بوابة الدولة
الأربعاء 22 يناير 2025 11:00 صـ 23 رجب 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

زوج يطعن زوجته داخل محكمة الأسرة والنقض تؤيد سجنه المؤبد

محكمة النقض
محكمة النقض

أشعل الشيطان نار الانتقام داخل نفس الزوج بعد أن أوهمه بأن زوجته قد أهدرت كرامته بين أهله وجيرانه عقب قيامها بطلب الخلع منه، فرسم له خطه للانتقام داخل أروقة العدالة.

اعد الزوج سلاحا أبيض " مطواه قرن غزال" لتنفيذ مخططه الشيطانى في الانتقام وأخفاه داخل ملابسه حتى لا يكتشفه رجال الأمن داخل محكمة الأسرة، وفى يوم الحادث ذهب إلى مقر المحكمة وهو يرسم على وجه دور المظلوم حتى يتمكن من الوصول إلى مراده وتنفيذ مخططه الإجرامى.

استغل الزوج المخلوع وقوف زوجته بمفردها داخل قاعة المحكمة ثم أخرج السلاح الأبيض من بين طيات ملابسه وتوجه إليها ومزق نقابها ثم غرز سلاحه في صدرها وأعقبه بذبحها من عنقها لتلفظ أنفاسها الأخيرة داخل محراب العدالة.

القى رجال الشرطة القبض على الزوج وأحالته النيابة العامة إلى المحاكمة الجنائية بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد لتصدر محكمة جنايات المنيا حكمها بالمؤبد .

وأيدت محكمة النقض دائرة السبت د الجنائية برئاسة المستشار محمد رضا حسين نائب رئيس المحكمة وعضوية المستشارين علي حسنين، عادل محمود عبد المنعم عمارة وأحمد عبد اللطيف أمين وهشام الجندي، د. أكرم بكري، ومحمد تركي، وتامر الجمال وحسن ذكي، وحاتم أحمد عبد الباري سليمان، وحسام حسين الجيزاوي، ومحمد كامل باشا نواب رئيس المحكمة الحكم الصادر من محكمة جنايات المنيا بمعاقبة أحمد ع. ع. بالسجن المؤبد لقتله زوجته داخل محكمة الأسرة بالمنيا في اليوم المحدد لنظر دعوى الخلع المقامة منها ضده.

وترجع وقائع الدعوى إلى إنه على إثر إقامة الزوجة المجني عليها المتوفاة قضية خلع ضد زوجها "المتهم" ومنذ ذلك الحين عقد العزم وبيت النية على قتلها ورسم خطته وأعد سلاحا أبيض مما يستخدم في الاعتداء على الأشخاص "مطواة" قرن غزال وتوجه يوم نظر الجلسة المحددة إلى محكمة الأسرة ببندر المنيا وقام بطعنها بعنقها بالمطواة بعد أن نزع عنها نقابها وأحدث إصاباتها التي أودت بحياتها.

وتذرع دفاعه باستعمال حق الزوج في التأديب عملا " بـ المادة (60) من قانون العقوبات إلا أن المحكمة رفضت ذلك الدفع والدفاع بقولها " بأن الشريعة الإسلامية لم تطلق للزوج حق تأديب الزوجة بل قيدت هذا الحق من حيث الوسيلة إذ لا يكون شديدا أو شائنا وكذلك من حيث الغاية من التأديب وهو إصلاح حال الزوجة لسبب شرعي وليس بغرض الانتقام أو الإيذاء فإذا خرج الزوج وتجاوز حدود هذا الحق يكون مستحقا للعقوبات الجنائية وأصدرت حكمها المتقدم الذي أيدته اليوم محكمة النقض.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى21 يناير 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.2375 50.3364
يورو 51.9858 52.0931
جنيه إسترلينى 61.4505 61.6017
فرنك سويسرى 55.1273 55.2601
100 ين يابانى 32.2200 32.2918
ريال سعودى 13.3902 13.4180
دينار كويتى 162.8602 163.2337
درهم اماراتى 13.6768 13.7056
اليوان الصينى 6.8937 6.9086

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4326 جنيه 4303 جنيه $88.40
سعر ذهب 22 3965 جنيه 3944 جنيه $81.04
سعر ذهب 21 3785 جنيه 3765 جنيه $77.35
سعر ذهب 18 3244 جنيه 3227 جنيه $66.30
سعر ذهب 14 2523 جنيه 2510 جنيه $51.57
سعر ذهب 12 2163 جنيه 2151 جنيه $44.20
سعر الأونصة 134545 جنيه 133834 جنيه $2749.67
الجنيه الذهب 30280 جنيه 30120 جنيه $618.83
الأونصة بالدولار 2749.67 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى