سيدة تبحث عن الطلاق للضرر.. تتهم زوجها بالإساءة إليها وسبها والتنمر عليها
أقامت زوجة دعوي تطليق للضرر، ضد زوجها، بعد 3 سنوات من زواجهما، أمام محكمة الأسرةبالقاهرة الجديدة، ادعت فيها تعرضها للتنمر على يديه، وقدمت أدلة على خيانته لها، وتبرأه من نسب طفلته، والتشهير الذي لحق بها على يديه، وتعديه عليها بالضرب المبرح والتسبب لها بإصابات خطيرة .
وأشارت الزوجة في دعواها أمام محكمة الأسرة بعد طلبها الطلاق للضرر:" عشت برفقة زوجي في جحيم وبعد أن أنجبت منه هجرني وطعن في نسب أبنته، بسبب شكه الجنوني في كل من حوله، ليجعلني أصاب بالمرض بسبب جنونه وعنفه، واتهاماته التي طالتني وعائلتي، وعندما اعترضت شهر بسمعتي".
وأكدت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:" حاول بالغش والخداع والتدليس أن يسرق حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، ويسلب أبنتي حقها في حمل اسمه بعد أن رفض الاعتراف بها واتهمني بخيانته ردا على الدعاوي والبلاغات التي حررتها ضده لإثبات خيانته لى، وسرقته حقوقي، لأتعرض صدمة في حياتي بعد 3 سنوات من زواجنا ".
وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "قدمت مستندات وتقارير تفيد تعديه علي بالضرب، وطالبت بالطلاق للضرر بعد أن خشيت على نفسي بسبب رفضه الكف عن إيذائي، ورفضه الطلاق بشكل ودي ومساومتي على دفع مبالغ مالية".
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية فأن فسخ عقد الزواج يعد نقضا للعقد من أصله، وسببه، أما لاستحالة استمرار العلاقة الزوجية أو عدم الكفاءة بين الزوجين، وفقا لقانون الأحوال الشخصية.
ومن أهم شروط صحة العقد وشروط بطلانه والتى إذا تواجد أحداهما يقضى بعدم صحته، أن يكون طرفى العقد مسئول عن تصرفاته أى لا يعانى عيب عقلي، أن يتم عقد الزواج بالرضا بين الطرفين، عقد الزواج قائم على المتعة فإذا استحالت المتعة يبطل العقد، وإذا وقع غش وتدليس من قبل أحد الطرفين، وكانت هذه الحيل من الجسامة بحيث لولاها لما أبرم الطرف الثاني العقد، وإصابة أحد الطرفين بمرض تستحيل معه ممارسة الحياة الزوجية، ويبدأ الحق القانونى لطلب الفسخ من تاريخ علمه حتى ثلاث سنوات من اكتشاف التدليس.