بوابة الدولة
الجمعة 22 نوفمبر 2024 08:24 صـ 21 جمادى أول 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

قرار جمهوري بالعفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الأضحى

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس السيسي، رئيس الجمهورية رقم 265 لسنة 2023، بشأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك الموافق العاشر من ذي الحجة عام 1444 هجرية، والعيد الحادي والسبعين لثورة 23 يوليو 1952.

نصت المادة الأولى على أن "يُعفى عن باقي العقوبة السالبة للحرية لبعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الأضحى المبارك" للفئات التالية:

1- المحكوم عليهم بالسجن المؤبد إذا كانت المدة المنفذة حتى 10 ذي الحجة 1444 "15 سنة ميلادية" ويوضع المفرج عنهم تحت المراقبة الشرطية 5 سنوات، وفق المادة 75 من قانون العقوبات.

2- المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل 10 ذي الحجة "متى كان المحكوم عليه قذ نفذ حتى هذا التاريخ ثلث مدتها ميلاديًا" ويشترط ألا تقل مدة التنفيذ عن 4 أشهر، وكذلك المحكوم عليهم بعدة عقوبات سالبة للحرية في جرائم قد وقعت قبل دخولهم مركز الإصلاح والتأهيل وأمضوا بالمركز ثلث مجموع مدد هذه العقوبات "ولا يوضع المفرج عنه تحت المراقبة الشرطية إلا إذا كانت العقوبة مقررة بقوة القانون أو كانت محكوما بها عليه بشرط ألا تزيد على 5 سنوات أو على المدة التي يشملها العفو بمقتضى هذا القرار أيهما أقل".

أمَّا المادة الثانية فنصت على أن "يُعفى عن باقي العقوبة السالبة للحرية لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بالعيد الحادي والسبعين لثورة 23 يوليو 1952" بالنسبة للفئات التالية:

1- المحكوم عليهم بالسجن المؤبد إذا كانت المدة المنفذة حتى 23 يوليو 2023 "15 سنة ميلادية"

ويوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة 5 سنوات.

2- المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل 23 يوليو 2023 متى كان المحكوم عليه قد نفَّذ حتى هذا التاريخ ثلث مدتها ميلاديًا، وبشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن 4 أشهر، وكذلك المحكوم عليهم في جرائم وقعت منهم قبل دخولهم مركز الإصلاح والتأهيل وأمضوا بالمركز ثلث مجموع مدد هذه العقوبات، ولا يوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة إلا إذا كانت العقوبة مقررة بقوة القانون.

واشترط القرار في مادته الرابعة للعفو عن المحكوم عليه شرطين، أولهما أن يكون سلوكه خلال تنفيذ العقوبة داعيًا للثقة في تقويم نفسه، وثانيًا ألا يكون في العفو عنه خطرا على الأمن العام.

ويعرض أمر المحكوم عليهم بالتزامات مالية على النيابة المختصة عقب الإفراج عنهم لتتخذ شئونها نحوهم.

وتشكل لجنة عليا من الجهات الأمنية المعنية برئاسة مساعد وزير الداخلية لقطاع الحماية المجتمعية للنظر فيمن يستحق العفو، ونصت المادة الخامسة أن يعمل بالقرار من تاريخ 26 يونيو.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى21 نوفمبر 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.6247 49.7247
يورو 52.2102 52.3204
جنيه إسترلينى 62.7058 62.8520
فرنك سويسرى 56.1112 56.2560
100 ين يابانى 32.0760 32.1489
ريال سعودى 13.2174 13.2454
دينار كويتى 161.3130 161.6906
درهم اماراتى 13.5092 13.5390
اليوان الصينى 6.8525 6.8672

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4274 جنيه 4251 جنيه $85.83
سعر ذهب 22 3918 جنيه 3897 جنيه $78.68
سعر ذهب 21 3740 جنيه 3720 جنيه $75.10
سعر ذهب 18 3206 جنيه 3189 جنيه $64.37
سعر ذهب 14 2493 جنيه 2480 جنيه $50.07
سعر ذهب 12 2137 جنيه 2126 جنيه $42.91
سعر الأونصة 132945 جنيه 132234 جنيه $2669.56
الجنيه الذهب 29920 جنيه 29760 جنيه $600.80
الأونصة بالدولار 2669.56 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى