الحكم فى دعوى عدم دستورية إجراءات تعيين حارس على الأشياء المحجوز عليها 2 سبتمبر
حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، جلسة 2 سبتمبر المقبل للحكم في الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 11 من قانون الحجز الإداري رقم 308 لسنة 1955 والمادة 365 من قانون المرافعات.
وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 256 لسنة 31 دستورية للمطالبة بعدم دستورية المادة 11 من قانون الحجز الإداري رقم 308 لسنة 1955 والمادة 365 من قانون المرافعات.
وتنص المادة 11 من قانون الحجز الإداري، على أنه يعين مندوب الحاجز عند توقيع الحجز حارسًا أو أكثر على الأشياء المحجوزة، ويجوز تعيين المدين أو الحائز حارسًا وإذا لم يوجد من يقبل الحراسة وكان المدين أو الحائز حاضرًا كلفه الحراسة ولا يعتد برفضه إياها أما إذا لم يكن حاضرًا عهد بها مؤقتًا إلى أحد رجال الإدارة المحليين.
وتعين بقرار من الوزير المختص أو من ينيبه فى ذلك أجور الحراسة بالنسبة إلى غير المدين أو الحائز.
وتنص المادة 365 من قانون المرافعات على أنه إذا لم يجد المحضر في مكان الحجز من يقبل الحراسة وجب عليه أن يتخذ جميع التدابير الممكنة للمحافظة على الأشياء المحجوزة وأن يرفع الأمر على الفور لقاضي التنفيذ ليأمر إما بنقلها وإيداعها عند أمين يقبل الحراسة يختاره الحاجز أو المحضر وإما بتكليف أحد رجال الإدارة بالمنطقة الحراسة مؤقتا.