مفتي الجمهورية: يجوز لغير القادر صحيًّا أن يُوَكِّلَ غيره ليحج عنه بشرط
قال فضيلة الدكتور شوقي علَّام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم: إنَّ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو أفضلُ ما امتنَّ الله تعالى به على خلقِهِ، وأعظمُ ما أسبغَ عليهم من نِعَمِهِ، جعله ربه رحمةً للعالمين.
وردًّا على حكم اجتماع الناس للصلاة على النبي في المساجد أو غيرها قال فضيلته إن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد صلاة الجمعةِ جهرًا واجتماعَ الناس على ذلك هو أمرٌ مشروعٌ على سبيل الاستحباب حيث يَجمَعُ الناسَ على قربة من أجلِّ القربات، فإذا ما اجتمع في ذلك مقاصد شرعية؛ من تنبيه الغافلين ورفع الحرج عنهم، وتعليم الشباب وتوجيههم: كان آكدَ مشروعية وأولى استحبابًا، ولا إثم فيه ولا بدعة، وإنما البدعة في التضييق على المسلمين فيما فَسَحَ اللهُ تعالى لهم ورسولُه صلى الله عليه وآله وسلم وجَرَتْ عليه أعرافُهم وعاداتُهم وعلماؤهم وعوامُّهم مِن أمر الذِّكر وقراءة القرآن والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كلِّ وقتٍ وحينٍ، ويراعى في ذلك الالتزام بالآداب الشرعية كأن يكون رفع الصوت رفعًا متوسطًا، ليس فيه إزعاج، مع توافق الأصوات بطريقةٍ موزونةٍ، وهذا كله بمراعاة إجراءات جهات الاختصاص المنظِّمة لهذا الشأن.
وعن حكم تساهل البعض في تبديع الناس قال فضيلة مفتي الجمهورية: عندما نقرأ النصوص الشرعية مجموعة مع بعضها البعض نخرج بأن البدعة المحرمة هي تلك البدعة التي تبطل أحكام الإسلام، أما ما تتوافق معها فتدخل في دائرة السنة الحسنة، مستشهدًا بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة".
وعن حكم النيابة في الحجِّ قال فضيلته: يجوز لغير القادر صحيًّا أن يُوَكِّلَ غيره ليحج عنه، بشرط أن يكون الوكيل قد أدى فرض الحج عن نفسه.
وفي سؤال عن درجة القرابة التي تسمح بالإنابة في العمرة أو الحج، قال فضيلة المفتي: كل القرابات مسموح لها بالإنابة، بل لو لم توجد صلة قرابة كذلك، فالنيابة ليست مرتبطة بصلة القرابة من الأساس، ولا مانع لأي شخص أن ينوب عن المتوفى في الحج.
وردًّا على سؤال عن عدم تقدير البعض لمكانة المسجد النبوي أكد فضيلته أن العلماء أجمعوا على أنَّ البقعة التي ضَمَّتْ أعضاء الجسد الشريف للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أفضل بقعة في الأرض.