بوابة الدولة
الخميس 24 أبريل 2025 05:04 مـ 25 شوال 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
المستشار محمد سليم يكتب : في ذكرى التحرير.. سيناء بين مجد الأمس ومعركة الغد وزير الصحة يتفقد مستشفى البنك الأهلى ويوجه بصرف مكافأة لجميع العاملين وزير الخارجية يدعو لزيادة الدعم الأوروبى لمواجهة الهجرة غير الشرعية حقيقة انتقال أفشة للزمالك في الصيف محافظ الشرقية يعتمد جدول إمتحانات الفصل الدراسي الثاني 24-25 سفير الصومال بالقاهرة يهنئ مصر بذكرى تحرير سيناء التعليم العالي: اليونسكو تُعلن مد باب التقدم لـ”جائزة اليونسكو – اليابان للتعليم من أجل التنمية المستدامة” لعام 2025 فتح تكشف تفاصيل زيارة وفد الحركة إلى مصر خلال الأيام الماضية النائب محمد عزت القاضي: تحرير سيناء ملحمة وطنية يجب أن تبقى حاضرة في ضمير كل مصري في يوم تاريخي للجنة الأولمبية.. إعلان تشكيل لجنة اللاعبين بالأولمبية المصرية رئيس الهيئة القومية: تصنيع قطارات مترو الإسكندرية محليا تأهل ملك إسماعيل وفريدة خليل إلى نهائى كأس العالم للخماسى الحديث بالمجر

الحكم فى دعوى عدم دستورية إجراءات تعيين حارس على الأشياء المحجوز عليها 2 سبتمبر

المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية

حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، جلسة 2 سبتمبر المقبل للحكم في الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 11 من قانون الحجز الإداري رقم 308 لسنة 1955 والمادة 365 من قانون المرافعات.

وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 256 لسنة 31 دستورية للمطالبة بعدم دستورية المادة 11 من قانون الحجز الإداري رقم 308 لسنة 1955 والمادة 365 من قانون المرافعات.

وتنص المادة 11 من قانون الحجز الإداري، على أنه يعين مندوب الحاجز عند توقيع الحجز حارسًا أو أكثر على الأشياء المحجوزة، ويجوز تعيين المدين أو الحائز حارسًا وإذا لم يوجد من يقبل الحراسة وكان المدين أو الحائز حاضرًا كلفه الحراسة ولا يعتد برفضه إياها أما إذا لم يكن حاضرًا عهد بها مؤقتًا إلى أحد رجال الإدارة المحليين.

وتعين بقرار من الوزير المختص أو من ينيبه فى ذلك أجور الحراسة بالنسبة إلى غير المدين أو الحائز.

وتنص المادة 365 من قانون المرافعات على أنه إذا لم يجد المحضر في مكان الحجز من يقبل الحراسة وجب عليه أن يتخذ جميع التدابير الممكنة للمحافظة على الأشياء المحجوزة وأن يرفع الأمر على الفور لقاضي التنفيذ ليأمر إما بنقلها وإيداعها عند أمين يقبل الحراسة يختاره الحاجز أو المحضر وإما بتكليف أحد رجال الإدارة بالمنطقة الحراسة مؤقتا.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى23 أبريل 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.8986 50.9986
يورو 58.0499 58.1843
جنيه إسترلينى 67.6850 67.8435
فرنك سويسرى 61.9506 62.1025
100 ين يابانى 35.9251 35.9982
ريال سعودى 13.5690 13.5964
دينار كويتى 166.2104 166.5914
درهم اماراتى 13.8564 13.8855
اليوان الصينى 6.9825 6.9979

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5503 جنيه 5474 جنيه $107.08
سعر ذهب 22 5044 جنيه 5018 جنيه $98.16
سعر ذهب 21 4815 جنيه 4790 جنيه $93.69
سعر ذهب 18 4127 جنيه 4106 جنيه $80.31
سعر ذهب 14 3210 جنيه 3193 جنيه $62.46
سعر ذهب 12 2751 جنيه 2737 جنيه $53.54
سعر الأونصة 171158 جنيه 170269 جنيه $3330.56
الجنيه الذهب 38520 جنيه 38320 جنيه $749.56
الأونصة بالدولار 3330.56 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى