فى الواقعة (بندقية آلية وعدد من الطلقات لذات العيار).

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى02 يناير 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.7226 50.8226
يورو 52.3913 52.4997
جنيه إسترلينى 63.0989 63.2436
فرنك سويسرى 55.8803 56.0214
100 ين يابانى 32.2765 32.3484
ريال سعودى 13.5044 13.5368
دينار كويتى 164.4114 164.7890
درهم اماراتى 13.8084 13.8379
اليوان الصينى 6.9488 6.9626

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4303 جنيه 4280 جنيه $84.89
سعر ذهب 22 3944 جنيه 3923 جنيه $77.82
سعر ذهب 21 3765 جنيه 3745 جنيه $74.28
سعر ذهب 18 3227 جنيه 3210 جنيه $63.67
سعر ذهب 14 2510 جنيه 2497 جنيه $49.52
سعر ذهب 12 2151 جنيه 2140 جنيه $42.45
سعر الأونصة 133834 جنيه 133123 جنيه $2640.40
الجنيه الذهب 30120 جنيه 29960 جنيه $594.24
الأونصة بالدولار 2640.40 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى