بوابة الدولة
الإثنين 25 نوفمبر 2024 02:07 مـ 24 جمادى أول 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير الصناعة: تقنين وضع 34 مصنع حديد غير مرخص ولا يراعي المواصفات المطلوبة خالد عبد العزيز رئيسا للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام (إنفوجراف) المستشار عبد الوهاب عبد الرازق الجلسة العامة لمجلس الشيوخ توقيع بروتوكول تعاون بين مصر للطيران وهيئة الاعتماد والرقابة الصحية مارين لوبان لا تستبعد حجب الثقة عن الحكومة الفرنسية إذا ظل مشروع الميزانية المقدم ”بصيغته الحالية” خطط استباقية وإجراءات محكمة لمواجهة الأمطار مراجعة المعديات والعبارات وإيقاف المخالف منها 20.8 مليار دولار تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال 9 أشهر محمد صلاح: احتمالات رحيلي عن ليفربول أكبر من استمراري رئيس جامعة أسيوط يعلن إدراج الجامعة في المرتبة (251-300) عالميًا السجن المشدد 3 سنوات للمطرب سعد الصغير في اتهامه بحيازة مواد مخدرة مجلس الشيوخ يناقش تعديلات قانون التجارة البحرية الدكتور المنشاوي يعلن تطوير الصالة المغطاة بالقرية الأولمبية والمسرح الفني

اعترافات لص الشقق السكنية في القاهرة

سرقة
سرقة

لجأ لص لاستخدام "أجنة" والتسلل بها للشقق السكنية في القاهرة ليلا وسرقتها، عن طريق رصدها والتأكد من عدم وجود أحد بها، ثم التسلق عبر المواسير للشقق وكسر النوافذ بالأجنة والدخول إليها وسرقة المجوهرات والأموال.

ونجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في ضبط أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة الشروق لقيامه بارتكاب واقعة سرقة مبالغ مالية "عملات محلية- أجنبية"- مجموعة من المشغولات الذهبية من داخل شقة سكنية خاصة بأحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول"، حيث تم ضبطه وبحوزته "أجنة حديدية" مستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب واقعة السرقة بأسلوب "التسلق وكسر الخزينة"، وأرشد عن المسروقات بمكان إخفائها.

وعاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

الظروف المخففة لعقوبة السرقة


نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.

المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى24 نوفمبر 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.6111 49.7111
يورو 51.6799 51.7940
جنيه إسترلينى 62.1677 62.3079
فرنك سويسرى 55.4934 55.6239
100 ين يابانى 32.0547 32.1256
ريال سعودى 13.2127 13.2415
دينار كويتى 160.9287 161.5676
درهم اماراتى 13.5066 13.5349
اليوان الصينى 6.8467 6.8610

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4269 جنيه 4234 جنيه $85.88
سعر ذهب 22 3913 جنيه 3881 جنيه $78.72
سعر ذهب 21 3735 جنيه 3705 جنيه $75.14
سعر ذهب 18 3201 جنيه 3176 جنيه $64.41
سعر ذهب 14 2490 جنيه 2470 جنيه $50.10
سعر ذهب 12 2134 جنيه 2117 جنيه $42.94
سعر الأونصة 132767 جنيه 131701 جنيه $2671.15
الجنيه الذهب 29880 جنيه 29640 جنيه $601.16
الأونصة بالدولار 2671.15 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى