بوابة الدولة
الجمعة 22 نوفمبر 2024 08:50 صـ 21 جمادى أول 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

ننشر بالتفاصيل أهم تعديلات قوانين الضرائب بعد موافقة مجلس النواب عليها

اوتوجراف
اوتوجراف

أهم التعديلات التي أقرها مجلس النواب على القوانين الضريبية (الضريبة على الدخل، ضريبة الدمغة، رسم تنمية الموارد المالية للدولة، ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي) والتى وافق عليها، خلال جلسته العامة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، نهائيا

  1. تقرير إعفاء ضريبي شامل لكل من يبلغ صافي دخله السنوي مبلغ 36.000 جنيه.
  2. رفع مبلغ الدخل السنوي المقرر عليه ضريبة 27.5% ليصبح مليون و200 ألف جنيه بناء على اقتراح من نواب المجلس، بدلاً من اقتراح الحكومة الذي كان مليون جنيه.
  3. إلزام جميع الممولين بتقديم فواتير وإيصالات إلكترونية، من خلال قواعد رقمية تمكن مصلحة الضرائب من متابعة الفواتير والمدفوعات الضريبية بشكل مميكن لضمان عدم حدوث حالات تهرب ضريبي.
  4. بناء على اقتراح من نواب المجلس تم الموافقة على تخفيض الرسم المقرر على مقابل دخول الوحدات البحرية المعدة للفرجة أو الترفيه، ونشاط الغوص والأدوات اللازمة له، ورحلات السفاري والأدوات اللازمة لها، ليصبح الرسم بنسبة ١٠% بدلا من ٢٠% من مقابل الدخول.
  5. تقرير عدد من الحوافز للمساهمين في الشركات التي يتم قيدها بالبورصة المصرية وكذلك الأشخاص الطبيعية، وذلك تخفيفاً للأعباء الضريبية على المساهمين في هذه الشركات.
  6. إقرار إعفاءات ضريبية لأرباح صناديق الاستثمار تشجيعاً للاستثمار المؤسسي الداعم للاقتصاد الوطني، والإبقاء على إعفاء عوائد السندات غير الحكومية المقيدة في جداول البورصة المصرية مما يخلق بيئة استثمارية جيدة لدعم الاقتصاد الوطني.
  7. تشكيل مجلس أعلى للضرائب برئاسة رئيس مجلس الوزراء لضمان حقوق دافعي الضرائب ومعاونتهم على الوفاء بالتزاماتهم القانونية وتحديد اختصاصاته وأهمها تلقي تظلمات دافعي الضرائب والعمل على حلها، وتوفير المساعدات القانونية والفنية لهم, كما يعمل المجلس الأعلى للضرائب على ضبط العلاقة بين المستثمر والدولة.
  8. التجاوز عن ما لم يسدد من الضرائب على الأرباح الرأسمالية المستحقة عن التصرف في الأسهم المقيدة في البورصة خلال الفترة من يناير 2022 وحتى بدء العمل بهذا القانون، وذلك تخفيفاً عن هؤلاء المستثمرين وعدم مطالبتهم بدين الضريبة غير المسددة.
  9. تيسيراً على الممولين من أصحاب المنشآت والشركات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي عشرة ملايين جنيه فقد وافق مجلس النواب على التجاوز عن الضرائب المقررة بمعرفة المصلحة فيما يزيد على إقرار الممول بحيث يعامل ضريبياً وفقاً للمحاسبة الضريبية المبسطة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر دون أن تخل هذه الميزة بحق الممول في أن يحاسب ضريبياً وفقاً للقواعد العامة إذا رأى أن مصلحته في ذلك.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى21 نوفمبر 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.6247 49.7247
يورو 52.2102 52.3204
جنيه إسترلينى 62.7058 62.8520
فرنك سويسرى 56.1112 56.2560
100 ين يابانى 32.0760 32.1489
ريال سعودى 13.2174 13.2454
دينار كويتى 161.3130 161.6906
درهم اماراتى 13.5092 13.5390
اليوان الصينى 6.8525 6.8672

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4274 جنيه 4251 جنيه $85.83
سعر ذهب 22 3918 جنيه 3897 جنيه $78.68
سعر ذهب 21 3740 جنيه 3720 جنيه $75.10
سعر ذهب 18 3206 جنيه 3189 جنيه $64.37
سعر ذهب 14 2493 جنيه 2480 جنيه $50.07
سعر ذهب 12 2137 جنيه 2126 جنيه $42.91
سعر الأونصة 132945 جنيه 132234 جنيه $2669.56
الجنيه الذهب 29920 جنيه 29760 جنيه $600.80
الأونصة بالدولار 2669.56 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى