بوابة الدولة
الأحد 22 ديسمبر 2024 03:59 مـ 21 جمادى آخر 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

قرار جمهوري بالعفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الأضحى

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس السيسي، رئيس الجمهورية رقم 265 لسنة 2023، بشأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك الموافق العاشر من ذي الحجة عام 1444 هجرية، والعيد الحادي والسبعين لثورة 23 يوليو 1952.

نصت المادة الأولى على أن "يُعفى عن باقي العقوبة السالبة للحرية لبعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الأضحى المبارك" للفئات التالية:

1- المحكوم عليهم بالسجن المؤبد إذا كانت المدة المنفذة حتى 10 ذي الحجة 1444 "15 سنة ميلادية" ويوضع المفرج عنهم تحت المراقبة الشرطية 5 سنوات، وفق المادة 75 من قانون العقوبات.

2- المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل 10 ذي الحجة "متى كان المحكوم عليه قذ نفذ حتى هذا التاريخ ثلث مدتها ميلاديًا" ويشترط ألا تقل مدة التنفيذ عن 4 أشهر، وكذلك المحكوم عليهم بعدة عقوبات سالبة للحرية في جرائم قد وقعت قبل دخولهم مركز الإصلاح والتأهيل وأمضوا بالمركز ثلث مجموع مدد هذه العقوبات "ولا يوضع المفرج عنه تحت المراقبة الشرطية إلا إذا كانت العقوبة مقررة بقوة القانون أو كانت محكوما بها عليه بشرط ألا تزيد على 5 سنوات أو على المدة التي يشملها العفو بمقتضى هذا القرار أيهما أقل".

أمَّا المادة الثانية فنصت على أن "يُعفى عن باقي العقوبة السالبة للحرية لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بالعيد الحادي والسبعين لثورة 23 يوليو 1952" بالنسبة للفئات التالية:

1- المحكوم عليهم بالسجن المؤبد إذا كانت المدة المنفذة حتى 23 يوليو 2023 "15 سنة ميلادية"

ويوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة 5 سنوات.

2- المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل 23 يوليو 2023 متى كان المحكوم عليه قد نفَّذ حتى هذا التاريخ ثلث مدتها ميلاديًا، وبشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن 4 أشهر، وكذلك المحكوم عليهم في جرائم وقعت منهم قبل دخولهم مركز الإصلاح والتأهيل وأمضوا بالمركز ثلث مجموع مدد هذه العقوبات، ولا يوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة إلا إذا كانت العقوبة مقررة بقوة القانون.

واشترط القرار في مادته الرابعة للعفو عن المحكوم عليه شرطين، أولهما أن يكون سلوكه خلال تنفيذ العقوبة داعيًا للثقة في تقويم نفسه، وثانيًا ألا يكون في العفو عنه خطرا على الأمن العام.

ويعرض أمر المحكوم عليهم بالتزامات مالية على النيابة المختصة عقب الإفراج عنهم لتتخذ شئونها نحوهم.

وتشكل لجنة عليا من الجهات الأمنية المعنية برئاسة مساعد وزير الداخلية لقطاع الحماية المجتمعية للنظر فيمن يستحق العفو، ونصت المادة الخامسة أن يعمل بالقرار من تاريخ 26 يونيو.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى22 ديسمبر 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.8700 50.9697
يورو 53.0523 53.1665
جنيه إسترلينى 63.9385 64.0791
فرنك سويسرى 56.9589 57.0770
100 ين يابانى 32.5214 32.5873
ريال سعودى 13.5411 13.5699
دينار كويتى 165.1141 165.4915
درهم اماراتى 13.8493 13.8780
اليوان الصينى 6.9714 6.9859

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4309 جنيه 4286 جنيه $84.33
سعر ذهب 22 3950 جنيه 3929 جنيه $77.30
سعر ذهب 21 3770 جنيه 3750 جنيه $73.79
سعر ذهب 18 3231 جنيه 3214 جنيه $63.25
سعر ذهب 14 2513 جنيه 2500 جنيه $49.19
سعر ذهب 12 2154 جنيه 2143 جنيه $42.16
سعر الأونصة 134012 جنيه 133301 جنيه $2622.88
الجنيه الذهب 30160 جنيه 30000 جنيه $590.29
الأونصة بالدولار 2622.88 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى