زيادة رسوم سلع الأسواق الحرة والسلع المعمرة والمشروبات الغازية والروحية والملاهي.. أبرز تعديلات ضريبة الدمغة
وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة فخري الفقي، اليوم الأربعاء، على تعديل قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة.
وتضمنت التعديلات على القانون الأول، بإضافة ضريبة الدمغة بنسبة إضافية 1% على أقساط ومقابل التأمين المنصوص عليها في البنود (1)، و(۲)، و(۳) من المادة (50) من هذا القانون.
وتنص المادة الثانية، على تعديل الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة على البند (5): بفرض رسم بقيمة 100 جنيه عند مغادرة أراضي الجمهورية، فيما عدا الأجانب القادمين لغرض السياحة فقط لمحافظات (البحر الأحمر، جنوب سيناء، الأقصر، أسوان، مطروح) فيكون الرسم 50 جنيها، ويستثنى من ذلك سائقو سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية، والمصريون والأجانب والعاملون على خطوط أو شاحنات تعتاد عبور حدود جمهورية مصر العربية".
والبند (12): بفرض رسم 3% من قيمة كل سلعة تشترى من الأسواق الحرة بحد أدنى دولار ونصف الدولار بما فيها لتر واحد من المشروبات الروحية.
ويتم تحصیل 10 ٪ من قيمة كل لتر إضافي من المشروبات الروحية المصرح بها للاستعمال الشخصي، وبحد أدني 12 دولارا.
ويعفى من هذا الرسم أعضاء السلكین الدبلوماسي والقنصلي الأجانب العاملون (غير الفخريين) المقيدون في الجداول التي تصدرها وزارة الخارجية، وتلتزم شركات الأسواق الحرة بتحصيل الرسم وتوريده إلى مصلحة الضرائب المصرية".
المادة الثالثة بند (29) حول السلع المعمرة: بفرض 2% رسم من قيمة المنتج النهائي للسلع المعمرة بأنواعها، ويصدر ببيان هذه السلع قرار من وزير المالية، ورسم 10% من قيمة الفاتورة للأغراض الجمركية مضافة إليها الضريبة الجمركية على ما يلي من المواد المستوردة أسماك السالمون وشرائح سمك السالمون الروبيان " جمبري " وأستاكوزا الواردة في بنود التعريفة الجمركية أجبان ذات عروق زرقاء وأسماك الأنشوجة والكافيار والثمار القشرية والفواكه الطازجة أو المجففة والبن المحمص والشيكولاتة والطواحين والخلاطات ومجهزة الحلاقة ذات محرك كهربائي ومجففات الشعر والأجهزة الكهربائية للتصفيف وأجهزة إعداد القهوة والشاي ومحمصات الخبز للاستخدام المنزلي وسماعات الرأس وسماعات الأذن وساعات اليد والجيب، وتروسكلات وأسكوترات وعربات ذات بدال وقداحات السجائر وغيرها من القداحات.
بند (30) : بإضافة رسم 5 % من قيمة المنتج النهائي للمشروبات الغازية بأنواعها سواء كانت مشروبات غازية صودا أو مشروبات غازية معطرة ومحلاة أو غير محلاة معبأة في زجاجات أو أوعية أخرى سواء كانت منتجة محليا أو مستوردة، بحد أدني 25 قرشا، ويصدر ببيان هذه المشروبات قرار من وزير المالية.
كما وافقت لجنة الخطة القانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي.
ونصت التعديلات على تحصيل ضريبة مقابل دخول المسارح وأي من أماكن العروض والحفلات وأنشطة الترفيه والعروض الموسيقية والغنائية والراقصة أو الترفيهية أيا كانت الجهة التي تنظمها وضريبة 3% من قيمة المأكولات والمشروبات التي تقدم في هذه الحفلات إذا كان الدخول حرا.
وتضمنت التعديلات ضريبة 5% مقابل دخول الأفلام الأجنبية وعروض الأوبرا أو الباليه وعروض السيرك المصري، و10% على الحفلات العامة في الأندية الرياضية أو الاجتماعية التي تنظمها مجالس إدارات هذه الأندية والألعاب السحرية وألعاب الهواة و5% بحد أدنى 10 جنيهات على الحفلات والعروض الغنائية والموسيقية او الاستعراضية وحفلات الأكل والمشروبات المصحوبة بموسيقى أو رقص والحفلات الراقصة ودخول الأندية الليلية والكازينوهات والفنادق والعوامات والمحال السياحية متى قدم بها عروض موسيقية أو غنائية أو ترفيهية أو راقصة وحفلات الديسكو والحفلات الراقصة وحفلات الأوركسترا السيفوني وفرق الموسيقى العربية التابعة للدولة أو التي تقيمها دار الأوبرا المصرية.
وفرض 15% على عروض السيرك الأجنبي وعروض التزلج على الجليد أو على الماء أو البالون الطائر بغرض الترفيه و20% عروض الأسماك والحيوانات ونشاط الغوص والأدوات اللازمة بقصد الفرجة أو اللهو وحفلات السفاري.